اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الجنايات

أمكن في القطع من المفصل [ب/ ???/م] فاعتبر، ولا عبرة بكبر اليد، وصغرها؛ لأن ذا لا يوجب التفاوت في منفعة اليد، وأجمعوا أن اليسرى لا تقطع لليمنى، ولا السن الأعلى للأسفل، ولا بالعكس؛ لعدم المماثلة (كالرجل فإنها إذا قطعت من المفصل يجب القصاص.
ومارن الأنف قيد بالمارن؛ لأنه إذا قطعت قصبته لا يجب القصاص؛ لأنها عظم فلا قصاص فيه سوى السن (والأذن) إذا قطع كلها يقتص؛ لإمكان المماثلة؛ لأنها لا ينقبض، ولا ينبسط، وإن قطع بعضها، وللقطع حد يُعرف يجب القصاص؛ لإمكان المماثلة، وإن لم يكن له حد سقط القصاص؛ لتعذر اعتبار المماثلة.
(وعين) معطوف على: الرجل (ضربت فذهب ضوؤها، وهي قائمة، فيجعل على وجهه قطن رطب ويقابل. عينه بمرآة محماة، فيذهب ضوؤها وقعت هذه الحادثة في زمن عثمان الله فشاور الصحابة في ذلك، فلم يجد عندهم شيئًا، حتى حضر علي الله فسأله، فأجابه بهذا، ولم ينكر أحد من الصحابة، فصار إجماعًا منهم ولو قلعت لا) أي: لو: قلعت العين لا قصاص؛ لأنه لا يمكن رعاية المماثلة في القلع وكل شجة تراعى فيها المماثلة في القدر، وموضع الشجة يجب فيه القصاص كالموضحة، وهي أن يظهر العظم ولا قود في عظم)؛ لتعذر اعتبار المماثلة إلا السن، فيقلع إن قلعت ويبرد إن كسرت مقدار ما كسر منه وفي الكفاية: يؤخذ الثنية بالثنية، والناب بالناب والضرس بالضرس والأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل؛ لما () في خلاف ذلك من الإخلال بالمماثلة (ولا بين) أي: لا قصاص بين رجل وامرأة، وبين حر وعبد، وبين عبدين في الطرف)؛ لأن الأطراف يسلك مسلك الأموال؛ لأنها وقاية للأنفس، كالأموال ولا مماثلة بينها؛ للتفاوت في القيمة بتقويم الشرع، فامتنع استيفاء القصاص، بخلاف القصاص في النفس، فإن التفاوت في الدية لا يمنع القصاص؛ لأنه يتعلق بإزهاق الروح، ولا تفاوت فيه.
ولا في قطع يد من نصف الساعد)؛ لتعذر اعتبار المساواة؛ لأن العظم لا ينكسر من الموضع الذي يراد كسره.
وجائفة برئت) وهي التي تصل إلى البطن من الصدر، أو الظهر؛ لأن البرء نادر فيه فيفضي القصاص فيه إلى الهلاك غالبا (واللسان والذكر)؛ لأنهما ينقبضان، وينبسطان فتعذر رعاية المماثلة فيهما (إلا أن يقطع الحشفة فيقتص؛ لأن موضع القطع معلوم، فصار كالمفصل، ولو قطع بعض الحشفة فلا قصاص؛ لأنه لا يعلم مقدار البعض وطرف المسلم والذمي سواء في وجوب
المجلد
العرض
92%
تسللي / 776