اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرهن

دينه مقضيا، فيستوجب المعير الرجوع على الراهن بمثله، فكان ذلك بمنزلة الرد حكما فيبرأ عن الضمان، ولو افتك الراهن وقبضه ثم استخدم العبد، فهو ضامن؛ لاستعماله ملك الغير بغير أمره، فإن لم يعطب في الخدمة ثم عطب بعد ذلك من غير صنعه، فلا ضمان عليه؛ لأنه بعد الفكاك بمنزلة المودع لا المستعير.
وجناية الراهن عليه) أي: على الراهن () (مضمونة)؛ لأن تعلق حق الغير بالمال يجعل المالك كالأجنبي، ألا ترى أن تعلق حق الورثة بمال المريض يمنع نفوذ تصرفه فيما زاد على الثلث، فإذا صار بمنزلة الأجنبي لزمه ما جنى عليه.
وجناية المرتهن عليه) أي: على الرهن يسقط من دينه بقدرها) أي: دين المرتهن بقدر الجناية؛ لأنه أتلف ملك غيره، فلزمه ضمانه، فحينئذ إن كان الدين قد حل سقط من الضمان بقدره ولزمه الباقي؛ لأن ما زاد على قدر الدين من القيمة كان أمانة، وإنما ضمنه بالإتلاف لا بعقد الرهن.
وجناية الرهن عليهما) أي: على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدر عند أبي حنيفة، وقالا: جنايته على المرتهن معتبرة والمراد بالجناية على النفس ما يوجب المال، بأن كانت الجناية خطأ في النفس أو فيما دونها؛ إذ الجناية لو كانت موجبة للقصاص، فهي معتبرة اتفاقا، يقتض الرهن إذا حضر الراهن، ويسقط الدين؛ لأن ماليته تلفت بسبب باشره في ضمان المرتهن، وجنايته على مال المرتهن غير معتبرة اتفاقا، لهما: في اعتبار الجناية على الجناة]، فائدة: وهي أن المرتهن قد يختار تملك رقبة العبد، ويدفعه الراهن، وله أن المرتهن لاستبدل بأخذه بدون رضا الراهن، فلا يكون فائدة، فلا يعتبر تلك الجناية، كما لو جنى على مال المرتهن فإن قلت المغصوب مضمون على الغاصب، كما أن المرهون مضمون على المرتهن، وجناية المغصوب على الغاصب معتبرة عنده، فما الفرق قلت: الملك عند أداء الضمان يثبت للغاصب مستندا، حتى يكون الكفن عليه، فتبين أن العبد جنى على غير مالكه فاعتبرت، وأما ضمان الرهن، فلا يوجب الملك للمرتهن في العين؛ ولهذا لو مات كان الكفن على الراهن.
(ومن رهن عبدا يعدل ألفًا بألف مؤجل) فنقصت قيمته في السعر فصارت قيمته مائة فقتله] رجل وغرم مائة، وحل أجله قبض مرتهن المائة من حقه أي: لأجل حقه وسقط باقيه يعني: لا يرجع على الراهن بشيء من تسعمائة؛ لأن النقصان من حيث السعر لا يوجب سقوط
المجلد
العرض
91%
تسللي / 776