شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكراهية
وعكسه) أي: يلبس ما يكون سداه قطنا، ولحمته إبريسما (في حرب فقط) لضرورة دفع السلاح؛ لأنه يرد الحديد بقوته ويكون رعبا في قلوب الأعداء وقد صح أنه لا رخص في لبس الحرير في الحرب ويكره في غيره؛ لأن الاعتبار للحمة ولا ضرورة (ولا يتحلى بذهب أو فضة إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها أي: من الفضة، روي أنه كان للنبي خاتم فضة ونقش خاتمه محمد رسول الله والمعتبر في الخاتم الحلقة لا الفص حتى يجوز أن يكون من حجر ويجعل الفص إلى باطن كفه لئلا يتزين كذا فعل رسول الله علي بخلاف النساء حيث يجوز لهن جعل الفص ظهر () الكف؛ لأن التزين لهن مباح.
و مسمار ذهب لثقب فص)، لا بأس به؛ لأنه يجعل تبعا للفص كالعلم في الثوب.
وحل للمرأة كلها) أي: لبس الحرير التحلي بالذهب والفضة [183/1/م] لقوله ال: هذان محرمان على ذكور أمتي وحل الإناثهم.
ولا يتختم بالحجر، والحديد والصفر)؛ لثبوت النهي عن لبس هذه الأشياء.
وقيل: يجوز التختم بالعقيق؛ لأنه ال قال: «تختموا بالعقيق فإنه مبارك وليس بحجر قلنا: إنه يتخذ منه الأصنام فأشبه الصفر وتركه لغير الحاكم أحب لعدم الاحتياج إليه كاحتياج الحاكم فإنه يحتاج إلى الختم ولا يشد سنه إذا تحرك بذهب بل بفضة؛ لأن استعمالهما حرام إلا عند الضرورة وقد زالت بالأدنى وهو الفضة، وأما اتخاذ الأنف من الذهب فجائز؛ لأن الفضة تنتن فيه.
وكره إلباس الصبي ذهبًا، أو حريرًا)؛ لأنهما حرامان على الذكور فكذا إلباسهما كشرب الخمر لما كان حرامًا كان سقيها الصبي حراما لا خرقة لوضوء، أو مخاط) أي: لا يكره حمل الخرقة ليمسح بها ماء الوضوء؛ لأن النبي كان يمسح وضوءه بالخرقة والمسلمون يستعملون المناديل؛ لدفع الأذى، وما رآه المؤمنون حسنًا، فهو عند الله حسن (ولا الرتم) أي: لا يكره أن يربط بأصبعه خيطا؛ ليذكر الشيء؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بعض أصحابه بذلك؛ ولأنه ليس] بعبث لما فيه من الغرض الصحيح، وهو التذكر عند النسيان.
فصل: في بيان أحكام النظر، ونحوه
(وينظر الرجل من الرجل سوى ما بين سرته إلى [تحت] ركبته)، يعني: ينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته؛ لقوله: عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته.
و مسمار ذهب لثقب فص)، لا بأس به؛ لأنه يجعل تبعا للفص كالعلم في الثوب.
وحل للمرأة كلها) أي: لبس الحرير التحلي بالذهب والفضة [183/1/م] لقوله ال: هذان محرمان على ذكور أمتي وحل الإناثهم.
ولا يتختم بالحجر، والحديد والصفر)؛ لثبوت النهي عن لبس هذه الأشياء.
وقيل: يجوز التختم بالعقيق؛ لأنه ال قال: «تختموا بالعقيق فإنه مبارك وليس بحجر قلنا: إنه يتخذ منه الأصنام فأشبه الصفر وتركه لغير الحاكم أحب لعدم الاحتياج إليه كاحتياج الحاكم فإنه يحتاج إلى الختم ولا يشد سنه إذا تحرك بذهب بل بفضة؛ لأن استعمالهما حرام إلا عند الضرورة وقد زالت بالأدنى وهو الفضة، وأما اتخاذ الأنف من الذهب فجائز؛ لأن الفضة تنتن فيه.
وكره إلباس الصبي ذهبًا، أو حريرًا)؛ لأنهما حرامان على الذكور فكذا إلباسهما كشرب الخمر لما كان حرامًا كان سقيها الصبي حراما لا خرقة لوضوء، أو مخاط) أي: لا يكره حمل الخرقة ليمسح بها ماء الوضوء؛ لأن النبي كان يمسح وضوءه بالخرقة والمسلمون يستعملون المناديل؛ لدفع الأذى، وما رآه المؤمنون حسنًا، فهو عند الله حسن (ولا الرتم) أي: لا يكره أن يربط بأصبعه خيطا؛ ليذكر الشيء؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بعض أصحابه بذلك؛ ولأنه ليس] بعبث لما فيه من الغرض الصحيح، وهو التذكر عند النسيان.
فصل: في بيان أحكام النظر، ونحوه
(وينظر الرجل من الرجل سوى ما بين سرته إلى [تحت] ركبته)، يعني: ينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته؛ لقوله: عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته.