اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

باب: شروط الصلاة
هي طهر بدن المصلي من حدث وهو: النجاسة الحكمية وخبث) وهو: النجاسة الحقيقية. وثوبه ومكانه) يعني: يجب على المصلي أن يقدم طهارة هذه الأشياء؛ لأن تطهير الثوب؛ لما وجب بقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وجب تطهير بدنه ومكانه بدلالة النص لأنهما ألزم للمصلي؛ إذ لا وجود بدونهما، بخلاف الثوب ثم المعتبر في طهارة المكان ما تحت القدم، حتى لو افتتح الصلاة، وتحت قدميه نجاسة أكثر من قدر الدرهم،، لم تجز صلاته، ولا يفترق الحال بين أن يكون جميع موضع القدمين نجسا، وبين أن يكون موضع الأصابع؛ لأن القدم وموضع الأصابع شيء واحد، وكان الشيخ محمد بن الفضل يقول: إذا كان موضع إحدى القدمين طاهرا، وموضع الأخرى نجسا، فوضع قدميه في ذلك الموضع، لم تجز صلاته وإذا رفع التي موضعها نجس، وقام على الأخرى، جازت صلاته كذا: في التتمة، وإن كان في موضع سجوده، فيجوز عند أبي حنيفة في رواية، كذا: في الخلاصة.
وستر عورته بالرفع معطوف على طهر؛ لقوله تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ يعني: ما يستر عورتكم عند كل صلاة، كذا: قاله ابن عباس،، والأول من باب إطلاق الحال على المحل؛ لأن أخذ عين الزينة غير مراد؛ فيكون محلها مرادًا، والثاني من إطلاق اسم المحل على الحال، وفي التبيين الصحيح أن ستر عورته عن نفسه ليس بشرط حتى لو كان محلول الجيب، فنظر لر إلى عورته لا يفسد، وفي خزانة الأكمل: أم فتبين أنه صلى بغير طهارة لا يلزمه الإخبار بذلك؛ لأنه ما سكت عن معصية، بل عن خطأ معفو، وهذا أصح؛ لأن الإمام إذا) لم يعلم فساد صلاته لا تفسد صلاة المقتدي.
واستقبال القبلة) لقوله تعالى: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ أي: جهة البيت
والنية) لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات والعورة للرجل من تحت سرته إلى تحت ركبتيه) لقوله الا: عورة الرجل ما دون سرته حتى تجاوز ركبته.
أي: ستر العورة للأمة مثل ما كان عورة [للرجل] وللأمة مثله
المجلد
العرض
7%
تسللي / 776