شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
بل هو) أي: [بل] يعاد أذانه؛ لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة، كما في الجمعة، وأما تكرار الإقامة فغير مشروع أصلا كأذان المرأة) أي: كما يعاد أذان المرأة، وهو مكروه؛ لأنها إن رفعت في أذانها صوتها، فقد باشرت منكرًا، وإن لم ترفع فقد [أخلت] الإعلام.
والمجنون ن والسكران؛ لعدم الاعتماد على أذانهما، لأنهما لا يهتمان أمر دينهما، والأذان أمر ديني فيكره مباشرة من لا يهتم أمر دينه
ويأتي بهما المسافر)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لابني أبي مليكة): إذا سافرتما أذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما سنا»). روي أنه عليه السلام [قال]: «من أذن وأقام في أرض قفر صلى به الملائكة»، ومن صلى بغير أذان وإقامة لم يصل معه إلا ملكاه، ولو اكتفى بالإقامة جاز).
والمصلي) أي: يأتي بهما المصلي في المسجد جماعة)؛ الأنهما] سنة إقامة الصلاة جماعة أو في بيته) أي: يأتي بهما المصلي في بيته في مصر) لأن المنفرد مندوب أن يؤدي الصلاة على هيئة الجماعة؛ ولهذا كان الأفضل أن يجهر القراءة في الجهرية.
وكره تركهما [للأَوَّلَيْنِ] أي: ترك الأذان والإقامة للمسافر والمصلي في المسجد جماعة، وأما ترك واحد منهما، فلم يذكره فنقول: كره ترك واحد منهما للمصلي في المسجد جماعة، ولم يكره للمسافر، فيجوز له الاكتفاء بالإقامة.
لا للثالث) أي: لا يكره تركهما للمصلي في بيته؛ لما روي أن ابن مسعود) صلى مع جماعة في بيته؛ فقيل له: ألا تؤذن؛ فقال: [//م] أذان الحي يكفينا، وإن كان في قرى ولم يكن فيها مسجد، فمن صلى في بيته حكمه حكم المسافر.
ويقوم الإمام، والقوم عند حي على الصلاة، ويشرع عند قد قامت الصلاة) أي: عند أول لفظتي الإقامة، ليكون مسارعة في العبادة، وتصديقا للمؤذن في إخباره عن قيام الصلاة، وقال أبو يوسف: يشرع عند الفراغ من الإقامة، وهذا أعدل؛ لأن معنى: قد قامت الصلاة قرب قيام الصلاة؛ ليتبادروا إلى الجماعة، ولا يلزم من تأخير الشروع تكذيب المؤذن)، وفي الخانية من سلم المؤذن في أذانه، أو المصلي، أو القارئ، فعند أبي حنيفة يرده في قلبه، وعند د محمد: يرده بعد الفراغ عما كان فيه، وعند أبي يوسف: لا يرده قبل الفراغ، ولا بعده، وهو الصحيح.
والمجنون ن والسكران؛ لعدم الاعتماد على أذانهما، لأنهما لا يهتمان أمر دينهما، والأذان أمر ديني فيكره مباشرة من لا يهتم أمر دينه
ويأتي بهما المسافر)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لابني أبي مليكة): إذا سافرتما أذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما سنا»). روي أنه عليه السلام [قال]: «من أذن وأقام في أرض قفر صلى به الملائكة»، ومن صلى بغير أذان وإقامة لم يصل معه إلا ملكاه، ولو اكتفى بالإقامة جاز).
والمصلي) أي: يأتي بهما المصلي في المسجد جماعة)؛ الأنهما] سنة إقامة الصلاة جماعة أو في بيته) أي: يأتي بهما المصلي في بيته في مصر) لأن المنفرد مندوب أن يؤدي الصلاة على هيئة الجماعة؛ ولهذا كان الأفضل أن يجهر القراءة في الجهرية.
وكره تركهما [للأَوَّلَيْنِ] أي: ترك الأذان والإقامة للمسافر والمصلي في المسجد جماعة، وأما ترك واحد منهما، فلم يذكره فنقول: كره ترك واحد منهما للمصلي في المسجد جماعة، ولم يكره للمسافر، فيجوز له الاكتفاء بالإقامة.
لا للثالث) أي: لا يكره تركهما للمصلي في بيته؛ لما روي أن ابن مسعود) صلى مع جماعة في بيته؛ فقيل له: ألا تؤذن؛ فقال: [//م] أذان الحي يكفينا، وإن كان في قرى ولم يكن فيها مسجد، فمن صلى في بيته حكمه حكم المسافر.
ويقوم الإمام، والقوم عند حي على الصلاة، ويشرع عند قد قامت الصلاة) أي: عند أول لفظتي الإقامة، ليكون مسارعة في العبادة، وتصديقا للمؤذن في إخباره عن قيام الصلاة، وقال أبو يوسف: يشرع عند الفراغ من الإقامة، وهذا أعدل؛ لأن معنى: قد قامت الصلاة قرب قيام الصلاة؛ ليتبادروا إلى الجماعة، ولا يلزم من تأخير الشروع تكذيب المؤذن)، وفي الخانية من سلم المؤذن في أذانه، أو المصلي، أو القارئ، فعند أبي حنيفة يرده في قلبه، وعند د محمد: يرده بعد الفراغ عما كان فيه، وعند أبي يوسف: لا يرده قبل الفراغ، ولا بعده، وهو الصحيح.