شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرهن
الخمسمائة الزائدة كأنها هلكت بآفة سماوية، والمعتبر في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك؛ لأن القبض السابق مضمون عليه؛ لأنه قبض استيفاء، إلا أنه يتقرر عند الهلاك.
ورهن إعارة مرتهنه راهنه رهن مبتدأ خبره: سقط، يعني: إذا أعار المرتهن الرهن للراهن؛ ليخدمه، أو ليعمل به عملا فقبضه الراهن أو أحدهما بإذن] صاحبه أخر) يعني: أعاره المرتهن بإذن الراهن، أو أعاره الراهن بإذن المرتهن سقط ضمانه)؛ لفوات القبض الموجب للضمان فهلكه مع مستعيره هلك بلا شيء، ولكل منهما أن يرده رهنا كما كان يعني للمرتهن أن يسترده إلى يده؛ لأن عقد الرهن باقي إلا في حكم الضمان في الحال.
فإن مات الراهن قبل رده فالمرتهن أحق به من الغرماء)؛ لأن يد العارية ليست بلازمة والضمان ليس من لوازم الرهن، ألا ترى أن ولد الرهن مرهون، وليس بمضمون بالهلاك، وإذا بقي عقد الرهن كان له استرداده، وإذا استرده عاد مضمونًا؛ لأنه عاد القبض بحكم الرهن فيعود بصفته، وهو الضمان وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنبي] إذا باشر أحدهما بإذن الآخر، حيث يخرج عن الرهن، ولا يعود رهنا إلا بعقد: مبتدأ.
ومرتهن أذن باستعمال رهنه أو استعارة من راهنه [لعمل] إن هلك قبله أي: قبل أن يأخذ في العمل أو بعده ضمن كالرهن)؛ لأن يد الرهن باق فبقي ضمانه، وكذا: إن هلك بعد الفراغ من العمل؛ لأن يد العارية ارتفعت فظهر الضمان ولو هلك حال عمله لا) أي: لا يضمن؛ لأن يد العارية يخالف يد الرهن؛ لأن يد العارية غير مضمون، وقبض الرهن مضمون، فإذا ثبت يد العارية بالاستعمال انتفى الضمان وصح استعارة شيء، ليرهن فيرهن بما شاء، وإن قيد تقيد بما عين من قدر)؛ لأن المالك إذا أذن بأن يرهنه بأقل لا يرهنه بأكثر؛ لأنه ربما يكون المعير راضيا بأن يحبس ملكه بما تيسر عليه، أو على المستعير قضاؤه، وإن أذن بأن يرهنه بأكثر لا يرهنه بأقل؛ لأنه ربما يرضى المعير بأن يصير المرتهن عند الهلاك مستوفيا للأكثر؛ ليرجع هو على المستعير بذلك وجنس) يعني: إذا سمى جنسًا لم يجز له أن يرهنه بجنس آخر؛ لأن التقييد مفيد؛ لأنه قد تيسر عليه أداء جنس دون جنس (ومرتهن يعني: لو أمر أن يرهنه من رجل لا يرهنه من غيره؛ لأن الناس متفاوتون في الحفظ وأداء الأمانة.
(وبلد) يعني: إذا أمره أن يرهنه بالكوفة لا يرهنه بالبصرة؛ لأنه قد يرضى الإنسان أن يكون ماله في بلدة دون بلدة؛ لأن الأماكن متفاوتة في الحفظ.
ورهن إعارة مرتهنه راهنه رهن مبتدأ خبره: سقط، يعني: إذا أعار المرتهن الرهن للراهن؛ ليخدمه، أو ليعمل به عملا فقبضه الراهن أو أحدهما بإذن] صاحبه أخر) يعني: أعاره المرتهن بإذن الراهن، أو أعاره الراهن بإذن المرتهن سقط ضمانه)؛ لفوات القبض الموجب للضمان فهلكه مع مستعيره هلك بلا شيء، ولكل منهما أن يرده رهنا كما كان يعني للمرتهن أن يسترده إلى يده؛ لأن عقد الرهن باقي إلا في حكم الضمان في الحال.
فإن مات الراهن قبل رده فالمرتهن أحق به من الغرماء)؛ لأن يد العارية ليست بلازمة والضمان ليس من لوازم الرهن، ألا ترى أن ولد الرهن مرهون، وليس بمضمون بالهلاك، وإذا بقي عقد الرهن كان له استرداده، وإذا استرده عاد مضمونًا؛ لأنه عاد القبض بحكم الرهن فيعود بصفته، وهو الضمان وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنبي] إذا باشر أحدهما بإذن الآخر، حيث يخرج عن الرهن، ولا يعود رهنا إلا بعقد: مبتدأ.
ومرتهن أذن باستعمال رهنه أو استعارة من راهنه [لعمل] إن هلك قبله أي: قبل أن يأخذ في العمل أو بعده ضمن كالرهن)؛ لأن يد الرهن باق فبقي ضمانه، وكذا: إن هلك بعد الفراغ من العمل؛ لأن يد العارية ارتفعت فظهر الضمان ولو هلك حال عمله لا) أي: لا يضمن؛ لأن يد العارية يخالف يد الرهن؛ لأن يد العارية غير مضمون، وقبض الرهن مضمون، فإذا ثبت يد العارية بالاستعمال انتفى الضمان وصح استعارة شيء، ليرهن فيرهن بما شاء، وإن قيد تقيد بما عين من قدر)؛ لأن المالك إذا أذن بأن يرهنه بأقل لا يرهنه بأكثر؛ لأنه ربما يكون المعير راضيا بأن يحبس ملكه بما تيسر عليه، أو على المستعير قضاؤه، وإن أذن بأن يرهنه بأكثر لا يرهنه بأقل؛ لأنه ربما يرضى المعير بأن يصير المرتهن عند الهلاك مستوفيا للأكثر؛ ليرجع هو على المستعير بذلك وجنس) يعني: إذا سمى جنسًا لم يجز له أن يرهنه بجنس آخر؛ لأن التقييد مفيد؛ لأنه قد تيسر عليه أداء جنس دون جنس (ومرتهن يعني: لو أمر أن يرهنه من رجل لا يرهنه من غيره؛ لأن الناس متفاوتون في الحفظ وأداء الأمانة.
(وبلد) يعني: إذا أمره أن يرهنه بالكوفة لا يرهنه بالبصرة؛ لأنه قد يرضى الإنسان أن يكون ماله في بلدة دون بلدة؛ لأن الأماكن متفاوتة في الحفظ.