شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
ثم تطلب عند قاض، فيقول: اشتري زيد دار كذا يعني: بين مصرها، ومحلتها، وحدودها وأنا شفيعها بدار كذا لي، فمره يسلم إلي بالجزم جواب الأمر وهو طلب تمليك، وخصومة وبتأخيره لا يبطل الشفعة؛ لأن حقه قد تقرر شرعًا، فلا يبطل بتأخيره كسائر الحقوق، إلا أن يسقطها بلسانه، وفي الكافي: عليه الفتوى.
وقال محمد: إذا أخره شهرًا بطلت وهو قول زفر، معناه إذا تركها من غير عذر كالمرض أو الحبس، ونحوهما؛ لأنه لو لم يسقط حقه بتأخير الخصومة أبدًا لتضرر به المشتري؛ لأنه يتعذر عليه التصرف مخافة أن ينقض الشفيع تصرفه والضرر مدفوع، وإنما قدر بالشهر؛ لأنه في حكم الأجل وما دونه عاجل بدليل السلم.
وبه يفتى) ولو علم أنه لم يكن في البلد قاض، لا يبطل شفعته بالتأخير بالاتفاق؛ لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي، فكان عذرا.
وإذا طَلَبَ سَأَلَ القاضي الخصم، فإن أقر بملك ما يشفع به) أي: بمالكية الشفيع الدار المشفوعة بها، أو نكل عن الحلف على العلم بأنه مالك كذا وإنما يحلف على العلم؛ لأنه استحلاف على ما في يد غيره.
أو برهن الشفيع) أي: أقام بينة على أنه مالك الدار المشفوعة بها (سأله عن الشراء) أي: سأل القاضي المدعى عليه إن اشترى الدار المشفوعة (فإن أقر به، أو نكل عن الحلف على الحاصل أو السبب يعني: إن عجز الشفيع عن إقامة البينة استحلف المشتري بالله ما اشتريت هذه الدار، أو بالله ما استحق في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره، فالأول: الحلف على السبب، والثاني: على الحاصل، وقد مر بيانه في الدعوى.
أو برهن الشفيع قضى له بها أي: للشفيع بالشفعة (وإن لم يحضر) الشفيع (الثمن) إلى مجلس القاضي، إن للوصل (وقت الدعوى، فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضاره) أي: إحضار الثمن، وهذا ظاهر رواية الأصل، وعن محمد أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع الثمن، وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لجواز أن يكون الشفيع مفلسا، فيتوى مال المشتري.
وجه الظاهر: أن الثمن قبل القضاء غير واجب عليه، فلا يجب إحضاره؛ لأن الإحضار للتسليم، ولا يجب عليه تسليمه قبل القضاء.
وقال محمد: إذا أخره شهرًا بطلت وهو قول زفر، معناه إذا تركها من غير عذر كالمرض أو الحبس، ونحوهما؛ لأنه لو لم يسقط حقه بتأخير الخصومة أبدًا لتضرر به المشتري؛ لأنه يتعذر عليه التصرف مخافة أن ينقض الشفيع تصرفه والضرر مدفوع، وإنما قدر بالشهر؛ لأنه في حكم الأجل وما دونه عاجل بدليل السلم.
وبه يفتى) ولو علم أنه لم يكن في البلد قاض، لا يبطل شفعته بالتأخير بالاتفاق؛ لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي، فكان عذرا.
وإذا طَلَبَ سَأَلَ القاضي الخصم، فإن أقر بملك ما يشفع به) أي: بمالكية الشفيع الدار المشفوعة بها، أو نكل عن الحلف على العلم بأنه مالك كذا وإنما يحلف على العلم؛ لأنه استحلاف على ما في يد غيره.
أو برهن الشفيع) أي: أقام بينة على أنه مالك الدار المشفوعة بها (سأله عن الشراء) أي: سأل القاضي المدعى عليه إن اشترى الدار المشفوعة (فإن أقر به، أو نكل عن الحلف على الحاصل أو السبب يعني: إن عجز الشفيع عن إقامة البينة استحلف المشتري بالله ما اشتريت هذه الدار، أو بالله ما استحق في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره، فالأول: الحلف على السبب، والثاني: على الحاصل، وقد مر بيانه في الدعوى.
أو برهن الشفيع قضى له بها أي: للشفيع بالشفعة (وإن لم يحضر) الشفيع (الثمن) إلى مجلس القاضي، إن للوصل (وقت الدعوى، فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضاره) أي: إحضار الثمن، وهذا ظاهر رواية الأصل، وعن محمد أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع الثمن، وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لجواز أن يكون الشفيع مفلسا، فيتوى مال المشتري.
وجه الظاهر: أن الثمن قبل القضاء غير واجب عليه، فلا يجب إحضاره؛ لأن الإحضار للتسليم، ولا يجب عليه تسليمه قبل القضاء.