اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإجارة

(وللزوج وطئها)؛ لأن له حق الوطء؛ ولهذا له أن يفسخ الإجارة إذا لم يعلم به، صيانة لحقه.
(إلافي بيت المستأجر)؛ لأن له أن يمنع من الدخول في منزله (وله) أي: لزوج الظئر في نكاح ظاهر فسخها إن لم يأذن بها) أي: الظئر بالإجارة.
(وإن أقرت بنكاحها لا) يعني: ما ذكر إذا كان الزوج معروفا بأنه زوج الظئر، وأما إذا أقرت بأنه زوجها، فليس له أن ينقض الإجارة؛ لأن العقد قد لزمها بقولها، وهو غير مقبول في حق من استأجر
ولأهل الصبي فسخها إن مرضت أو حبلت)؛ لأن لبن الحامل، والمريضة يضر بالصبي وعليها) أي: على الظئر (غسل الصبي، وثيابه، وإصلاح طعامه، ودهنه؛ لأن العادة جارية على أن الظئر يتولى ذلك، فصار كالمشروط.
لا ثمن شيء منها) يعني: ثمن الأشياء المذكورة ليس على الظئر (وهو وأجرة) أي: ثمن هذه الأشياء، وأجرة الظئر (على أبيه) وما ذكر محمد أن الدهن والريحان على الظئر، فذا من عادة أهل الكوفة.
(فإن أرضعته بلبن شاة، أو غذته بطعام، ومضت المدة، فلا أجر)؛ لأن هذه لا يسمى إرضاعا، فلا تستحق الأجرة (ولم تصح) الإجارة (للأذان) والإمامة، والحج، وتعليم القرآن والفقه؛ لأن ثواب القربة يكون للفاعل لا لغيره؛ ولهذا يعتبر كونه أهلا للقربة، ويشترط نيته لا نية الأمر، فيكون آخذا للأجرة على عمل نفسه والغناء والنوح والملاهي) وقراءة الشعر؛ لأن هذه الأشياء منهية، ومعصية، والاستئجار على المعاصي لا يجوز.
(وعسب التيس) وهو أن يؤجر فحلا؛ لينزو على الإناث؛ لقوله علي: إن من السحت عسب التيس، والمراد: أخذ الأجرة عليه.
ويفتى اليوم) يعني: في زماننا بصحتها لتعليم القرآن، والفقه)، والإمامة، والأذان، كذا في الروضة؛ لئلا تختل أمور الدنيا.
ويجبر المستأجر على دفع ما قبل من الأجرة (ويحبس به) وإن لم يذكر المدة عند الاستئجار، أفتوا بوجوب أجر المثل.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 776