شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلح
التساوي ويُشترط التقابض في المجلس؛ لأنه صرف، وإن كان الذي في يده بقية التركة جاحدا يكتفى بذلك القبض؛ لأنه صار غاصبا لنصيبه، وقبض الغصب ينوب عن قبض الصلح، وإن كان مقرا غير مانع لنصيبه، فلا بد من تجديد القبض؛ لأنه قبض أمانة، ولا ينوب عن قبض الصلح؛ لأنه قبض ضمان.
(أو نقدين بهما هذا معطوف أيضًا على قوله: عن عرض، يعني: إذا كانت التركة دراهم ودنانير فصالحوه من نصيبه على دراهم ودنانير (صح) الصلح ([قل] بدله) أي: بدل الصلح (أو لا)؛ صرفا للجنس إلى خلافه تصحيحا للعقد.
وفي النقدين وغيرهما بأحد النقدين (لا) أي: لا يصح الصلح، قوله: وفي ظرف لقوله لا [ب/ 151/م] يعني: إذا كانت التركة ذهبا وفضة، وثيابا، وعقارًا فصالحوه على فضة، أو على ذهب لا يجوز.
إلا أن يكون المعطى أكثر من قسطه من ذلك الجنس) يعني: لا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يكون النصيب بمثله، والزيادة في مقابلة حقه من بقية التركة احترازا عن الربا، ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة؛ لأنه صرف في هذا القدر.
وبطل الصلح إن شُرِطَ فيه لهم الدين من التركة) يعني: إذا كان في التركة دين على الناس، فأدخلوه في الصلح على أن يُخرجوا المصالح من دين، فيكون الدين لهم، فالصلح باطل في العين، والدين جميعا؛ لأن فيه تمليك الدين من غير من عليه الدين، وذا لا يجوز، وإذا بطل في الدين، بطل في العين؛ لاتحاد الصفقة.
(فإن شرطوا براءة الغرماء منه أي من نصيبه من الدين، إن: للشرط قوله: صح، جزاؤه يعني: إذا شرطوا أن يبرأ الغرماء ولا يُرجع عليهم بنصيب المصالح، فالصلح جائز؛ لأنه إسقاط من ذمة المديون، وهو جائز.
أو قضوا نصيب المصالح منه تبرعًا هذه حيلة أخرى، بيانها: أن يتبرع الورثة بقضاء نصيب المصالح من الدين، ويحيل لهم بحصته من الدين على الغرماء، ثم تصالحوا عما بقي من التركة، ولكن في هذين الوجهين نوع ضرر بسائر الورثة لأن في الوجه الأول لا يمكنهم الرجوع بقدر نصيب المصالح عن الدين.
(أو نقدين بهما هذا معطوف أيضًا على قوله: عن عرض، يعني: إذا كانت التركة دراهم ودنانير فصالحوه من نصيبه على دراهم ودنانير (صح) الصلح ([قل] بدله) أي: بدل الصلح (أو لا)؛ صرفا للجنس إلى خلافه تصحيحا للعقد.
وفي النقدين وغيرهما بأحد النقدين (لا) أي: لا يصح الصلح، قوله: وفي ظرف لقوله لا [ب/ 151/م] يعني: إذا كانت التركة ذهبا وفضة، وثيابا، وعقارًا فصالحوه على فضة، أو على ذهب لا يجوز.
إلا أن يكون المعطى أكثر من قسطه من ذلك الجنس) يعني: لا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يكون النصيب بمثله، والزيادة في مقابلة حقه من بقية التركة احترازا عن الربا، ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة؛ لأنه صرف في هذا القدر.
وبطل الصلح إن شُرِطَ فيه لهم الدين من التركة) يعني: إذا كان في التركة دين على الناس، فأدخلوه في الصلح على أن يُخرجوا المصالح من دين، فيكون الدين لهم، فالصلح باطل في العين، والدين جميعا؛ لأن فيه تمليك الدين من غير من عليه الدين، وذا لا يجوز، وإذا بطل في الدين، بطل في العين؛ لاتحاد الصفقة.
(فإن شرطوا براءة الغرماء منه أي من نصيبه من الدين، إن: للشرط قوله: صح، جزاؤه يعني: إذا شرطوا أن يبرأ الغرماء ولا يُرجع عليهم بنصيب المصالح، فالصلح جائز؛ لأنه إسقاط من ذمة المديون، وهو جائز.
أو قضوا نصيب المصالح منه تبرعًا هذه حيلة أخرى، بيانها: أن يتبرع الورثة بقضاء نصيب المصالح من الدين، ويحيل لهم بحصته من الدين على الغرماء، ثم تصالحوا عما بقي من التركة، ولكن في هذين الوجهين نوع ضرر بسائر الورثة لأن في الوجه الأول لا يمكنهم الرجوع بقدر نصيب المصالح عن الدين.