شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
يدرك حيث يترك بأجر المثل إلى أن يدرك؛ لأن لبلوغ الزرع غاية معلومة وكان في التأخير بأجر مراعاة الحقين.
إلا أن يغرم المؤجر قيمته أي قيمة البناء، أو الغرس (مقلوعًا ويتملكه بالنصب عطف على: أن يغرم هذا استثناء عن قول: سلمها فارغة (بلا رضا المستأجر إن نقص القلع الأرض، وإلا) أي: إن لم ينقص القلع الأرض (فبرضاه، أو يرضى بتركه يعني: إذا رضي صاحب الأرض بترك البناء والغرس يترك كذلك فيكون البناء، والغرس لهذا) أي: لصاحب البناء والغرس والأرض لهذا) أي: لصاحب الأرض، وتصير الأرض عارية في يده، فلهما أن يؤجرهما من أجنبي، وإن قلعافلهما الأجر يقسمانه على قيمة الأرض من غير بناء، وعلى قيمة البناء من غير أرض، فيأخذ كل واحد] منهما حصة ذلك (والرطبة كالشجر) يعني: إذا انقضت مدة الإجارة، وفي الأرض رطبة قلعت الرطبة؛ لأنه ليس لانتهائها غاية معلومة، فصارت كالشجر.
ولو شرط سكنى واحد له أن يسكن غيره؛ لأن تقييده لا يفيد؛ لعدم التفاوت.
وإن سمى نوعًا، وقدر حمل الدابة نحو كُر بر، فله حمل مثله ضررًا، أو أقل كالشعير)؛ لدخوله تحت الإذن ظاهرا؛ لعدم التفاوت، أو لأنه خير من الأول (لا أضر) أي: ليس له حمل ما هو أضر (كالملح كانعدام الرضا فيه وضمن بإرداف رجل معه وقدر ذكر ركوبه) أي: ركوب المستأجر من غير ذلك الرديف نصف قيمتها يعني: إذا استأجر دابة ليركبها، فأردف رجلا، فعطبت ضمن نصف قيمتها؛ لأن التلف حصل بركوبه، وهو مأذون فيه وبركوب غيره، وهو غير مأذون فيه، فيتوزع الضمان على ذلك نصفين بلا اعتبار الثقل) بكسر الثاء، وسكون القاف، يعني سواء كان أخف أو أثقل؛ لأن تلف الدابة بالركوب لا ينشأ عن الثقل، فرُبَّ ثقيل يحسن الركوب ولا يضر بالدابة ورب خفيف لا يحسن فيضر بها؛ ولأن الآدمي غير موزون ولا يمكن معرفة وزنه، فاعتبر عدد الراكب، هذا إذا أمكن الدابة أن يركبها اثنان، وإن لم يمكن فعليه جميع قيمتها، والمالك بالخيار إن شاء ضمن المستأجر، وإن شاء ضمن ذلك الغير، فإن ضمن المستأجر لا يرجع على ذلك الغير، وإن ضمن ذلك الغير يرجع على المستأجر إن استأجر منه، وإن كان استعارها فلا.
قيد بقوله: رجل؛ لأنه لو أردف صبيا لا يستمسك بنفسه على الدابة، يضمن بقدر ثقله؛ لأنه بمنزلة الحمل. وقيد بقوله: أردف؛ لأنه لو حمل على عاتقه غيره، يضمن جميع القيمة.
إلا أن يغرم المؤجر قيمته أي قيمة البناء، أو الغرس (مقلوعًا ويتملكه بالنصب عطف على: أن يغرم هذا استثناء عن قول: سلمها فارغة (بلا رضا المستأجر إن نقص القلع الأرض، وإلا) أي: إن لم ينقص القلع الأرض (فبرضاه، أو يرضى بتركه يعني: إذا رضي صاحب الأرض بترك البناء والغرس يترك كذلك فيكون البناء، والغرس لهذا) أي: لصاحب البناء والغرس والأرض لهذا) أي: لصاحب الأرض، وتصير الأرض عارية في يده، فلهما أن يؤجرهما من أجنبي، وإن قلعافلهما الأجر يقسمانه على قيمة الأرض من غير بناء، وعلى قيمة البناء من غير أرض، فيأخذ كل واحد] منهما حصة ذلك (والرطبة كالشجر) يعني: إذا انقضت مدة الإجارة، وفي الأرض رطبة قلعت الرطبة؛ لأنه ليس لانتهائها غاية معلومة، فصارت كالشجر.
ولو شرط سكنى واحد له أن يسكن غيره؛ لأن تقييده لا يفيد؛ لعدم التفاوت.
وإن سمى نوعًا، وقدر حمل الدابة نحو كُر بر، فله حمل مثله ضررًا، أو أقل كالشعير)؛ لدخوله تحت الإذن ظاهرا؛ لعدم التفاوت، أو لأنه خير من الأول (لا أضر) أي: ليس له حمل ما هو أضر (كالملح كانعدام الرضا فيه وضمن بإرداف رجل معه وقدر ذكر ركوبه) أي: ركوب المستأجر من غير ذلك الرديف نصف قيمتها يعني: إذا استأجر دابة ليركبها، فأردف رجلا، فعطبت ضمن نصف قيمتها؛ لأن التلف حصل بركوبه، وهو مأذون فيه وبركوب غيره، وهو غير مأذون فيه، فيتوزع الضمان على ذلك نصفين بلا اعتبار الثقل) بكسر الثاء، وسكون القاف، يعني سواء كان أخف أو أثقل؛ لأن تلف الدابة بالركوب لا ينشأ عن الثقل، فرُبَّ ثقيل يحسن الركوب ولا يضر بالدابة ورب خفيف لا يحسن فيضر بها؛ ولأن الآدمي غير موزون ولا يمكن معرفة وزنه، فاعتبر عدد الراكب، هذا إذا أمكن الدابة أن يركبها اثنان، وإن لم يمكن فعليه جميع قيمتها، والمالك بالخيار إن شاء ضمن المستأجر، وإن شاء ضمن ذلك الغير، فإن ضمن المستأجر لا يرجع على ذلك الغير، وإن ضمن ذلك الغير يرجع على المستأجر إن استأجر منه، وإن كان استعارها فلا.
قيد بقوله: رجل؛ لأنه لو أردف صبيا لا يستمسك بنفسه على الدابة، يضمن بقدر ثقله؛ لأنه بمنزلة الحمل. وقيد بقوله: أردف؛ لأنه لو حمل على عاتقه غيره، يضمن جميع القيمة.