شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
فمتى جاز عقد الكتابة على القيمة ابتداءً، جاز أن يقع على القيمة بقاء، أما البيع فلا ينعقد صحيحًا على القيمة أصلا، فلا يمكن إبقاؤه عليها
وعتق بقبض الخمر)؛ لتضمن الكتابة تعليق العتق بأداء البدل المذكور
باب تصرف المكاتب
صح بيعه وشراؤه [وسفره] وإن نهى عنه)، وإنما بطل الشرط؛ لأنه خلاف موجب العقد، ومقصود السيد من العقد الوصول إلى بدل الكتابة، وذا إنما يحصل بهما، ولم يبطل العقد به؛ لأن الشرط لم يتمكن في صلب العقد، والكتابة تشبه البيع من حيث إنها تحتمل الفسخ في الابتداء، ويشبه النكاح من حيث إنها لا تحتمل الفسخ بعد تمام المقصود بالأداء، فيوفر حظهما عليهما؛ فلشبهها بالبيع يبطل بالشرط الفاسد، إذا تمكن في صلب العقد؛ كما لو شرط خدمة مجهولة؛ ولشبهها بالنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد، إذا لم يتمكن في صلبها.
(وإنكاح أمته) أي: صح إنكاح أمته أجنبيا؛ لأنه كسب للمال)، ويسقط نفقتها عنه قيدنا بقولنا: أجنبيا؛ لأنه لو أنكحها عبده لا يجوز؛ لأنه ليس فيه اكتساب المال، بل فيه التزام المهر والنفقة (وكتابة أي: صح كتابة (عبده)؛ لأنها عقد اكتساب فيملكها، كالبيع (وله ولاؤه إن أدى بعد عتقه؛ لأن الولاء لمن أعتق، وإنما أعتق الثاني بعد تمام الملك للأول في رقبته، وهو من أهل الولاء لحريته، فيثبت له.
(ولسيده إن [أعتق] قبله) يعني: ولاؤه لسيده إن أدى الثاني قبل عتق الأول؛ لأنه تعذر قبل جعل المكاتب معتقا له؛ لعدم أهلية الإعتاق، فإن أدى الأول وعتق لا يتحول الولاء إليه؛ لأن المولى [163/1/م] جعل معتقا، والولاء لا يتحول عن المعتق.
(لا تزوجه) أي: لا يصح تزوجه إلا بإذنه)؛ لأنه ليس من باب الاكتساب، وأما تزوج المكاتبة فمختلف فيه قال الإمام الإسبيجابي في شرح الكافي: لا يصح تزوج المكاتبة إلا بإذنه.
ولا هبته ولو بعوض) لو: للوصل؛ لأن الهبة بعوض تبرع ابتداء (وتصدقه) أي: لا يصح تصدقه إلا بيسير)؛ لأن الشيء اليسير من ضرورات التجارة ([وتكفله] وإقراضه) أي: لا يصحان؛ لأنهما تبرع (وإعتاق عبده ولو بمال أي: لا يجوز إعتاق عبده على مال وبيع نفس عبده منه؛ لأنه إعتاق بمال في الحقيقة (وإنكاحه) أي: لا يصح تزويج عبده؛ لأنه تعييب للعبد، وتنقيص لماليته؛ لكونه شاغلا لرقبته بالمهر، ولكسبه بالمهر.
وعتق بقبض الخمر)؛ لتضمن الكتابة تعليق العتق بأداء البدل المذكور
باب تصرف المكاتب
صح بيعه وشراؤه [وسفره] وإن نهى عنه)، وإنما بطل الشرط؛ لأنه خلاف موجب العقد، ومقصود السيد من العقد الوصول إلى بدل الكتابة، وذا إنما يحصل بهما، ولم يبطل العقد به؛ لأن الشرط لم يتمكن في صلب العقد، والكتابة تشبه البيع من حيث إنها تحتمل الفسخ في الابتداء، ويشبه النكاح من حيث إنها لا تحتمل الفسخ بعد تمام المقصود بالأداء، فيوفر حظهما عليهما؛ فلشبهها بالبيع يبطل بالشرط الفاسد، إذا تمكن في صلب العقد؛ كما لو شرط خدمة مجهولة؛ ولشبهها بالنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد، إذا لم يتمكن في صلبها.
(وإنكاح أمته) أي: صح إنكاح أمته أجنبيا؛ لأنه كسب للمال)، ويسقط نفقتها عنه قيدنا بقولنا: أجنبيا؛ لأنه لو أنكحها عبده لا يجوز؛ لأنه ليس فيه اكتساب المال، بل فيه التزام المهر والنفقة (وكتابة أي: صح كتابة (عبده)؛ لأنها عقد اكتساب فيملكها، كالبيع (وله ولاؤه إن أدى بعد عتقه؛ لأن الولاء لمن أعتق، وإنما أعتق الثاني بعد تمام الملك للأول في رقبته، وهو من أهل الولاء لحريته، فيثبت له.
(ولسيده إن [أعتق] قبله) يعني: ولاؤه لسيده إن أدى الثاني قبل عتق الأول؛ لأنه تعذر قبل جعل المكاتب معتقا له؛ لعدم أهلية الإعتاق، فإن أدى الأول وعتق لا يتحول الولاء إليه؛ لأن المولى [163/1/م] جعل معتقا، والولاء لا يتحول عن المعتق.
(لا تزوجه) أي: لا يصح تزوجه إلا بإذنه)؛ لأنه ليس من باب الاكتساب، وأما تزوج المكاتبة فمختلف فيه قال الإمام الإسبيجابي في شرح الكافي: لا يصح تزوج المكاتبة إلا بإذنه.
ولا هبته ولو بعوض) لو: للوصل؛ لأن الهبة بعوض تبرع ابتداء (وتصدقه) أي: لا يصح تصدقه إلا بيسير)؛ لأن الشيء اليسير من ضرورات التجارة ([وتكفله] وإقراضه) أي: لا يصحان؛ لأنهما تبرع (وإعتاق عبده ولو بمال أي: لا يجوز إعتاق عبده على مال وبيع نفس عبده منه؛ لأنه إعتاق بمال في الحقيقة (وإنكاحه) أي: لا يصح تزويج عبده؛ لأنه تعييب للعبد، وتنقيص لماليته؛ لكونه شاغلا لرقبته بالمهر، ولكسبه بالمهر.