شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ظرف لقوله: كبر غير مفرج أصابعه، ولا ضام بالجر وتشديد الميم عطف على: مفرج، ولا: زيدت للتأكيد، وفيه رد لمن زعم بكل واحد منهما.
ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه) لما روي أنه عليه السلام فعل كذا: حين كبر وقال الشافعي: يرفع يديه إلى منكبيه لما روي أنه لا فعل كذا، وعلى هذا الخلاف تكبيرة القنوت والأعياد والجنازة، وما ذكرناه أولى؛ لأنه قد يكون خلف الإمام أصم، وأعمى، يجهر بالتكبير؛ ليسمع الأعمى، ويرفع اليد ليرى الأصم، وما ذكره كان في زمان البرد، وأيديهم تحت ثيابهم، وإذا رفع يديه بلغ كماه شحمتي أذنيه، فاكتفى بذلك؛ الحصول الإعلام [ب/ /م].
والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها؛ لأن هذا أستر لها، وعن أبي حنيفة: أنها ترفع يديها حذاء أذنيها؛ لأن كفيها ليس بعورة، فإن أبدل التكبير بالله أجل، أو أعظم، أو الرحمن أكبر، أو لا إله إلا الله) وفي الخانية: لو قال: الله، ولم يزد عليه يكون شارعا)
أو بالفارسية) أي: لو أبدل التكبير بالفارسية أو قرأ عاجزا عن العربية بها) أي: بالفارسية قيد بالعجز بناءً على قولهما، لأن القراءة بالفارسية في الصلاة جائزة عند أبي حنيفة، وإن كان يحسن العربية؛ لأن القرآن هو المعنى والفارسية تدل على معناه؛ فيكون جائزا في حق الصلاة خاصة؛ لأن المناجاة حالة دهشة قيل: جوزها أبو حنيفة بالفارسية فقط؛ لقربها من العربية، والصحيح أنها جائزة بأي: لسان كان؛ لأن المعنى لا يختلف باختلاف اللغات، وعندهما: إذا لم يعجز عن العربية لا يكتفي بقراءتها؛ لأن القرآن اسم للمنزل بالعربي، وإنما جوزت للعاجز عن العربية إذا تيقن بأنه معنى العربية من غير أن يزيد عليه شيئًا، أما إذا زاد على طريق التفسير تفسد صلاته بالإجماع؛ لأنه غير مقطوع به، وذكر في الهداية والمحيط: لا خلاف في أنه لو قرأ بالفارسية لا تفسد صلاته؛ وإنما الخلاف في أن القراءة بالفارسية هل تنوب مناب القراءة بالعربية؟ وقال الإمام قاضي خان يفسد صلاته بالقراءة بالفارسية عندهما، وفي الفضيلة: الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصد، أما من تعمد ذلك يكون زنديقا، أو مجنونا، والمجنون يداوى، والزنديق يقتل، وروي أنه رجع إلى قولهما، وهو الصحيح، وعليه الاعتماد).
ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه) لما روي أنه عليه السلام فعل كذا: حين كبر وقال الشافعي: يرفع يديه إلى منكبيه لما روي أنه لا فعل كذا، وعلى هذا الخلاف تكبيرة القنوت والأعياد والجنازة، وما ذكرناه أولى؛ لأنه قد يكون خلف الإمام أصم، وأعمى، يجهر بالتكبير؛ ليسمع الأعمى، ويرفع اليد ليرى الأصم، وما ذكره كان في زمان البرد، وأيديهم تحت ثيابهم، وإذا رفع يديه بلغ كماه شحمتي أذنيه، فاكتفى بذلك؛ الحصول الإعلام [ب/ /م].
والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها؛ لأن هذا أستر لها، وعن أبي حنيفة: أنها ترفع يديها حذاء أذنيها؛ لأن كفيها ليس بعورة، فإن أبدل التكبير بالله أجل، أو أعظم، أو الرحمن أكبر، أو لا إله إلا الله) وفي الخانية: لو قال: الله، ولم يزد عليه يكون شارعا)
أو بالفارسية) أي: لو أبدل التكبير بالفارسية أو قرأ عاجزا عن العربية بها) أي: بالفارسية قيد بالعجز بناءً على قولهما، لأن القراءة بالفارسية في الصلاة جائزة عند أبي حنيفة، وإن كان يحسن العربية؛ لأن القرآن هو المعنى والفارسية تدل على معناه؛ فيكون جائزا في حق الصلاة خاصة؛ لأن المناجاة حالة دهشة قيل: جوزها أبو حنيفة بالفارسية فقط؛ لقربها من العربية، والصحيح أنها جائزة بأي: لسان كان؛ لأن المعنى لا يختلف باختلاف اللغات، وعندهما: إذا لم يعجز عن العربية لا يكتفي بقراءتها؛ لأن القرآن اسم للمنزل بالعربي، وإنما جوزت للعاجز عن العربية إذا تيقن بأنه معنى العربية من غير أن يزيد عليه شيئًا، أما إذا زاد على طريق التفسير تفسد صلاته بالإجماع؛ لأنه غير مقطوع به، وذكر في الهداية والمحيط: لا خلاف في أنه لو قرأ بالفارسية لا تفسد صلاته؛ وإنما الخلاف في أن القراءة بالفارسية هل تنوب مناب القراءة بالعربية؟ وقال الإمام قاضي خان يفسد صلاته بالقراءة بالفارسية عندهما، وفي الفضيلة: الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصد، أما من تعمد ذلك يكون زنديقا، أو مجنونا، والمجنون يداوى، والزنديق يقتل، وروي أنه رجع إلى قولهما، وهو الصحيح، وعليه الاعتماد).