اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإجارة

وفي عملت لي مجانا لا صانع قال بل بأجر) يعني: إذا قال رب الثوب: عملت لي بغير أجر، وقال الصانع بل بأجر، فالقول لرب الثوب؛ لأنه منكر وجوب الأجر.
باب فسخ الإجارة
(وهي تفسخ بعيب فوت النفع كخراب الدار المستأجرة وانقطاع ماء الرحى والأرض)؛ لأن المعقود عليه قد فات، وهو المنافع المخصوصة قبل القبض، فشابه [ب/161/م] فوت المبيع قبل القبض.
من مشايخنا من قال: العقد ينفسخ بلا احتياج إلى القضاء، أو الرضا؛ لأن العذر الواقع بمنزلة العيب الحاصل قبل القبض [وفي العيب قبل القبض] لا يحتاج في الفسخ إلى القضاء، أو الرضا، ومنهم من قال: لا ينفسخ ما لم يفسخ، وهو الأصح؛ لأن هذا فصل مجتهد فيه، فيتوقف على القضاء، أو الرضا، كما في رجوع الهبة، وهو مختار المصنف، حيث قال: هي تفسخ، ولم يقل تنفسخ.
أو أخل به أي بالنفع كمرض العبد ودبر الدابة) يقال: دبر البعير [القتب]) إذا عقد [ظهره]) (فلو انتفع بالمعيب، أو أزال المؤجر العيب سقط خياره أي خيار المستأجر، يعني: إذا استوفى المستأجر المنفعة مع العيب، فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل، كما في البيع، وإن فعل المؤجر ما أزال به العيب كإصلاح ما انهدم من الدار، فلا خيار للمستأجر؛ لزوال سببه.
ويختار الشرط والرؤية) أي: تفسخ الإجارة بهما، ويعتبر أول المدة من وقت سقوط الخيار.
وبالعذر، وهو لزوم ضرر لم يستحقه بالعقد) الجملة صفة ضرر إن بقي هذا متصل بقوله: لزوم ضرر
كما في سكون وجع ضرس استؤجر لقلعه، وموت عرس استؤجر من يطبخ لوليمتها، ولحوق دين لا يُقضى إلا بثمن ما أجره، وسفر مستأجر عبد للخدمة مطلقًا) يعني: من غير قيد الحضر، أو السفر، ثم أراد المستأجر السفر يكون عذرًا في فسخ الإجارة (أو في المصر) يعني: إذا استأجر ليخدمه في المصر، ثم أراد السفر يكون عذرا في فسخ الإجارة
(وإفلاس مستأجر دكان ليتجر) يعني: إذا استأجر دكانا في السوق؛ ليتجر فأفلس يكون عذرا له في فسخ الإجارة
المجلد
العرض
77%
تسللي / 776