شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرهن
فصل: في المتفرقات
عصير قيمته عشرة رهن بها فتخمر وتخلل يعني: رجل رهن عصيرا قيمته عشرة دراهم بعشرة دراهم، فصار العصير في يد المرتهن خمرا، ثم صار خلا (وهو يعدلها) أي: والحال أن الخل يساوي عشرة (بقي رهنه بها أي: هو رهن بالعشرة؛ لأن عقد الرهن، لم يبطل بالتخمر، وما يصلح محلا للبيع يصلح محلا للرهن، والخمر لا يصلح محلا لابتداء البيع، ويصلح لبقائه، فإن من باع عصيرا فتخمر في يد البائع بقي البيع، إلا أنه تخير في البيع؛ لتغير وصف المبيع، فإذا صار خلا فقد زال العارض قبل تقرر حكمه، فجعل كأن لم يكن (وشاة قيمتها عشرة رهنت بها، فماتت قدبغ جلدها، فعدل درهما، فهو رهن به) أي: بذلك الدرهم، فيقسم الدين على قدر الجلد واللحم، فيذهب من الدين بقدر اللحم، ويفتك الرهن بقدر الجلد بخلاف الشاة المبيعة، إذا ماتت قبل القبض، فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع؛ لأن الشاة إذا ماتت، فقد انتقض البيع ولا عود بعد الانتقاض أما الرهن، فبالهلاك يتقرر.
ونماء الرهن كولده ولبنه وصوفه وثمره لراهنه؛ لأنه متولد من ملكه وهو رهن مع أصله؛ لأنه تبع له ويهلك بلا شيء)؛ لأن الإتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل؛ لأنها لم يدخل تحت العقد مقصودا، إلا إذا صار مقصودا بالفكاك.
وإن هلك أصله، وبقي هو أي: النماء فك بقسطه يقسم الدين على قيمته يوم فكه وقيمة أصله يوم قبضه؛ لأن الأصل والزيادة دخلا في ضمانه بالقبض، فيعتبر قيمتها يوم القبض والنماء [إنما] صار له حصة من الضمان بالفكاك، فإنه لو هلك قبله هلك بغير شيء، فيعتبر قيمته حينئذ وسقط حصة أصله وفك بقسطه صورته: رجل رهن أمة قيمتها ألف [بألف]، فولدت ولدا يساوي ألفًا، فالدين يجعل نصفين: نصفه في الأمة ونصفه في الولد، فإن مات الولد ذهب بغير شيء، وكانت الأمة رهنا بجميع [الدين])، وإن ماتت بعد موت الولد ذهبت بجميع الدين، وإن ماتت قبل الولد ذهبت بنصف الدين وافتكه الراهن الولد بنصف الدين، فإن لم يفتكه الراهن حتى مات بعد أمه ذهب بغير شيء، فصار كأنه لم يكن وذهب [ب/ ???/م) الأم بجميع الدين.
والزيادة في الرهن يصح بأن رهن ثوبا بعشرة قيمته عشرة، ثم زاد الراهن ثوبا آخر؛ ليكون مرهونا مع الأول بعشرة (وفي الدين لا) أي: لا تجوز الزيادة في الدين، كما إذا رهن عبدًا بألف ثم حدث للمرتهن دين آخر بالشرى أو الاستقراض، فيجعل أن الرهن بالدين القديم رهنا به،
عصير قيمته عشرة رهن بها فتخمر وتخلل يعني: رجل رهن عصيرا قيمته عشرة دراهم بعشرة دراهم، فصار العصير في يد المرتهن خمرا، ثم صار خلا (وهو يعدلها) أي: والحال أن الخل يساوي عشرة (بقي رهنه بها أي: هو رهن بالعشرة؛ لأن عقد الرهن، لم يبطل بالتخمر، وما يصلح محلا للبيع يصلح محلا للرهن، والخمر لا يصلح محلا لابتداء البيع، ويصلح لبقائه، فإن من باع عصيرا فتخمر في يد البائع بقي البيع، إلا أنه تخير في البيع؛ لتغير وصف المبيع، فإذا صار خلا فقد زال العارض قبل تقرر حكمه، فجعل كأن لم يكن (وشاة قيمتها عشرة رهنت بها، فماتت قدبغ جلدها، فعدل درهما، فهو رهن به) أي: بذلك الدرهم، فيقسم الدين على قدر الجلد واللحم، فيذهب من الدين بقدر اللحم، ويفتك الرهن بقدر الجلد بخلاف الشاة المبيعة، إذا ماتت قبل القبض، فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع؛ لأن الشاة إذا ماتت، فقد انتقض البيع ولا عود بعد الانتقاض أما الرهن، فبالهلاك يتقرر.
ونماء الرهن كولده ولبنه وصوفه وثمره لراهنه؛ لأنه متولد من ملكه وهو رهن مع أصله؛ لأنه تبع له ويهلك بلا شيء)؛ لأن الإتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل؛ لأنها لم يدخل تحت العقد مقصودا، إلا إذا صار مقصودا بالفكاك.
وإن هلك أصله، وبقي هو أي: النماء فك بقسطه يقسم الدين على قيمته يوم فكه وقيمة أصله يوم قبضه؛ لأن الأصل والزيادة دخلا في ضمانه بالقبض، فيعتبر قيمتها يوم القبض والنماء [إنما] صار له حصة من الضمان بالفكاك، فإنه لو هلك قبله هلك بغير شيء، فيعتبر قيمته حينئذ وسقط حصة أصله وفك بقسطه صورته: رجل رهن أمة قيمتها ألف [بألف]، فولدت ولدا يساوي ألفًا، فالدين يجعل نصفين: نصفه في الأمة ونصفه في الولد، فإن مات الولد ذهب بغير شيء، وكانت الأمة رهنا بجميع [الدين])، وإن ماتت بعد موت الولد ذهبت بجميع الدين، وإن ماتت قبل الولد ذهبت بنصف الدين وافتكه الراهن الولد بنصف الدين، فإن لم يفتكه الراهن حتى مات بعد أمه ذهب بغير شيء، فصار كأنه لم يكن وذهب [ب/ ???/م) الأم بجميع الدين.
والزيادة في الرهن يصح بأن رهن ثوبا بعشرة قيمته عشرة، ثم زاد الراهن ثوبا آخر؛ ليكون مرهونا مع الأول بعشرة (وفي الدين لا) أي: لا تجوز الزيادة في الدين، كما إذا رهن عبدًا بألف ثم حدث للمرتهن دين آخر بالشرى أو الاستقراض، فيجعل أن الرهن بالدين القديم رهنا به،