شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأضحية
أضحيته، فلا أضحية له» قلنا: هذا يفيد كراهية البيع، أما البيع فجائز، لوجود الملك والقدرة على التسليم) (وأول وقتها أي: وقت الأضحية. (بعد الصلاة) أي: صلاة العيد.
إن ذبح في مصر)؛ لقوله لي: إن أول نسكنا في هذا اليوم أن نصلي، ثم نذبح».
(وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح في غيره) أي: غير مصر؛ لأن التأخير في المصري؛ لئلا يتشاغل به عن الصلاة، ولا معنى للتأخير في حق القروي؛ لأنه لا صلاة عليهم، ولو كانت الأضحية في السواد والمضحي في المصر، يجوز كما انشق الفجر، ولو كان على العكس، لا يجوز إلا بعد الصلاة، وإذا أراد المصري التعجيل يأمر بإخراج الأضحية إلى خارج المصر في موضع يباح للمسافر قصر الصلاة، فيضحي بها، كما انشق الفجر.
(وآخره) أي: آخر وقت الأضحية قبيل غروب اليوم الثالث) فإذا غربت الشمس من اليوم الثالث، لم يجز التضحية.
واعتبر الآخر للفقر) يعني: إن كان غنيا في أول الأيام فقيرا في آخرها، لا يجب عليه.
(وضده) أي: اعتبر الآخر بضد الفقر، وهو الغني، يعني: من كان موسرا قبل انقضاء أيام النحر يجب عليه الأضحية، ومن كان موسرًا في آخر أيام النحر فلم يضح حتى افتقر قبل انقضاء أيام النحر سقطت عنه الأضحية، وكذا لو كان مؤسرًا في أيام النحر، فلم يضح حتى مات قبل مضي الأيام سقطت عنه الأضحية، حتى لا يجب عليه الإيصاء، ولو مات بعد مضي أيام النحر، لم يسقط التصدق بقيمة الشاة حتى يلزمه الإيصاء.
والولادة والموت) يعني: إن ولد في اليوم الآخر يجب عليه، وإن مات فيه لا يجب عليه.
وكره الذبح ليلا)؛ لأنه لا يأمن أن يغلط بظلمة الليل. (فإن تركت التضحية ومضت أيامها تصدق الناذر بقيمتها؛ لأنه لما تعذر الذبح لفوات وقتها، فعليه التصدق. وفقير شراها للأضحية بها) أي بالشاة (حية) معمول لقوله: تصدق وغني بقيمتها شراها أولا) يعني لو لم يضح حتى مضت أيام النحر إن كان أوجبها على نفسه، بأن قال عليّ أن أضحي بهذه الشاة، وكان فقيرا تصدق بها حية، وإن كان غنيا تصدق بقيمة الشاة اشتراها، أو لم يشتر؛ لأنها واجبة على الغني، وإنما يجب على الفقير بالشراء بنية الأضحية.
إن ذبح في مصر)؛ لقوله لي: إن أول نسكنا في هذا اليوم أن نصلي، ثم نذبح».
(وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح في غيره) أي: غير مصر؛ لأن التأخير في المصري؛ لئلا يتشاغل به عن الصلاة، ولا معنى للتأخير في حق القروي؛ لأنه لا صلاة عليهم، ولو كانت الأضحية في السواد والمضحي في المصر، يجوز كما انشق الفجر، ولو كان على العكس، لا يجوز إلا بعد الصلاة، وإذا أراد المصري التعجيل يأمر بإخراج الأضحية إلى خارج المصر في موضع يباح للمسافر قصر الصلاة، فيضحي بها، كما انشق الفجر.
(وآخره) أي: آخر وقت الأضحية قبيل غروب اليوم الثالث) فإذا غربت الشمس من اليوم الثالث، لم يجز التضحية.
واعتبر الآخر للفقر) يعني: إن كان غنيا في أول الأيام فقيرا في آخرها، لا يجب عليه.
(وضده) أي: اعتبر الآخر بضد الفقر، وهو الغني، يعني: من كان موسرا قبل انقضاء أيام النحر يجب عليه الأضحية، ومن كان موسرًا في آخر أيام النحر فلم يضح حتى افتقر قبل انقضاء أيام النحر سقطت عنه الأضحية، وكذا لو كان مؤسرًا في أيام النحر، فلم يضح حتى مات قبل مضي الأيام سقطت عنه الأضحية، حتى لا يجب عليه الإيصاء، ولو مات بعد مضي أيام النحر، لم يسقط التصدق بقيمة الشاة حتى يلزمه الإيصاء.
والولادة والموت) يعني: إن ولد في اليوم الآخر يجب عليه، وإن مات فيه لا يجب عليه.
وكره الذبح ليلا)؛ لأنه لا يأمن أن يغلط بظلمة الليل. (فإن تركت التضحية ومضت أيامها تصدق الناذر بقيمتها؛ لأنه لما تعذر الذبح لفوات وقتها، فعليه التصدق. وفقير شراها للأضحية بها) أي بالشاة (حية) معمول لقوله: تصدق وغني بقيمتها شراها أولا) يعني لو لم يضح حتى مضت أيام النحر إن كان أوجبها على نفسه، بأن قال عليّ أن أضحي بهذه الشاة، وكان فقيرا تصدق بها حية، وإن كان غنيا تصدق بقيمة الشاة اشتراها، أو لم يشتر؛ لأنها واجبة على الغني، وإنما يجب على الفقير بالشراء بنية الأضحية.