اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكراهية

المطلقة قبل الدخول لا تجب العدة، ولنا أن توهم الشغل ثابت في البكر؛ لأن رحمها قد يشتغل بدون زوال () العذرة؛ بأن يخطف المني في الحمام (13).
ولم تكف حيضة ملكها فيها يعني: لا يجتزأ بالحيضة التي اشتراها في أثنائها؛ لأن الواجب عليها الحيضة، وهي اسم: للكاملة. (ولا التي قبل القبض) أي: لا يجتزأ بالحيضة التي حاضتها بعد الشراء، وغيره من أسباب الملك قبل القبض؛ لأنها وجدت قبل أن يجب عليه؛ إذ هي تحصل بالملك، واليد ولا ولادة (كذلك) يعني: لا يجتزأ بالولادة الحاصلة بعدها قبل القبض، ولا بالحيضة التي توجد قبل الإجازة في الفضولي وإن كانت في يد المشتري، ولا بالحاصلة بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها شراء صحيحًا.
ويجب في شراء أمة إلا شقصا هو له) أي: الشقص للمشتري يعني: يجب الاستبراء في جارية للمشتري فيها شقص، فاشترى الباقي؛ لأن حدوث ملك الحل بسبب ملك الرقبة، يعني: يكون بعد ملك جميع رقبتها، وملك بعض الرقبة بمنزلة بعض العلة، وثبوت الحكم يكون عند كمال العلة (لا) عند عود الآبقة، ورد المغصوبة، والمستأجرة وفك المرهونة) يعني: إذا رجعت الآبقة، أو ردّت المغصوبة، أو المستأجرة، أو فكت المرهونة لا يجب الاستبراء؛ لعدم حدوث ملك اليد والرقبة.
ورخص حيلة إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف، خلافًا: لمحمد، وأخذ بالأول) أي: بقول أبي يوسف (إن علم عدم وطيء بائعه في ذات الطهر) أي: عُلم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك (وبالثاني) أي: أخذ بقول: محمد (إن قربها البائع (وهي) أي: الحيلة لإسقاطها (إن لم يكن تحته حرة أن ينكحها، ثم يشتريها يعني: إن لم يكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء فيقبضها، فلا يلزمه الاستبراء؛ لأن بالنكاح يثبت له عليها الفراش، وإنما اشتريها، وهي فراشه، وقيام الفراش عليها دليل شرعي) على فراغ رحمها من ماء الغير، ثم الحل يتجدد له بملك الرقبة؛ لأنها كانت حلالا له بالنكاح قبل ذلك (وإن كانت تحته حرة (أن ينكحها البائع قبل الشراء، أو المشتري) أي: ينكحها المشتري قبل قبضه من يوثق به، ثم يشتري ويقبض تلك الجارية فيطلق الزوج) فعند وجود السبب، وهو حدوث [183/8/م] الملك المؤكد بالقبض، إذا لم يكن فرجها حلالا لا يجب الاستبراء، وبعدما طلقها وإن زال الفراش، ولكن الحل لا يثبت بزوال الفراش، بل بالسبب السابق، والمعتبر أوان وجود السبب؛ لأن الاستبراء لا يجب في حال دوام الحل (ومن
المجلد
العرض
87%
تسللي / 776