شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
لكن الصحيح: ما ذكر في المتن؛ لأنه لو اعتبر في الدبر قدر الدرهم، والدبر لا يكون أكثر من قدر الدرهم، فهذا يقتضي جواز الصلاة، وإن كان جميع الدبر مكشوفا، قدر وهذا تناقض
والأنثيين يمنع لأن للربع حكم الكل، ل، وفي التبيين: ثدي المرأة حالة النهود تبع لصدرها، ومتى كبرت يعتبر عضوا على حدة، وكل من الإليتين عضو على حدة، وما بين سرة الرجل وعانته عضو على حدة).
اعلم أن انكشاف ما دون الربع عفو، إذا كان في عضو واحد، وإن كان في عضوين أو أكثر، وجمع وبلغ ربع أدنى عضوا منها يمنع جواز الصلاة، كما لو انكشف شيء من شعرها، ونصف ثمن فخذها، ونصف ثمن أذنها لو جمع يبلغ ربع الأذن يكون مانعا؛ كذا: في شرح الزيادات.
وعادم مزيل النجس صلى معه أي مع النجس. ولم يعد) إذا وجد ثوبا طاهرا؛ لأنه أدى كما وجب عليه، فلا يطالب بالإعادة، فإن صلى عاريًا، وربع ثوبه طاهر لم يجز)؛ لأن ربع الشيء يقوم مقام الكل، فيجعل كأنه كله طاهر في موضع الضرورة).
وفي أقل من ربعه) يعني: لو كان الطاهر أقل من ربع الثوب الأفضل صلاته فيه أي في ذلك الثوب، علم من قيد الأفضل أن له أن يومئ عاريًا قائما، أو قاعدًا، والقعود وإنما كان الصلاة فيه أفضل؛ لأنه أقرب إلى الستر؛ ولأن فرض الستر عام لا يختص بالصلاة، وفرض الطهارة يختص بها، فإن قلت: كيف جاز الإيماء، وفي الصلاة في الثوب ترك فرض واحد، وهو إزالة النجاسة، وفي الإيماء ترك الفروض، وهو ستر العورة، والقيام، والركوع والسجود، قلنا: الإيماء خلف عن الأركان والفوائت إلى خلف كلا فوات، فإن قلت: القاعد يأتي بالأركان، وهو أولى من أدائها بالإيماء، قلنا في الإيماء نوع قصور، لكن مع احتراز الطهارة، وفي الجانب الآخر إتيان بها مع استعمال النجاسة، وفيه نوع قصور أيضًا يستويان ومن عدم).
ومن عدم ثوبًا فصلى قائمًا) أي: عريانا بركوع وسجود، صح وقاعدا مومنا ندب؛ لما روي أنه انكسرت السفينة لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرجوا من البحر عراة، وصلوا قعودا بإيماء، ولأن الإيماء خلف عن الركوع والسجود، وفي القعود إتيان بالستر من وجه، وإتيان بالأركان من وجه، فيكون أولى من القيام الذي فيه ترك الستر من كل وجه.
والأنثيين يمنع لأن للربع حكم الكل، ل، وفي التبيين: ثدي المرأة حالة النهود تبع لصدرها، ومتى كبرت يعتبر عضوا على حدة، وكل من الإليتين عضو على حدة، وما بين سرة الرجل وعانته عضو على حدة).
اعلم أن انكشاف ما دون الربع عفو، إذا كان في عضو واحد، وإن كان في عضوين أو أكثر، وجمع وبلغ ربع أدنى عضوا منها يمنع جواز الصلاة، كما لو انكشف شيء من شعرها، ونصف ثمن فخذها، ونصف ثمن أذنها لو جمع يبلغ ربع الأذن يكون مانعا؛ كذا: في شرح الزيادات.
وعادم مزيل النجس صلى معه أي مع النجس. ولم يعد) إذا وجد ثوبا طاهرا؛ لأنه أدى كما وجب عليه، فلا يطالب بالإعادة، فإن صلى عاريًا، وربع ثوبه طاهر لم يجز)؛ لأن ربع الشيء يقوم مقام الكل، فيجعل كأنه كله طاهر في موضع الضرورة).
وفي أقل من ربعه) يعني: لو كان الطاهر أقل من ربع الثوب الأفضل صلاته فيه أي في ذلك الثوب، علم من قيد الأفضل أن له أن يومئ عاريًا قائما، أو قاعدًا، والقعود وإنما كان الصلاة فيه أفضل؛ لأنه أقرب إلى الستر؛ ولأن فرض الستر عام لا يختص بالصلاة، وفرض الطهارة يختص بها، فإن قلت: كيف جاز الإيماء، وفي الصلاة في الثوب ترك فرض واحد، وهو إزالة النجاسة، وفي الإيماء ترك الفروض، وهو ستر العورة، والقيام، والركوع والسجود، قلنا: الإيماء خلف عن الأركان والفوائت إلى خلف كلا فوات، فإن قلت: القاعد يأتي بالأركان، وهو أولى من أدائها بالإيماء، قلنا في الإيماء نوع قصور، لكن مع احتراز الطهارة، وفي الجانب الآخر إتيان بها مع استعمال النجاسة، وفيه نوع قصور أيضًا يستويان ومن عدم).
ومن عدم ثوبًا فصلى قائمًا) أي: عريانا بركوع وسجود، صح وقاعدا مومنا ندب؛ لما روي أنه انكسرت السفينة لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرجوا من البحر عراة، وصلوا قعودا بإيماء، ولأن الإيماء خلف عن الركوع والسجود، وفي القعود إتيان بالستر من وجه، وإتيان بالأركان من وجه، فيكون أولى من القيام الذي فيه ترك الستر من كل وجه.