شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
فإذا أتمها) أي: الركعة الثانية افترش رجله اليسرى، وجلس عليها ناصبًا يمناه موجها أصابعه) أي: أصابع رجله نحو القبلة واضعا يديه على فخذيه موجها أصابعه) أي: أصابع يده نحو القبلة مبسوطة احترز به عن قول الشافعي؛ لأن عنده يقبض الخنصر، والبنصر، والوسطى عن ن اليد اليمنى، ويرسل المسبحة لما روي أنه عليه السلام كان يفعل هكذا، ولنا: ما روت عائشة أنه عليه السلام كان يقعد القعدتين موجها أصابعه نحو القبلة»
وتشهد كابن مسعود) أي: كتشهد ابن مسعود، وهو التحيات الله، والصلوات والطيبات السلام عليك ... إلخ، قيد بتشهد ابن مسعود لأن الشافعي أخذ بتشهد ابن عباس، وهو قوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات الله، السلام عليك إلخ. . هذا من باب إطلاق
اسم البعض على الكل؛ لأن التشهد بعض التحيات. روي عن محمد أنه قال: أخذ بيدي أبو يوسف وعلمني التشهد، وقال: أخذ بيدي أبو حنيفة، وعلمني التشهد وقال: أخذ بيدي حماد وعلمني التشهد وقال: أخذ بيدي إبراهيم النخعي وعلمني التشهد، وقال: أخذ علقمة بيدي وعلمني التشهد وقال: أخذ بيدي ابن مسعود وعلمني التشهد وقال: أخذ بيدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلمني التشهد، وقال عليه السلام: «أخذ بيدي جبرئيل وعلمني التشهد).
ولا يزيد عليه أي: على التشهد في القعدة الأولى:) لأنه لا لا يزيد عليه ويقرأ فيما بعد الأوليين الفاتحة فقط، وهي أفضل)) لأنه عليه السلام قرأ في الآخرتين الفاتحة
وإن سبح، أو سكت جاز إلا أنه إذا أراد قراءة الفاتحة، فليقرأ على جهة الثناء لا القراءة، وبه أخذ بعض المتأخرين، [//م]، ولو قرأها على قصد الثناء لا ينوب عن القراءة؛ كذا في القنية، والأكثرون على أنها تنوب عن القراءة؛ لأن الفاتحة وجدت في محلها؛ فلا يتغير حكمها بقصده؛ ولهذا لو لم يقرأ في الأوليين، وقرأها على قصد الثناء في الأخريين، لا يجزؤه، وعن أبي يوسف: أنه لا يسكت)، وفي المحيط: إن ترك القراءة، والتسبيح في الأخريين لم يكن عليه حرج، ولا سجدة سهو إن كان ساهيا.
ويقعد كالأولى والمرأة تجلس على إليتها اليسرى مخرجة رجليها) وهي حال من ضمير: تجلس من الجانب الأيمن فيهما) أي: في التشهدين؛ لأنه أستر لها.
وتشهد كابن مسعود) أي: كتشهد ابن مسعود، وهو التحيات الله، والصلوات والطيبات السلام عليك ... إلخ، قيد بتشهد ابن مسعود لأن الشافعي أخذ بتشهد ابن عباس، وهو قوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات الله، السلام عليك إلخ. . هذا من باب إطلاق
اسم البعض على الكل؛ لأن التشهد بعض التحيات. روي عن محمد أنه قال: أخذ بيدي أبو يوسف وعلمني التشهد، وقال: أخذ بيدي أبو حنيفة، وعلمني التشهد وقال: أخذ بيدي حماد وعلمني التشهد وقال: أخذ بيدي إبراهيم النخعي وعلمني التشهد، وقال: أخذ علقمة بيدي وعلمني التشهد وقال: أخذ بيدي ابن مسعود وعلمني التشهد وقال: أخذ بيدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلمني التشهد، وقال عليه السلام: «أخذ بيدي جبرئيل وعلمني التشهد).
ولا يزيد عليه أي: على التشهد في القعدة الأولى:) لأنه لا لا يزيد عليه ويقرأ فيما بعد الأوليين الفاتحة فقط، وهي أفضل)) لأنه عليه السلام قرأ في الآخرتين الفاتحة
وإن سبح، أو سكت جاز إلا أنه إذا أراد قراءة الفاتحة، فليقرأ على جهة الثناء لا القراءة، وبه أخذ بعض المتأخرين، [//م]، ولو قرأها على قصد الثناء لا ينوب عن القراءة؛ كذا في القنية، والأكثرون على أنها تنوب عن القراءة؛ لأن الفاتحة وجدت في محلها؛ فلا يتغير حكمها بقصده؛ ولهذا لو لم يقرأ في الأوليين، وقرأها على قصد الثناء في الأخريين، لا يجزؤه، وعن أبي يوسف: أنه لا يسكت)، وفي المحيط: إن ترك القراءة، والتسبيح في الأخريين لم يكن عليه حرج، ولا سجدة سهو إن كان ساهيا.
ويقعد كالأولى والمرأة تجلس على إليتها اليسرى مخرجة رجليها) وهي حال من ضمير: تجلس من الجانب الأيمن فيهما) أي: في التشهدين؛ لأنه أستر لها.