شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الجنايات
تلف به؛ لأنه مأذون في فعله، فلم يكن متعديا فيه (بلا كفارة)؛ لأن الكفارة جزاء الفعل، والقتل معدوم منه حقيقة؛ لأن تصرفه لم يحصل في الجثة، وإنما وجد في محل آخر، والدية بدل المحل والمحل فات، وإن حصل بالتسبيب فوجبت الدية، ولم يثبت الحرمان عن الإرث، ولا الكفارة، ولكنه يأثم بالحفر في ملك غيره () (ولا إرث إلا هنا).
باب ما يوجب القود، وما لا يوجب
هو يجب بقتل ما حقن) أي: حفظ دمه أبدًا) وهو: المسلم، والذمي احترز به عن المستأمن، فإن حقن دمه مؤقت إلى رجوعه إلى دار الحرب (عمدا، فيقتل الحر بالحر، وبالعبد؛ لعموم قوله ل: «العمد قود» وقال الشافعي: لا يُقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: الحر بالحر ب / ???/م) (والمسلم بالذمي).
خلافا للشافعي له، قوله: «لا يقتل مسلم بكافر ولنا: ما روي أن النبي عل أقاد مسلما بذمي» (لا هما بمستأمن) أي: لا يقتل مسلم، وذمي بالمستأمن؛ لأنه غير محقون الدم على التأبيد (بل هو بنده) يعني: بل المستأمن يُقتل بالمستأمن؛ قياسا للمساواة بينهما (والعاقل بالمجنون والبالغ بالصبي، والصحيح بالأعمى، والزمن وناقص الأطراف والرجل بالمرأة؛ لأن العبرة للمساواة في العصمة لا فيما وراءها؛ لأن ذا يؤدي إلى سد باب القصاص (والفرع بأصله) أي: يُقتل الولد بالوالد؛ لأن الولد ما كان سببا لإيجاد ولده (لا عکسه) أي: لا يُقتل الأصل بالفرع؛ لقوله الا: «لا يقتل الوالد بولده» ولا سيد بعبده ومدبره ومكاتبه وعبد ولده)؛ لقوله: لا يقتل السيد بعبده (وبعبد بعضه له) أي: للسيد القاتل؛ لأنه لا يتجزأ القصاص، فإذا سقط في البعض سقط في الكل ولا بعبد الرهن) يعني: إذا كان العبد المرهون قاتلا، فلا يقتص (حتى يجتمع عاقداه أي الراهن والمرتهن على القصاص؛ لأن المرتهن ليس بمالك للرقبة، فلا يستوفيه، ولو استوفاه الراهن يبطل حق المرتهن في الدين، فيشترط اجتماعهما؛ ليسقط حق المرتهن برضاه (وبمكاتب) أي: لا يقتل بمكاتب قتل عمدًا عن وفاء، ووارث وسيد، وإن اجتمعا إن: للوصل يعني: إن كان المقتول مكاتبا ترك وفاء ووارثا غير المولى، ولا قصاص في قولهم جميعًا، وإن اجتمع المولى والوارث لاشتباه من له الحق؛ لأنه إن مات حرًا كما قال علي وابن مسعود، فالقصاص للوارث وإن مات عبدا كما قال زيد بن ثابت، فالقصاص للمولى.
باب ما يوجب القود، وما لا يوجب
هو يجب بقتل ما حقن) أي: حفظ دمه أبدًا) وهو: المسلم، والذمي احترز به عن المستأمن، فإن حقن دمه مؤقت إلى رجوعه إلى دار الحرب (عمدا، فيقتل الحر بالحر، وبالعبد؛ لعموم قوله ل: «العمد قود» وقال الشافعي: لا يُقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: الحر بالحر ب / ???/م) (والمسلم بالذمي).
خلافا للشافعي له، قوله: «لا يقتل مسلم بكافر ولنا: ما روي أن النبي عل أقاد مسلما بذمي» (لا هما بمستأمن) أي: لا يقتل مسلم، وذمي بالمستأمن؛ لأنه غير محقون الدم على التأبيد (بل هو بنده) يعني: بل المستأمن يُقتل بالمستأمن؛ قياسا للمساواة بينهما (والعاقل بالمجنون والبالغ بالصبي، والصحيح بالأعمى، والزمن وناقص الأطراف والرجل بالمرأة؛ لأن العبرة للمساواة في العصمة لا فيما وراءها؛ لأن ذا يؤدي إلى سد باب القصاص (والفرع بأصله) أي: يُقتل الولد بالوالد؛ لأن الولد ما كان سببا لإيجاد ولده (لا عکسه) أي: لا يُقتل الأصل بالفرع؛ لقوله الا: «لا يقتل الوالد بولده» ولا سيد بعبده ومدبره ومكاتبه وعبد ولده)؛ لقوله: لا يقتل السيد بعبده (وبعبد بعضه له) أي: للسيد القاتل؛ لأنه لا يتجزأ القصاص، فإذا سقط في البعض سقط في الكل ولا بعبد الرهن) يعني: إذا كان العبد المرهون قاتلا، فلا يقتص (حتى يجتمع عاقداه أي الراهن والمرتهن على القصاص؛ لأن المرتهن ليس بمالك للرقبة، فلا يستوفيه، ولو استوفاه الراهن يبطل حق المرتهن في الدين، فيشترط اجتماعهما؛ ليسقط حق المرتهن برضاه (وبمكاتب) أي: لا يقتل بمكاتب قتل عمدًا عن وفاء، ووارث وسيد، وإن اجتمعا إن: للوصل يعني: إن كان المقتول مكاتبا ترك وفاء ووارثا غير المولى، ولا قصاص في قولهم جميعًا، وإن اجتمع المولى والوارث لاشتباه من له الحق؛ لأنه إن مات حرًا كما قال علي وابن مسعود، فالقصاص للوارث وإن مات عبدا كما قال زيد بن ثابت، فالقصاص للمولى.