شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغصب
العين وبعض المنفعة، بأن كان يصلح للقباء قبله، وبعده يصلح للقميص، واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة)
ومن بنى في أرض غيره، أو غرس أمر بالقلع، والرد)؛ لأنه شغل أرض الغير وللمالك أن يضمن له قيمة بناء، أو شجر أمر بقلعه إن نقصت به، فتقوم م بلا شجر. وبناء، وتقوم (16) مع أحدهما مستحق القلع، فيضمن الفضل أي: فضل ما بينهما؛ لأن فيه رعاية للجانبين.
مثلا: إذا كان قيمة الأرض: مائة، وقيمة الشجر المقلوع: عشرة، وأجرة القلع: درهم، يضمن المالك: التسعة.
فإن قلت الغصب في العقار غير متصور، فكيف وضع المسألة في غصب العقار؟
قلنا: الغصب الموجب للضمان لا يتصر يتصور فيه لا أصل الغصب، يوم ألا يرى إلى قوله: من غصب شبرا من الأرض طوقه الله. القيامة إلى سبع أرضين؛ ولأن المجاز شائع في كلام العرب فيجوز أن يستعمل فيها مجازا؛ لتصوره بصورة الغصب.
فإن حمر الثوب، أو صفر) أي: جعله أصفر (أو لت السويق بسمن ضمنه قيمته أي: قيمة ثوبه (أبيض ومثل سويقه) ويسلمه للغاصب (أو أحدهما، أو غرم ما زاد الصبغ والسمن)؛ لأن في التخيير رعاية الجانبين، وإنما أثبتنا الخيار لصاحب الثوب؛ لأنه صاحب أصل، والغاصب صاحب وصف، فكان إثبات الخيار لصاحب الأصل أولى؛ لأن الأصل قائم بنفسه، وقيام الوصف به.
(فإن سود) أي: صبغه أسود (ضمنه قيمته أبيض، أو أخذه ولا شيء للغاصب، لأنه نقص) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: السواد زيادة مر بيانه (?
فصل: في مسائل شتى
ولو غيب ما غصب، وضمن للمالك قيمته ملكه)؛ لأن المالك ملك بدل المغصوب رقبة ويدا، فوجب أن يزول ملكه عن المبدل إلى ملك من وجب عليه البدل، إذا كان المبدل محتملا للنقل من ملك إلى ملك؛ دفعا للضرر عنه، وتحقيقا للعدل، كما في سائر المبادلات، وإنما يزول ملكه عن المغصوب شرطًا لحكم شرعي، وهو الضمان؛ لأنه شرع جبرا، ولا جبر مع بقاء الأصل على ملكه؛ إذ الجبر يعتمد الفوات، وشرط الشيء تابع له.
ومن بنى في أرض غيره، أو غرس أمر بالقلع، والرد)؛ لأنه شغل أرض الغير وللمالك أن يضمن له قيمة بناء، أو شجر أمر بقلعه إن نقصت به، فتقوم م بلا شجر. وبناء، وتقوم (16) مع أحدهما مستحق القلع، فيضمن الفضل أي: فضل ما بينهما؛ لأن فيه رعاية للجانبين.
مثلا: إذا كان قيمة الأرض: مائة، وقيمة الشجر المقلوع: عشرة، وأجرة القلع: درهم، يضمن المالك: التسعة.
فإن قلت الغصب في العقار غير متصور، فكيف وضع المسألة في غصب العقار؟
قلنا: الغصب الموجب للضمان لا يتصر يتصور فيه لا أصل الغصب، يوم ألا يرى إلى قوله: من غصب شبرا من الأرض طوقه الله. القيامة إلى سبع أرضين؛ ولأن المجاز شائع في كلام العرب فيجوز أن يستعمل فيها مجازا؛ لتصوره بصورة الغصب.
فإن حمر الثوب، أو صفر) أي: جعله أصفر (أو لت السويق بسمن ضمنه قيمته أي: قيمة ثوبه (أبيض ومثل سويقه) ويسلمه للغاصب (أو أحدهما، أو غرم ما زاد الصبغ والسمن)؛ لأن في التخيير رعاية الجانبين، وإنما أثبتنا الخيار لصاحب الثوب؛ لأنه صاحب أصل، والغاصب صاحب وصف، فكان إثبات الخيار لصاحب الأصل أولى؛ لأن الأصل قائم بنفسه، وقيام الوصف به.
(فإن سود) أي: صبغه أسود (ضمنه قيمته أبيض، أو أخذه ولا شيء للغاصب، لأنه نقص) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: السواد زيادة مر بيانه (?
فصل: في مسائل شتى
ولو غيب ما غصب، وضمن للمالك قيمته ملكه)؛ لأن المالك ملك بدل المغصوب رقبة ويدا، فوجب أن يزول ملكه عن المبدل إلى ملك من وجب عليه البدل، إذا كان المبدل محتملا للنقل من ملك إلى ملك؛ دفعا للضرر عنه، وتحقيقا للعدل، كما في سائر المبادلات، وإنما يزول ملكه عن المغصوب شرطًا لحكم شرعي، وهو الضمان؛ لأنه شرع جبرا، ولا جبر مع بقاء الأصل على ملكه؛ إذ الجبر يعتمد الفوات، وشرط الشيء تابع له.