شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
ولم يزد على ما سمى) يعني: لا يجاوز به المسمى، قيل: أراد بالقباء القرطق الذي هو ذو طاق واحد، فإن هذا القباء يشبه القميص؛ لأن بعض الناس يستعملونه استعمال القميص، فكان موافقا من وجه مخالفا من وجه، فإن شاء رضي به باعتبار جهة الموافقة، وإن شاء تركه باعتبار جهة المخالفة.
باب الإجارة الفاسدة
(الشرط يفسدها أراد بالشرط وصفا لا يقتضيه العقد، كما في البيع مثل أن يستأجر رحى ماء على أنه إن انقطع الماء، فالأجر عليه، وهذا الشرط مخالف لموجب العقد؛ لأن موجبه أن لا يجب الأجر إلا بالتمكن من استيفاء المعقود عليه.
وفيها أجر المثل؛ لأن الفاسدة مشروعة بأصلها دون وصفها وفي تمييزها من الصحيحة حرج، فألحقناها بها، فاعتبرنا في الفاسدة ما يجعل بدلا في الصحيحة عادة، وهو أجر المثل (لا يزاد على المسمى) يعني: إن كان المسمى أقل يجب المسمى؛ لاتفاقهما على هذا القدر، فلم يظهر التقوم فيما زاد على ذلك، وإن نقص أجر المثل يجب أجر المثل؛ لفساد التسمية.
(وصح إجارة دار كل شهر بكذا في واحد فقط) وفسد في بقية الشهور؛ لأنه لا يمكن تصحيح العقد على جملة الشهور؛ لجهالتها، ولا على ما بين الأدنى والأعلى؛ لعدم أولوية بعضها على البعض، فتعين الأدنى.
(وفي كل شهر سكن ساعة في أوله) يعني: إن سكن ساعة من الشهر الثاني، صح العقد، ولم يجز للمؤجر أن يخرجه إلى أن تنقضي إلا بعذر؛ لأن التراضي بينهما بالعقد يتم بالسكنى في الشهر الثاني، أو قال بعض مشايخنا: له الفسخ في الليلة الأولى، ويومها، وهو مختار صاحب الهداية، ولكن لا يصح الفسخ إلا بمحضر من صاحبه.
وفي كل علم مدته) يعني: إذا قال: أجرتها سنة، كل شهر بكذا، يصح العقد في الجملة؛ لأن المدة صارت معلومة.
وإجارتها سنة بكذا) أي: صح إجارة دار سنة بعشرة دراهم. (وإن لم يسم قسط كل شهر)؛ لأن المدة معلومة.
باب الإجارة الفاسدة
(الشرط يفسدها أراد بالشرط وصفا لا يقتضيه العقد، كما في البيع مثل أن يستأجر رحى ماء على أنه إن انقطع الماء، فالأجر عليه، وهذا الشرط مخالف لموجب العقد؛ لأن موجبه أن لا يجب الأجر إلا بالتمكن من استيفاء المعقود عليه.
وفيها أجر المثل؛ لأن الفاسدة مشروعة بأصلها دون وصفها وفي تمييزها من الصحيحة حرج، فألحقناها بها، فاعتبرنا في الفاسدة ما يجعل بدلا في الصحيحة عادة، وهو أجر المثل (لا يزاد على المسمى) يعني: إن كان المسمى أقل يجب المسمى؛ لاتفاقهما على هذا القدر، فلم يظهر التقوم فيما زاد على ذلك، وإن نقص أجر المثل يجب أجر المثل؛ لفساد التسمية.
(وصح إجارة دار كل شهر بكذا في واحد فقط) وفسد في بقية الشهور؛ لأنه لا يمكن تصحيح العقد على جملة الشهور؛ لجهالتها، ولا على ما بين الأدنى والأعلى؛ لعدم أولوية بعضها على البعض، فتعين الأدنى.
(وفي كل شهر سكن ساعة في أوله) يعني: إن سكن ساعة من الشهر الثاني، صح العقد، ولم يجز للمؤجر أن يخرجه إلى أن تنقضي إلا بعذر؛ لأن التراضي بينهما بالعقد يتم بالسكنى في الشهر الثاني، أو قال بعض مشايخنا: له الفسخ في الليلة الأولى، ويومها، وهو مختار صاحب الهداية، ولكن لا يصح الفسخ إلا بمحضر من صاحبه.
وفي كل علم مدته) يعني: إذا قال: أجرتها سنة، كل شهر بكذا، يصح العقد في الجملة؛ لأن المدة صارت معلومة.
وإجارتها سنة بكذا) أي: صح إجارة دار سنة بعشرة دراهم. (وإن لم يسم قسط كل شهر)؛ لأن المدة معلومة.