اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرهن

ولا بعين مضمونة بغيرها والمراد أن لا يكون مضمونة بالمثل، أو القيمة (كمبيع في يد البائع) فإنه [مضمون] بغيره، وهو الثمن، فلو هلك [الرهن] يهلك بغير شيء ولا بالكفالة بالنفس) إنما لم يصح الرهن بها؛ لأن المكفول به ليس بمضمون على الكفيل؛ ولهذا لم يلزم بهلاكه شيء (وبالقصاص () بالنفس وما دونها كالأطراف؛ لأن الاستيفاء غير ممكن، وإن كانت الجناية خطأ جاز الرهن؛ لأن الواجب هو الأرش واستيفاء الأرش ممكن من الرهن (وبالشفعة) أي: لا يجوز الرهن بالشفعة كما إذا قضى القاضي بالشفعة، فطلب الشفيع من المشتري بأن يرهن بالدار المشفوعة؛ لأن المبيع ليس بمضمون على المشتري، ولهذا لو هلك لا يلزم المشتري شيء وبأجرة النائحة والمغنية)؛ لأن الإجارة على ذلك باطلة، والأجرة غير مضمونة، فلا يجوز الرهن في مقابلة شيء غير مضمون (وبالعبد الجاني، أو المديون)؛ لأنه غير مضمون على المولى.
ولا رهن خمر، وارتهانها من مسلم، أو ذمي لمسلم هذا متعلق بقوله: ولا رهن أي: لا يصح للمسلم رهن خمر، وارتهانها من مسلم، أو ذمي، وكذلك الحكم في الخنزير ولا يضمن مرتهنها ذميا للمسلم؛ لأن الرهن إيفاء، والارتهان استيفاء، والمسلم لا يمكنه إيفاء الدين من الخمر، ولا الاستيفاء (وفي عكسه الضمان) أي: إن رهن ذمي من مسلم خمرا، فهلكت في يد المسلم يضمن المسلم الذمي؛ لأنها متقومة في حق الذمي دون المسلم وصح) الرهن بعين مضمونة بالمثل، أو بالقيمة) إذا هلكت، وهو معنى قولهم: صح الرهن بعين مضمونة بعينها (كالمغصوب وبدل الخلع والمهر، وبدل الصلح عن دم عمد) فإن الضمان متقرر فيها؛ لأنها إن كانت [???/?/م] [قائمة وجب تسليمها] وإن كانت هالكة، وجب قيمتها وبالدين، ولو موعودًا لو للوصل بأن رهن؛ ليقرضه كذا، فهلك في يد المرتهن يعني بقوله: رهنتك لتقرضني ألفا، فقبض الرهن، فهلك في يد المرتهن قبل أن يقرضه (هلك عليه بما وعد) يعني: أنه يهلك مضمونًا على المرتهن حيث يجب على المرتهن تسليم الألف إلى الراهن بعد الهلاك؛ لأن الموعود جُعِل كالموجود باعتبار الحاجة، فكان الرهن حاصلا بعد القرض حكما؛ إذ الظاهر أن الخلف لا يجري في الوعد، وكان مفضيا إلى الوجود غالبا.
وبرأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه، فإن هلك في المجلس، فقد أخذ يعني إن هلك الرهن بثمن الصرف، ورأس مال السلم، والمسلم فيه في مجلس العقد، تم الصرف والسلم،
المجلد
العرض
90%
تسللي / 776