شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكراهية
مخلوطة برماد، أو تراب غالب عليها، والانتفاع معطوف على الضمير المستكن في صح بمخلوطها لا بخالصتها، وجاز أخذ دين على كافر الجار والمجرور صفة دين من ثمن خمر بخلاف المسلم أي: بخلاف دين على المسلم، يعني: إذا باع ذمي خمرا، وأخذ ثمنها، وعليه دين فإنه يجوز لصاحب الدين أن يأخذه، وإن كان البائع مسلما، فمكروه؛ لأن بيع المسلم الخمر باطل، فلم ينعقد البيع، فلا يجب عليه الثمن، وأما بيع الذمي الخمر، فصحيح؛ لأنه مال في حقه.
(وتحلية [المصحف) أي: جاز تحلية المصحف؛ لما فيها من تعظيمه فصار كنقش المسجد بماء الذهب ودخول الذمي) أي: جاز دخوله في المسجد)؛ لما روي أن أبا سفيان دخل مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حال كفره، وأنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفد ثقيف في مسجده، وهم كفار، فقالت الصحابة: قوم أنجاس، فقال: «ليس على الأرض من أنجاسهم شيء، إنما أنجاسهم] على أنفسهم؛ وهذا لأن الخبث في اعتقاده، فلا يؤدي إلى تلويث المسجد (وعيادته) أي: وجاز عيادة الذمي؛ لما روي: أن يهوديا مرض بجوار النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الله: قوموا بنا نعود جارنا اليهودي، فعاده وقعد عند رأسه وقال: «قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فنظر المريض إلى أبيه، فقال له أبوه أجبه فأجابه، ثم مات فقال: «الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار».
(وخصاء البهائم) أي: جاز خصاؤها؛ لأن فيه منفعة البهيمة؛ لما فيه من تسمينها، وإزالة شماستها
(وإنزاء الحمير على الخيل)؛ لأنه لا ركب البغلة واقتناها، ولو كان هذا الفعل مكروها لما ركبها [ب/ ???/م]؛ لما فيه من فتح بابه
(والحقنة) أي: جاز الحقنة للتداوي؛ لأن التداوي مباح بالإجماع، إلا أنه لا يجوز استعمال المحرّم في الحقنة، كالخمر، ونحوها؛ لأن التداوي بالمحرم محرم).
(ورزق القاضي من بيت المال على وجه الكفاية؛ لأن النبي بعث عتاب بن أسيد إلى مكة، وفرض له)، وبعث عليا إلى اليمن، وفرض له، وفرض لمعاذ أيضًا، وكان أبو بكر وعمر لا يأخذان كفايتهما، وعلى ذلك إجماع المسلمين (وسفر الأمة) أي: جاز أن تسافر الأمة وأم الولد بلا محرم)؛ لأن الأمة بمنزلة المحرم لعامة الرجال، فيما يرجع إلى النظر والمس، وأم الولد أمة، وإن امتنع بيعها بدليل حل وطئها بلا نكاح، قالوا: هذا في زمانهم؛ لغلبة أهل الصلاح، فأما في زماننا، فلا لغلبة أهل الفساد (وشراء أي: جاز شراء ما لابد للطفل منه متعلق بما لا بد وبيعه لأخ وعم،
(وتحلية [المصحف) أي: جاز تحلية المصحف؛ لما فيها من تعظيمه فصار كنقش المسجد بماء الذهب ودخول الذمي) أي: جاز دخوله في المسجد)؛ لما روي أن أبا سفيان دخل مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حال كفره، وأنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفد ثقيف في مسجده، وهم كفار، فقالت الصحابة: قوم أنجاس، فقال: «ليس على الأرض من أنجاسهم شيء، إنما أنجاسهم] على أنفسهم؛ وهذا لأن الخبث في اعتقاده، فلا يؤدي إلى تلويث المسجد (وعيادته) أي: وجاز عيادة الذمي؛ لما روي: أن يهوديا مرض بجوار النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الله: قوموا بنا نعود جارنا اليهودي، فعاده وقعد عند رأسه وقال: «قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فنظر المريض إلى أبيه، فقال له أبوه أجبه فأجابه، ثم مات فقال: «الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار».
(وخصاء البهائم) أي: جاز خصاؤها؛ لأن فيه منفعة البهيمة؛ لما فيه من تسمينها، وإزالة شماستها
(وإنزاء الحمير على الخيل)؛ لأنه لا ركب البغلة واقتناها، ولو كان هذا الفعل مكروها لما ركبها [ب/ ???/م]؛ لما فيه من فتح بابه
(والحقنة) أي: جاز الحقنة للتداوي؛ لأن التداوي مباح بالإجماع، إلا أنه لا يجوز استعمال المحرّم في الحقنة، كالخمر، ونحوها؛ لأن التداوي بالمحرم محرم).
(ورزق القاضي من بيت المال على وجه الكفاية؛ لأن النبي بعث عتاب بن أسيد إلى مكة، وفرض له)، وبعث عليا إلى اليمن، وفرض له، وفرض لمعاذ أيضًا، وكان أبو بكر وعمر لا يأخذان كفايتهما، وعلى ذلك إجماع المسلمين (وسفر الأمة) أي: جاز أن تسافر الأمة وأم الولد بلا محرم)؛ لأن الأمة بمنزلة المحرم لعامة الرجال، فيما يرجع إلى النظر والمس، وأم الولد أمة، وإن امتنع بيعها بدليل حل وطئها بلا نكاح، قالوا: هذا في زمانهم؛ لغلبة أهل الصلاح، فأما في زماننا، فلا لغلبة أهل الفساد (وشراء أي: جاز شراء ما لابد للطفل منه متعلق بما لا بد وبيعه لأخ وعم،