اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب القسمة

(ولا إن برهنا أنه أي: العقار (معهما) يعني: إذا ادعى رجلان وأقاما البينة أنه في أيديهما، وأرادا القسمة لم يقسمه القاضي (حتى يبرهنا أنه لهما؛ لاحتمال أن يكون لغيرهما.
ثم قيل: هذا قول أبي حنيفة خاصة. وقيل: هو قول الكل، وهو الأصح؛ لأن القسمة ضربان بحق الملك؛ تكميلا للمنفعة، وبحق اليد [تتميما]) للحفظ، وامتنع الأول هنا؛ لعدم الملك وكذا الثاني؛ للاستغناء عنه؛ لأنه محفوظ بنفسه).
ولو برهنا على الموت، وعدد الورثة، وهو معهم) أي: العقار في أيديهم ومنهم طفل، أو غائب قسم ونصب من يقبض لهما) أي: للطفل، والغائب، يعني: إذا حضر وارثان، وأقاما البينة على الموت، وعدد الورثة، والعقار في أيديهم، ومعهم وارث غائب، أو صغير قسم القاضي بينهم ونصب وكيلا يقبض نصيب الغائب، والصغير؛ نظرا لهما.
(فإن برهن واحد هذه مسائل:
الأولى: قوله: فإن برهن يعني إذا حضر واحد، وأقام البينة لا يقسم؛ لأنه ليس معه خصم، فالحاضر إن كان خصما عن نفسه، فليس أحد خصما عن الميت، وعن الغائب، وإن كان خصما عنهما، فليس أحد يخاصمه عن نفسه.
[والثانية): قوله: (أو شروا وغاب أحدهم) يعني: إذا حضر، أو طلبا القسمة في أيديهما دار ادعيا شراءها، ومعهما مشتر آخر غائب لم يقسم بطلبهما.
والثالثة: قوله: (أو كان) أي: العقار (مع الوارث الطفل أو الغائب أو شيء منه أي: بعض من العقار في يده أو في يد مودعه (لا) أي: لم يقسم م بإقرار الحضور لأن في هذه القسمة قضاء على الغائب أو الصغير بإخراج شيء مما كان في يده عن يده من غير خصم حاضر، ولا يجوز القضاء على الغائب مع حضور أمينه، ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة البينة وعدمها، في الصحيح).
وقسم بطلب أحدهم إن انتفع كل أي: كل واحد من الشركاء (بحصته)؛ لأن في القسمة تكميل المنفعة، فكان حقا لازما فيما يحتملها إذا طلب أحدهم (وبطلب ذي الكثير فقط إن لم ينتفع الآخر؛ لقلة حصته).
قيل: إن طلب صاحب القليل قسم، وإن طلب صاحب الكثير لم يقسم. وقيل: يقسم بطلب كل منهما؛ لأن صاحب القليل راض بالضرر حتى طلب القسمة، فصاحب الكثير منتفع
المجلد
العرض
84%
تسللي / 776