شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
(ولضرب اللبن بعد إقامته) أي: للمؤجر طلب الأجر بعد إقامته اللبن عند أبي حنيفة، وقالا: لا يستحقه حتى يُشرجه، هذا اللبن في ملك المستأجر، فإن ضرب في ملك نفسه، فلا يجب الأجر إلا [بالعد] عليه بعد إقامته وعندهما بالعد [عليه بعد] التشريج.
لهما: أن التشريح من تمام العمل عرفا، وبه يقع الأمن عن الفساد، فصار كإخراج الخبز من التنور، وله: أن العمل قد تم بالإقامة؛ لأن الانتفاع به ممكن، والتشريج عمل زايد عليه ولم يلتزمه فلا يلزمه
ومن لعمله أثر في العين كصباغ، وقصار يقصر بالنشا) وهو بالقصر النشا سُبح فارسي معرب، حذف شطره).
(والبيض له حبسها للأجر)؛ لأن المعقود عليه وإن كان هو العمل لكن من حيث اعتبار المعقود عليه] وصف أحدثه، وهو قائم في الثوب،، فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما) في بيع العين ولا يتمكن من حبسه إلا بحبس العين، فيكون له حبس العين ضرورة
(فإن حبس فضاع فلا غُرْم) أي: لا ضمان عليه عند أبي حنيفة؛ لأنه لما لم يصر متعديا بالحبس بقي العين في يده أمانة، كما كانت قبل الحبس، وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس بالعقد، فكذا بعد الحبس، ولصاحبه الخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول، ولا أجر له؛ لأنه لم يصر العمل مسلما، فلا يستحق الأجر، وإن شاء ضمنه قيمته معمولاً، وله الأجر؛ لأن المبيع صار مسلما إليه تقديرا لوصول بدله إليه.
(ولا أجر له)؛ لأنه هلك المعقود عليه قبل التسليم؛ وذلك يوجب سقوط البدل كالمبيع إذا هلك في يد البائع.
(ومن لا أثر لعمله كالحمال) روي بالحاء، والجيم، والحكم فيهما واحد، كذا ذكره الكرخي، والأولى أن يُروى هنا بالحاء؛ لأن الحمل يجوز أن يقع على الظهر والدابة فيكون أعم من لفظ الجمال بالجيم.
(والملاح، وغاسل الثوب لا حبس له)؛ لأن العين ليس بمعقود عليها، والعمل الذي هو معقود عليه حقيقة قد تلاشى، واضمحل، وليس لعمله أثر في العين حتى يقوم الأثر مقام العمل، فلا يكون له ولاية الحبس ضرورة والبياض الذي حدث في الثوب المغسول غير مضاف إلى عمله، بل البياض كان حاصلا فاستتر بالوسخ فزال ذلك بعمله، وظهر البياض الذي كان في الأصل،
لهما: أن التشريح من تمام العمل عرفا، وبه يقع الأمن عن الفساد، فصار كإخراج الخبز من التنور، وله: أن العمل قد تم بالإقامة؛ لأن الانتفاع به ممكن، والتشريج عمل زايد عليه ولم يلتزمه فلا يلزمه
ومن لعمله أثر في العين كصباغ، وقصار يقصر بالنشا) وهو بالقصر النشا سُبح فارسي معرب، حذف شطره).
(والبيض له حبسها للأجر)؛ لأن المعقود عليه وإن كان هو العمل لكن من حيث اعتبار المعقود عليه] وصف أحدثه، وهو قائم في الثوب،، فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما) في بيع العين ولا يتمكن من حبسه إلا بحبس العين، فيكون له حبس العين ضرورة
(فإن حبس فضاع فلا غُرْم) أي: لا ضمان عليه عند أبي حنيفة؛ لأنه لما لم يصر متعديا بالحبس بقي العين في يده أمانة، كما كانت قبل الحبس، وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس بالعقد، فكذا بعد الحبس، ولصاحبه الخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول، ولا أجر له؛ لأنه لم يصر العمل مسلما، فلا يستحق الأجر، وإن شاء ضمنه قيمته معمولاً، وله الأجر؛ لأن المبيع صار مسلما إليه تقديرا لوصول بدله إليه.
(ولا أجر له)؛ لأنه هلك المعقود عليه قبل التسليم؛ وذلك يوجب سقوط البدل كالمبيع إذا هلك في يد البائع.
(ومن لا أثر لعمله كالحمال) روي بالحاء، والجيم، والحكم فيهما واحد، كذا ذكره الكرخي، والأولى أن يُروى هنا بالحاء؛ لأن الحمل يجوز أن يقع على الظهر والدابة فيكون أعم من لفظ الجمال بالجيم.
(والملاح، وغاسل الثوب لا حبس له)؛ لأن العين ليس بمعقود عليها، والعمل الذي هو معقود عليه حقيقة قد تلاشى، واضمحل، وليس لعمله أثر في العين حتى يقوم الأثر مقام العمل، فلا يكون له ولاية الحبس ضرورة والبياض الذي حدث في الثوب المغسول غير مضاف إلى عمله، بل البياض كان حاصلا فاستتر بالوسخ فزال ذلك بعمله، وظهر البياض الذي كان في الأصل،