شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغصب
وصدق الغاصب في قيمته مع حلفه إن لم تقم حجة الزيادة) يعني: إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوب فالقول للغاصب مع يمينه؛ لأن المالك يدعي عليه الزيادة، وهو ينكر إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك.
فإن ظهرا المغصوب وقيمته أكثر وقد ضمن الغاصب بقوله، أخذه المالك ورد عوضه، أو أمضى الضمان)؛ لأن رضاه بهذا القدر لم يتم حيث ادعى الزيادة، وإنما أخذ دونها [لعدم] البينة
وإن ضمن بقول مالكه، أو بحجته، أو بنكول غاصبه، فهو له) أي: للغاصب ولا خيار للمالك)؛ لأنه رضى بالمبادلة بهذا القدر، حيث ادعى هذا القدر، ولم يدع الزيادة.
ونفذ بيع غاصب ضمن بعد بيعه لا إعتاق ضمن بعده) يعني: من غصب عبدًا فباعه، فضمنه المالك قيمته، نفذ بيعه، وإن أعتقه، ثم ضمن القيمة لم ينفذ عتقه، والفرق: أن الملك الثابت للغاصب فيه ناقص؛ لثبوته مستندا، والثابت بطريق الاستناد ثابت من وجه دون وجه، والملك الناقص يكفي لنفاذ البيع ولا يكفي للعتق كالمكاتب يملك البيع، ولا يملك العتق؛ لنقصان ملكه.
(وزوائد الغصب) أي: المغصوب (متصلة: كالسمن والحسن، ومنفصلة: كالولد والثمر لا تضمن)؛ لأن الزوائد ليست بمغصوبة، فلا تكون مضمونة بضمان الغصب؛ لأن إزالة يد المالك لم يوجد في الولد إلا بالتعدي بأن أتلفه، أو ذبحه، أو باعه، وسلمه أو بالمنع بعد الطلب؛ لتحقق التفويت؛ لقصر يده عنه بالمنع وضمن نقصان ولادة الجارية معه) [ب/???/م] يعني: لو نقصت الجارية عند الغاصب بالولادة، ضمن الغاصب؛ لأن] الجارية دخلت في ضمانه بجميع أجزائها، والجزء معتبر بالكل.
وجبر بولد يفي به) يعني: إن كان في قيمة الولد جبر النقصان، سقط الضمان عن الغاصب؛ لأن سبب الزيادة والنقصان واحد، وهو الولادة، لأنها أوجبت فوات جزء من مالية الأصل، وحدوث مالية الولد، وإذا اتحد سبب الزيادة والنقصان امتنع ظهور النقصان، فامتنع الضمان، كالبيع فإنه يزيل المبيع عن ملكه ويدخل الثمن في ملكه، فلا يعد نقصانا.
فلو زني بأمة غصبها، فردّت حاملًا) يعني: حبلت عند الغاصب فردها (فولدت فماتت بالولادة ضمن قيمتها يوم علقت، بخلاف الحرة) يعني: لا ضمان في الحرة؛ لأنها لا تضمن بالغصب.
فإن ظهرا المغصوب وقيمته أكثر وقد ضمن الغاصب بقوله، أخذه المالك ورد عوضه، أو أمضى الضمان)؛ لأن رضاه بهذا القدر لم يتم حيث ادعى الزيادة، وإنما أخذ دونها [لعدم] البينة
وإن ضمن بقول مالكه، أو بحجته، أو بنكول غاصبه، فهو له) أي: للغاصب ولا خيار للمالك)؛ لأنه رضى بالمبادلة بهذا القدر، حيث ادعى هذا القدر، ولم يدع الزيادة.
ونفذ بيع غاصب ضمن بعد بيعه لا إعتاق ضمن بعده) يعني: من غصب عبدًا فباعه، فضمنه المالك قيمته، نفذ بيعه، وإن أعتقه، ثم ضمن القيمة لم ينفذ عتقه، والفرق: أن الملك الثابت للغاصب فيه ناقص؛ لثبوته مستندا، والثابت بطريق الاستناد ثابت من وجه دون وجه، والملك الناقص يكفي لنفاذ البيع ولا يكفي للعتق كالمكاتب يملك البيع، ولا يملك العتق؛ لنقصان ملكه.
(وزوائد الغصب) أي: المغصوب (متصلة: كالسمن والحسن، ومنفصلة: كالولد والثمر لا تضمن)؛ لأن الزوائد ليست بمغصوبة، فلا تكون مضمونة بضمان الغصب؛ لأن إزالة يد المالك لم يوجد في الولد إلا بالتعدي بأن أتلفه، أو ذبحه، أو باعه، وسلمه أو بالمنع بعد الطلب؛ لتحقق التفويت؛ لقصر يده عنه بالمنع وضمن نقصان ولادة الجارية معه) [ب/???/م] يعني: لو نقصت الجارية عند الغاصب بالولادة، ضمن الغاصب؛ لأن] الجارية دخلت في ضمانه بجميع أجزائها، والجزء معتبر بالكل.
وجبر بولد يفي به) يعني: إن كان في قيمة الولد جبر النقصان، سقط الضمان عن الغاصب؛ لأن سبب الزيادة والنقصان واحد، وهو الولادة، لأنها أوجبت فوات جزء من مالية الأصل، وحدوث مالية الولد، وإذا اتحد سبب الزيادة والنقصان امتنع ظهور النقصان، فامتنع الضمان، كالبيع فإنه يزيل المبيع عن ملكه ويدخل الثمن في ملكه، فلا يعد نقصانا.
فلو زني بأمة غصبها، فردّت حاملًا) يعني: حبلت عند الغاصب فردها (فولدت فماتت بالولادة ضمن قيمتها يوم علقت، بخلاف الحرة) يعني: لا ضمان في الحرة؛ لأنها لا تضمن بالغصب.