شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وللفرض شرط تعيينه أنه ظهر، أو عصر؛ لاختلاف الفروض، ولو نوى الظهر، ولم يقل ظهر الوقت، لا يجزؤه؛ لأنه ربما كان عليه ظهر آخر، فلا يتعين، ومنهم من يقول: يجزؤه؛ لأن مطلق النية مصروف إلى ظهر الوقت؛ لأنه أصلي والفائتة عارضي، والمطلق ينصرف إلى الأصلي دون العارضي، ولو نوى فرض الوقت يجوز إلا في الجمعة؛ لأن العلماء اختلفوا في فرض الوقت في ذلك الوقت
لا نية عدد ركعاته أي: لا يشترط نية أعداد ركعات الفرض؛ لأنه لما) نوى الفرض فقد نوى عدد ركعاته
وللمقتدي نية صلاته، واقتدائه بالإمام؛ لأنه بنى صلاته على صلاة الإمام، فلا بد من التزامه، حتى لو لحقه ضرر الفساد من جهة الإمام كان ضررًا ملتزما، قيل: متى انتظر تكبير الإمام، ثم كبر كفاه عن نية الاقتداء، إلا أن الصحيح: ما ذكرنا؛ لأن الانتظار قد يكون بحكم [العادة) فما لم يقصد الاقتداء لا يصير مقتديًا، وفي الخانية: الأحسن أن يقول: نويت أن أصلي مع الإمام ما يصليها، ولو نوى الجمعة، ولم ينو الاقتداء، جوزه بعض المشايخ؛ لأن الجمعة لا يكون إلا مع الإمام)
باب صفة الصلاة
فرضها التحريمة)؛ لقوله تعالى: وَرَبَّكَ فَكَبَرْ المراد به: تكبيرة الافتتاح بالنقل عن أئمة التفسير، فيكبر قائما، حتى لو أدرك الإمام وهو راكع فكبر وهو إلى الركوع أقرب فسدت صلاته؛ لأن القيام فرض حالة الافتتاح، كما بعده، كذا في التجنيس)، وذكر في المحيط: هذا في الفرض، ولو افتتح التطوع قاعدًا مع القدرة على القيام، جاز؛ لأن القيام في التطوع ليس بفرض، ولو أدرك الإمام، وهو راكع فكبر قائما، وهو يريد تكبيرة الركوع، جازت صلاته؛ لأن نيته لغت بقي التكبير حالة القيام، أراد من الفرض هنا ما لا تجوز الصلاة بدونه لا [أنه] ركن؛ لأن التحريمة شرط لا ركن، وفائدته تظهر فيمن كبر، وغمس في الماء، ورفع، فصلى بالإيماء، تجوز صلاته، وإن كان حالة التكبير غير متوضئ ولو كان ركنا لما جاز كذا: في الكفاية.
لا نية عدد ركعاته أي: لا يشترط نية أعداد ركعات الفرض؛ لأنه لما) نوى الفرض فقد نوى عدد ركعاته
وللمقتدي نية صلاته، واقتدائه بالإمام؛ لأنه بنى صلاته على صلاة الإمام، فلا بد من التزامه، حتى لو لحقه ضرر الفساد من جهة الإمام كان ضررًا ملتزما، قيل: متى انتظر تكبير الإمام، ثم كبر كفاه عن نية الاقتداء، إلا أن الصحيح: ما ذكرنا؛ لأن الانتظار قد يكون بحكم [العادة) فما لم يقصد الاقتداء لا يصير مقتديًا، وفي الخانية: الأحسن أن يقول: نويت أن أصلي مع الإمام ما يصليها، ولو نوى الجمعة، ولم ينو الاقتداء، جوزه بعض المشايخ؛ لأن الجمعة لا يكون إلا مع الإمام)
باب صفة الصلاة
فرضها التحريمة)؛ لقوله تعالى: وَرَبَّكَ فَكَبَرْ المراد به: تكبيرة الافتتاح بالنقل عن أئمة التفسير، فيكبر قائما، حتى لو أدرك الإمام وهو راكع فكبر وهو إلى الركوع أقرب فسدت صلاته؛ لأن القيام فرض حالة الافتتاح، كما بعده، كذا في التجنيس)، وذكر في المحيط: هذا في الفرض، ولو افتتح التطوع قاعدًا مع القدرة على القيام، جاز؛ لأن القيام في التطوع ليس بفرض، ولو أدرك الإمام، وهو راكع فكبر قائما، وهو يريد تكبيرة الركوع، جازت صلاته؛ لأن نيته لغت بقي التكبير حالة القيام، أراد من الفرض هنا ما لا تجوز الصلاة بدونه لا [أنه] ركن؛ لأن التحريمة شرط لا ركن، وفائدته تظهر فيمن كبر، وغمس في الماء، ورفع، فصلى بالإيماء، تجوز صلاته، وإن كان حالة التكبير غير متوضئ ولو كان ركنا لما جاز كذا: في الكفاية.