اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرهن

موتها، وأقام كل واحد منهما البينة، يقضي لكل واحد منهما بنصف ميراث الزوج، بخلاف حال الحياة.
باب: الرهن عند عدل
يتم الرهن بقبض عدل شرط وضعه عنده أي: وضع الرهن عند ذلك العدل، يعني: إذا اتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن على يد العدل صح، فيكون قبضه كقبض المرتهن (ولا أخذ لأحدهما منه) أي: لم يكن لواحد من الراهن والمرتهن أن [189/8/م] يأخذ الرهن من العدل؛ لأن لكل واحد منهما حقا في الرهن للراهن في العين وللمرتهن في اليد، فلا يجوز لأحدهما أن يبطل حق الآخر (وضمن) العدل بدفعه إلى أحدهما؛ لأنه مودع منهما جميعا مودع من الراهن في حق العين، ومودع من المرتهن في حق اليد وليس للمودع أن يودع ثم إذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع إلى أحدهما، فلهما أن يأخذاها منه، ويجعلاها رهنا عنده أو عند عدل آخر، وإن تعذر اجتماعهما رفع أحدهما الأمر إلى القاضي؛ ليفعل القاضي ذلك (? فإن كان الضمان بسبب الدفع إلى الراهن كانت القيمة سالمة للعدل؛ لأنه وصل الرهن إلى الراهن والدين إلى المرتهن فأخذه القيمة يؤدي إلى اجتماع البدل والمبدل في ملكه، وإن كان بسبب الدفع إلى المرتهن، فأخذ الراهن القيمة من العدل؛ لأنه أدى الدين إلى المرتهن، فلو كان الرهن قائما في يد العدل [كان] يأخذه إذا أدى الدين، فكذلك يأخذ قيمة الرهن، ثم هل يرجع العدل بذلك إلى المرتهن، قال في الذخيرة: إن كان العدل دفعه إلى المرتهن على وجه الوديعة، وهلك في يده، لا يرجع وإن استهلك المرتهن يرجع، وإن كان دفعه رهنا بأن قال: خذ هذا رهنك، واحبسه بدينك رجع عليه بقيمته، استهلك المرتهن أو هلك.
(وهلكه معه هلك رهن يعني: هلك الرهن في يد العدل، كالهلك في يد المرتهن، ويكون مستوفيا دينه (فإن وكل) الراهن (العدل، أو غيره ببيعه إذا حل أجله، صح)؛ لأنه وكله [ببيع] ماله، والرهن شرع وثيقة بجانب الاستيفاء، وبالتوكيل يصير جانب الاستيفاء أوثق، وبالجواز أحق
فإن شرط في الرهن أي: شرط الوكالة في عقد الرهن لم ينعزل بالعزل) يعني: ليس للراهن أن يعزل الوكيل، وإن عزله لم ينعزل؛ لأنها لما شرطت في عقد الرهن صارت من أوصاف الرهن [وحقوقه، فيلزم كأصله؛ لأن حكم التبع لا يفارق بحكم الأصل، والرهن] لازم، فكذا ما هو تبع له ولا بموت الراهن والمرتهن) إنما لم ينعزل بموت الراهن؛ لأن المرتهن أحق بالرهن بعد
المجلد
العرض
90%
تسللي / 776