شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المضاربة
وإن باعه مرابحة، فالثمن ينقسم على الثمن الذي اشترى المضارب الثوب به وعلى قيمة الصبغ الذي صبغ المضارب الثوب به.
ولا أن يجاوز بلدًا، أو سلعة أو وقتًا، أو شخصا عينه رب المال) يعني: إن خص رب المال التصرف في بلد بعينه، أو في سلعة بعينها، لم يجز له أن يجاوز؛ لأنه إنما ملك التصرف بتفويضه، فيتقيد بما فوض إليه، وهذا التقييد مفيد؛ لأن التجارات مختلفة باختلاف الأمكنة والأمتعة، وكذا: إن وقت وقتا بعينه، أو عين له معاملا ليبيع منه ويشتري قيد بقوله: شخصا؛ لأنه لو شرط أن يشتري من أهل الكوفة، أو يبيع منهم فباع بالكوفة من رجل ليس من أهل الكوفة جاز؛ لأن مقصوده تقييد العمل بالكوفة عرفا، وقد وجد
(وإن جاوز عنه) أي: عمَّا عينه (ضمن)؛ لأنه تصرف في ملك غيره بغير أمره وله ربحه، ولا أن يُزوّج عبدًا، أو أمة من مالها) أي: من مال المضاربة؛ لأنه ليس من التجارة.
ولا أن يشتري من يعتق على رب المال بقرابة، أو يمين بأن حلف رب المال على عتقه إن ملكه، لأن الربح إنما يكون بشراء ما يمكنه بيعه، وأما ما لا يمكن، فلا يحصل به الغرض، فلا يتناوله الإذن.
ولو شرى كان له لا لها) أي: كان للمضارب لا للمضاربة لأن الشرى متى وُجد نفاذًا على المشتري ينفذ عليه كالوكيل بالشرى إذا خالف.
ولا من يعتق عليه) أي: على المضارب إن كان ربح) في مال المضاربة، لأنه يعتق عليه نصيبه ويفسد] نصيب رب المال عنده، ويعتق عندهما فلا يحصل المقصود: وهو البيع للاسترباح.
ولو فعل): أي اشترى المضارب من يعتق عليه (ضمن)، لأنه اشترى بمال التجارة لنفسه (وإن لم يكن ربح صح) للمضارب شراء من يعتق عليه، لأنه لا ملك له فيه فيقدر على بيعه.
(فإن زادت قيمته بعد الشراء حتى ظهر الربح (عتق حصته)، لأنه ملك بعض قريبه (ولم يضمن شيئًا لرب المال، لأنه لا صنع له فيه.
كما إذا اشترت امرأة ابن زوجها فماتت فتركت زوجها وأخا عتق نصيب الزوج ولا يضمن الزوج للأخ؛ لعدم الصنع منه (وسعى العبد في قيمة حصته منه) أي: حصة رب المال من العبد: لاحتباس ماليته عنده.
ولا أن يجاوز بلدًا، أو سلعة أو وقتًا، أو شخصا عينه رب المال) يعني: إن خص رب المال التصرف في بلد بعينه، أو في سلعة بعينها، لم يجز له أن يجاوز؛ لأنه إنما ملك التصرف بتفويضه، فيتقيد بما فوض إليه، وهذا التقييد مفيد؛ لأن التجارات مختلفة باختلاف الأمكنة والأمتعة، وكذا: إن وقت وقتا بعينه، أو عين له معاملا ليبيع منه ويشتري قيد بقوله: شخصا؛ لأنه لو شرط أن يشتري من أهل الكوفة، أو يبيع منهم فباع بالكوفة من رجل ليس من أهل الكوفة جاز؛ لأن مقصوده تقييد العمل بالكوفة عرفا، وقد وجد
(وإن جاوز عنه) أي: عمَّا عينه (ضمن)؛ لأنه تصرف في ملك غيره بغير أمره وله ربحه، ولا أن يُزوّج عبدًا، أو أمة من مالها) أي: من مال المضاربة؛ لأنه ليس من التجارة.
ولا أن يشتري من يعتق على رب المال بقرابة، أو يمين بأن حلف رب المال على عتقه إن ملكه، لأن الربح إنما يكون بشراء ما يمكنه بيعه، وأما ما لا يمكن، فلا يحصل به الغرض، فلا يتناوله الإذن.
ولو شرى كان له لا لها) أي: كان للمضارب لا للمضاربة لأن الشرى متى وُجد نفاذًا على المشتري ينفذ عليه كالوكيل بالشرى إذا خالف.
ولا من يعتق عليه) أي: على المضارب إن كان ربح) في مال المضاربة، لأنه يعتق عليه نصيبه ويفسد] نصيب رب المال عنده، ويعتق عندهما فلا يحصل المقصود: وهو البيع للاسترباح.
ولو فعل): أي اشترى المضارب من يعتق عليه (ضمن)، لأنه اشترى بمال التجارة لنفسه (وإن لم يكن ربح صح) للمضارب شراء من يعتق عليه، لأنه لا ملك له فيه فيقدر على بيعه.
(فإن زادت قيمته بعد الشراء حتى ظهر الربح (عتق حصته)، لأنه ملك بعض قريبه (ولم يضمن شيئًا لرب المال، لأنه لا صنع له فيه.
كما إذا اشترت امرأة ابن زوجها فماتت فتركت زوجها وأخا عتق نصيب الزوج ولا يضمن الزوج للأخ؛ لعدم الصنع منه (وسعى العبد في قيمة حصته منه) أي: حصة رب المال من العبد: لاحتباس ماليته عنده.