اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكراهية

وأم وملتقط هو في حجرهم وإذا جاز ذلك ممن ينفق عليه، فلأن يجوز من الولي أولى، وأجارته لأمه فقط يعني: جاز للأم أن تؤاجر ابنها إذا كان في حجرها ولا يجوز للعم، والملتقط، ولو أجر الصبي نفسه لم يجز؛ لأنه مشوب بالضرر إلا إذا فرغ من العمل؛ لأنه تمحض نفعا عنده، فيجب المسمى (وبيع) العصير (من متخذه خمرا) أي: جاز بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه) خمرا؛ لأنه يصلح لأمور شتى، فيضاف إلى اختياره، وهو بعينه ليس بآلة للفساد، وإنما يكون بعد تغيره (وحمل خمر ذمي بأجر) أي: جاز لمسلم أن يحمل خمر ذمي بأجر عند أبي حنيفة، وقالا: يكره؛ لأنه لا لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها.
وله: أن عين فعله ليست بمعصية، وليس بسبب لها، وإنما المعصية [تحصل] من بعد بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد الشرب.
(وإجارة) أي: جاز إجارة بيت بالسواد يتخذ بيت نار)؛ ليعبدوها (أو كنيسة أو بيعة، أو يباع فيه الخمر)؛ لأن الإجارة ترد على منفعة البيت ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه، قيد بالسواد؛ لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع، والكنائس، وبيع الخمر في الأمصار؛ لظهور شعائر الإسلام فيها، بخلاف السواد. وفي سوادنا لا يمكنون منها في الأصح يعني: قالوا: هذا في سواد الكوفة؛ لأن أغلب أهلها أهل الذمة، وأما في سواد بلادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضًا، وهو: الأصح (وبيع) أي: جاز بيع (بناء بيوت مكة؛ لأنها ملك من بناها، ألا يرى إن بنىعلى أرض الوقف جاز بيعه، فهذا كذلك وتقييد العبد) أي: جاز أن يقيد المولى عبده تحرّزًا عن إباقه وقبول هدية) أي: هدية العبد (تاجرا) حال (وإجابة دعوته واستعارة دابته وكره كسوته ثوبًا، وإهداء النقدين) والقياس: أن لا يجوز الكل؛ لأنه تبرع، فلا يصح من العبد)، وفي الاستحسان: يجوز؛ لأن الهدية اليسيرة، والضيافة اليسيرة من ضرورات التجارة لاستمالة القلوب بالبر اليسير، ولا ضرورة في هبة الثوب، والدراهم والدنانير، فبقي على أصل القياس (واستخدام) أي: كره استخدام الخصي)؛ لأن فيه تحريض الناس على هذا الفعل.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 776