اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

(ومع قبضه للمشتري) يعني: إن كان البائع قبض الثمن أخذها بقول المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع؛ لأن حكم البيع في حق البائع قد انتهى لوصول الثمن إليه، فصار كأجنبي فلا قول له بعده في بيان مقدار الثمن، وبقي الاختلاف بين الشفيع والمشتري، فيكون القول للمشتري.
وأخذ في حط الكل بالكل يعني: لو حط البائع كل الثمن يأخذ الشفيع بكل الثمن؛ لأن هذه الحط غير ملحق بأصل العقد؛ إذ لو ألحق لبقي العقد بلا ثمن بخلاف حط البعض، فإنه ملحق بأصل العقد، ويخرج المحطوط من أن يكون ثمنًا، فيأخذها الشفيع بما بقي من الحط.
(وفي الشراء بثمن مثلي بمثله يعني: لو اشتراها بمكيل، أو موزون أخذها بمثله؛ لقدرته على المثل.
وفي غيره بالقيمة) يعني: لو اشتراها بعرض أخذها بقيمة العرض؛ لعجزه عن المثل الكامل.
ففي عقار) أي: في شراء عقار بعقار أخذ كل بقيمة الآخر) يعني: أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة العقار الآخر؛ لأنه بدله، وهو من ذوات القيم، فيأخذه بقيمته.
(وفي ثمن مؤجل بحال، أو طلب الشفعة (في الحال وأخذ بعد الأجل) يعني: إذا باع دارا بثمن مؤجل فللشفيع الخيار إن شاء أخذها بثمن حال، وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل، ثم يأخذها، وليس له أن يأخذها في الحال بثمنهمؤجل؛ لأن التأجيل أثبت شرطا لا يقتضيه العقد، فلا يثبت في حق الشفيع والرضا به في حق المشتري لا يكون رضاً في حق الشفيع؛ لتفاوت الناس في الملاءة، والأجل ليس بوصف للثمن؛ لأنه حق المشتري على البائع، وصار كما إذا اشترى شيئًا بثمن مؤجل، ثم ولاه غيره، لا يثبت الأجل بغير الذكر، كذا هنا.
ولو سكت) الشفيع عن الطلب بطلت الشفعة؛ لأن حقه في الشفعة قد ثبت بدليل أنه لو [ب/ ???/م] أخذه بثمن حال كان له ذلك، والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه مبطل شفعته (?
(وفي شراء ذمي) من ذمي دارا بخمر، أو خنزير، والشفيع ذمي أخذها بمثل الخمر، وقيمة الخنزير؛ لأن البيع بالخمر والخنزير صحيح عندهم، فيأخذ بمثل الثمن في المثلي، وبالقيمة في القيمي.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 776