اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

ولا للأرض، وإنما يأخذه استحسانا؛ لأنه تبع ما دام متصلا، فيعطى له حكم النخل، وللشفيع حق أخذ النخل، فكذا حق أخذ ما كان تبعا له.
أو لا لا تمر (عليها فأثمر معه) أي: عند المشتري (أخذها بتمرها) يعني: كذا إن ابتاعها وليس في النخل تمر) فأثمر في يد المشتري، فللشفيع أن يأخذه؛ لأنه مبيع تبع، كما عُرف في ولد المشتري
6 وبحصتها من الثمن إن جده المشتري في الأول، وبالكل في الثاني) يعني: إن جذه المشتري ثم جاء الشفيع لا يأخذ التمر في الفصلين لبطلان تبعية العقار وقت الأخذ بالانفصال، فإن جذه المشتري في الفصل الأول، سقط عن الشفيع حصته من الثمن؛ لأنه دخل في البيع قصدًا، فكان له قسط من الثمن، فيفوت بفواته، وإن جذه في الفصل الثاني يأخذ الأرض والنخل بكل الثمن؛ لأنه لا يقابله شيء من الثمن؛ لحدوثه بعد القبض والزائد الحادث بعد القبض لا حصة له من الثمن؛ لأنه لم يرد عليه العقد ولا القبض الذي له شبهة بالعقد، ففواتها لا يوجب سقوط شيء من الثمن.
باب ما هي فيه، أو لا]
ما هي فيه، أو لا أي: يثبت فيه الشفعة، أو لا يثبت (وما يبطلها إنما يجب قصدًا احترز به عن البناء، والشجر في [بيع] العقار؛ لأن الشفعة فيهما تجب تبعا للعقار.
في عقار ملك بعوض هو مال وإن لم يقسم إن: للوصل (كحمام ورحى، وبئر لا في عرض أي: لا يثبت الشفعة في العروض، لقوله الي: الشفعة في كل عقار»
(وفلك) أي: سفن وبناء، ونخل بيعا) ماض مجهول صفة: لما قبله (قصدًا)؛ لأنه نقلي (وارث، وصدقة، وهبة إلا بعوض) وإذا شرط العوض في الهبة يكون في معنى البيع، وفيه الشفعة.
ودار قسمت) أي: لا شفعة في دار قسمت بين الشركاء؛ لأن القسمة تشتمل على الإفراز، والمبادلة، ألا يرى أن الممتنع عنهما لا يجبر) عليها، والشفعة إنما شرعت في المبادلة [174/8/م] المطلقة، فلا يتعداها أو جعلت أجرة) يعني: لا شفعة في دار استأجر الرجل بها دارا، أو غيرها أو بدل خلع أي: خالعت بها المرأة أو عنق) أي: عتق عبد على دار (أو مهر) أي: جعلت الدار بدل بضع (وإن قوبل ببعضها مال) إن للوصل يعني لو تزوج امرأة على دار على أن ترد هي على الزوج
المجلد
العرض
83%
تسللي / 776