شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكراهية
ومن يريد نكاح امرأة، أو شراء أمة يعني: إذا أراد أن يتزوج امرأة، وأراد شراء أمة يجوز أن ينظر إلى وجهها (وإن خيف شهوتهم إن: للوصل (ورجل) معطوف على قاض. (يداويها، فينظر إلى موضع مرضها بقدر الضرورة) [ب/???/م؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها]، وينبغي أن يُعلم امرأة تداويها؛ لأن] نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن [لم]) يقدروا على امرأة تعلم ذلك إذا علمت وخافوا أن تهلك، فلا بأس بأن يستر منها كل شيء سوى موضع المرض، ثم يداويها
والمرأة من المرأة كالرجل من الرجل) أي: يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة، كما ينظر الرجل من الرجل وكذا من الرجل) يعني: تنظر المرأة من الرجل كالرجل من الرجل إذا أمنت الشهوة فإن كان في قلبها شهوة، أو أكبر رأيها أنها تشتهى يستحب لها أن تغض بصرها.
(والخصي والمجبوب والمخنث في النظر إلى الأجنبية، كالفحل)؛ لأن الخصي قد يجامع، وقيل: هو أشد جماعًا؛ لأن آلته لا تفتر، وكذا المجبوب؛ لأنه يستحق به فينزل، والمراد من المخنث رديء الأفعال، لأنه كغيره () من الرجال، بل هو من [الفساق، وأما إذا كان في أعضائه لين، وفي لسانه تكسر، ولا يشتهي النساء، ولا يكون رديء) الأفعال، فقد رخص بعض مشايخنا اختلاطه مع النساء.
(ويعزل عن أمته بلا إذنها، وعن عرسه به أي: بالإذن لأنه لا نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها.
فصل: في الاستبراء، وغيره]
ومن ملك أمة بشراء أو نحوه كالوصية والإرث ولو بكرا، أو مشرية من امرأة، أو عبد مأذون مديون عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يكن مالكها عنده، وعندهما: إن حاضت عند المأذون بعد قبضه، جاز للمولى أن يطأها؛ لأنه يملك كسبه، فصار قبضه كقبض المولى (أو محرمها) يعني: إذا اشتراها] ممن لا يحل وطئها بمحرمية، أو برضاع أو من مال الصبي بأن باعها أبوه حرم عليه وطئها، ودواعيه حتى يستبرئ بحيضة فيمن تحيض وبشهر في ذوات شهر، وبوضع الحمل في الحامل الحاصل: أن المشتري يجب عليه الاستبراء، وإن كان رحمها فارغا، كالبكر، أو اشتراها ممن لا يملك وطئها، وعن أبي يوسف أن الاستبراء لا يجب إذا كانت بكرا؛ لأن رحمها فارغة كما في
والمرأة من المرأة كالرجل من الرجل) أي: يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة، كما ينظر الرجل من الرجل وكذا من الرجل) يعني: تنظر المرأة من الرجل كالرجل من الرجل إذا أمنت الشهوة فإن كان في قلبها شهوة، أو أكبر رأيها أنها تشتهى يستحب لها أن تغض بصرها.
(والخصي والمجبوب والمخنث في النظر إلى الأجنبية، كالفحل)؛ لأن الخصي قد يجامع، وقيل: هو أشد جماعًا؛ لأن آلته لا تفتر، وكذا المجبوب؛ لأنه يستحق به فينزل، والمراد من المخنث رديء الأفعال، لأنه كغيره () من الرجال، بل هو من [الفساق، وأما إذا كان في أعضائه لين، وفي لسانه تكسر، ولا يشتهي النساء، ولا يكون رديء) الأفعال، فقد رخص بعض مشايخنا اختلاطه مع النساء.
(ويعزل عن أمته بلا إذنها، وعن عرسه به أي: بالإذن لأنه لا نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها.
فصل: في الاستبراء، وغيره]
ومن ملك أمة بشراء أو نحوه كالوصية والإرث ولو بكرا، أو مشرية من امرأة، أو عبد مأذون مديون عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يكن مالكها عنده، وعندهما: إن حاضت عند المأذون بعد قبضه، جاز للمولى أن يطأها؛ لأنه يملك كسبه، فصار قبضه كقبض المولى (أو محرمها) يعني: إذا اشتراها] ممن لا يحل وطئها بمحرمية، أو برضاع أو من مال الصبي بأن باعها أبوه حرم عليه وطئها، ودواعيه حتى يستبرئ بحيضة فيمن تحيض وبشهر في ذوات شهر، وبوضع الحمل في الحامل الحاصل: أن المشتري يجب عليه الاستبراء، وإن كان رحمها فارغا، كالبكر، أو اشتراها ممن لا يملك وطئها، وعن أبي يوسف أن الاستبراء لا يجب إذا كانت بكرا؛ لأن رحمها فارغة كما في