شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرهن
فإن خالف ضمن المعير مستعيره قيمته؛ لأنه تصرف بغير إذنه، فصار غاصبا.
ويتم رهنه بينه وبين مرتهنه يعني: إن شاء ضمن المعير المستعير وتم" عقد الرهن بينه وبين المرتهن؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فظهر أنه رهن ملك نفسه أو إياه معطوف على المستعير راجع إلى المرتهن يعني: إن شاء ضمن المرتهن ورجع هو أي: المرتهن (بما ضمن وبدينه على راهنه وإن وافق بأن رهنه بمقدار ما أمره وهلك مع مرتهنه فقد أخذ كل دينه إن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر، وضمن مستعيره قدر دين أوفاه منه أي من الرهن؛ لأن الاستيفاء قد تم بهلاك الرهن فيضمن الراهن للمعين ما سقط عنه () بهلاك الرهن من الدين؛ لأنه صار قاضيا دينه بهذا القدر من ماله فيضمن له مثل ذلك المال (لا القيمة) [ب/190/م] أي: لا يضمن قيمة الرهن أو بعض دينه إن كانت أقل) معطوف على قوله: كل دينه يعني: أخذ المرتهن بعض دينه إن كانت قيمة الرهن أقل من الدين وباقي دينه على راهنه؛ لأنه لم يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته.
ولا يمتنع المرتهن إذا قضى المعير دينه، وفك رهنه) أي: لو كانت قيمته مثل الدين، فأراد المعير أن يفتكه جبرا بغير رضي الراهن، ليس للمرتهن أن يمتنع إذا قضى دينه؛ لأن] المعير له حق القضاء؛ لما فيه من تخليص ملكه.
ويرجع على الراهن بما أدى من المال، ولم يكن متبرعا، بخلاف ما إذا تبرع أجنبي بقضاء الدين، فلرب الدين أن لا يقبل منه؛ لأنه متبرع لا يسعى في تخليص ملكه، أو تفريغ ذمته ولو هلك الرهن (مع الراهن قبل رهنه، أو بعد فكه لا يضمن؛ لأن حفظ العين في الحالين بإذن المالك، وبالهلاك قبل الرهن أو بعد الفكاك لم يصر قاضيا شيئًا من دينه بماليته، والضمان إنما يتعلق باعتبار استيفاء الدين منه، ولم يستوف.
وإن استخدمه، أو ركبه من قبل إن للوصل، يعني: إذا استعار عبدا؛ ليرهنه فاستخدم العبد قبل أن يرهنه ثم رهنه وقضى المال ولم ايقبضه حتى هلك عند المرتهن، فلا ضمان على الراهن، لأنه قد برئ عن الضمان حين رهنه؛ لأنه كان أمينا خالف، ثم عاد إلى الوفاق فيبرأ عن الضمان، فإن قيل: أليس أن المستعير إذا خالف بمجاوزة المكان لم يبرأ عن الضمان قبل وصول الملك إلى صاحبه، قلنا: يد المستعير يد نفسه فبالعود إلى المكان المشروط لا يصير رادا للعين على المالك، بخلاف المودع، فإن يده كيد المالك، فبالعود إلى الوفاق يصير رادا عليه حكما، وما نحن بصدده نظير مسألة الوديعة؛ لأن تسليمه إلى المرتهن يرجع إلى تحقيق مقصود المعير لو هلك بعد ذلك يصير
ويتم رهنه بينه وبين مرتهنه يعني: إن شاء ضمن المعير المستعير وتم" عقد الرهن بينه وبين المرتهن؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فظهر أنه رهن ملك نفسه أو إياه معطوف على المستعير راجع إلى المرتهن يعني: إن شاء ضمن المرتهن ورجع هو أي: المرتهن (بما ضمن وبدينه على راهنه وإن وافق بأن رهنه بمقدار ما أمره وهلك مع مرتهنه فقد أخذ كل دينه إن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر، وضمن مستعيره قدر دين أوفاه منه أي من الرهن؛ لأن الاستيفاء قد تم بهلاك الرهن فيضمن الراهن للمعين ما سقط عنه () بهلاك الرهن من الدين؛ لأنه صار قاضيا دينه بهذا القدر من ماله فيضمن له مثل ذلك المال (لا القيمة) [ب/190/م] أي: لا يضمن قيمة الرهن أو بعض دينه إن كانت أقل) معطوف على قوله: كل دينه يعني: أخذ المرتهن بعض دينه إن كانت قيمة الرهن أقل من الدين وباقي دينه على راهنه؛ لأنه لم يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته.
ولا يمتنع المرتهن إذا قضى المعير دينه، وفك رهنه) أي: لو كانت قيمته مثل الدين، فأراد المعير أن يفتكه جبرا بغير رضي الراهن، ليس للمرتهن أن يمتنع إذا قضى دينه؛ لأن] المعير له حق القضاء؛ لما فيه من تخليص ملكه.
ويرجع على الراهن بما أدى من المال، ولم يكن متبرعا، بخلاف ما إذا تبرع أجنبي بقضاء الدين، فلرب الدين أن لا يقبل منه؛ لأنه متبرع لا يسعى في تخليص ملكه، أو تفريغ ذمته ولو هلك الرهن (مع الراهن قبل رهنه، أو بعد فكه لا يضمن؛ لأن حفظ العين في الحالين بإذن المالك، وبالهلاك قبل الرهن أو بعد الفكاك لم يصر قاضيا شيئًا من دينه بماليته، والضمان إنما يتعلق باعتبار استيفاء الدين منه، ولم يستوف.
وإن استخدمه، أو ركبه من قبل إن للوصل، يعني: إذا استعار عبدا؛ ليرهنه فاستخدم العبد قبل أن يرهنه ثم رهنه وقضى المال ولم ايقبضه حتى هلك عند المرتهن، فلا ضمان على الراهن، لأنه قد برئ عن الضمان حين رهنه؛ لأنه كان أمينا خالف، ثم عاد إلى الوفاق فيبرأ عن الضمان، فإن قيل: أليس أن المستعير إذا خالف بمجاوزة المكان لم يبرأ عن الضمان قبل وصول الملك إلى صاحبه، قلنا: يد المستعير يد نفسه فبالعود إلى المكان المشروط لا يصير رادا للعين على المالك، بخلاف المودع، فإن يده كيد المالك، فبالعود إلى الوفاق يصير رادا عليه حكما، وما نحن بصدده نظير مسألة الوديعة؛ لأن تسليمه إلى المرتهن يرجع إلى تحقيق مقصود المعير لو هلك بعد ذلك يصير