اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

فصل: في الشجاج
ولا قود في الشجاج جمع: شجة؛ لأنه لا يمكن حفظ المماثلة فيها إلا في الموضحة عمدًا وفيها القود؛ لأنه يمكن المساواة بأن ينتهي السكين إلى العظم، فيقطع بقدرها (وفيها) أي: في الموضحة (خطأ عشر الدية، وفي الهاشمة وهي: التي تكسر العظم (عشرها والمنقلة) وهي: التي ينقل العظم بعد الكسر، أي: يحركه عشرها، ونصف عشرها، والآمة) وهي: التي وصل إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي فيها الدماغ.
(والجائفة) وهي: الجراحة التي وصلت إلى الجوف (ثلثها)، لأنه ال قال: «في الموضحة خمس من الإبل وفي [الهاشمة] عشر، وفي المنقلة خمس عشر، وفي الآمة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية (وفي جايفة نفذت ثلثاها)؛ لما روي أن أبا بكر حكم فيها هكذا [ب/196/م].
(والحارصة) وهي: التي تحرص الجلد أي: [تخدشه.
(والدامعة) وهي: التي تظهر الدم، ولا يسيله، كالدمع في العين.
(والدامية) وهي التي تسيل الدم والباضعة) وهي: التي تبضع الجلد، أي: يقطعه.
(والمتلاحمة) وهي: التي تأخذ في اللحم.
(والسمحاق) وهي: التي تصل إلى السمحاق، وهي: جلدة رقيقة بين اللحم، وعظم الرأس (حكومة (عدل)؛ لأن الأثر [بالتقدير]) جاء في الرأس والوجه، وغيرهما ليس في معناهما حتى يلحق بهما، لأنه إنما ورد الحكم فيهما بمعنى الشين الذي يلحقهما ببقاء أثر الجراحة، والشين إنما يكون فيما يظهر من البدن ()، وهو الوجه والرأس.
(فيقوم عبدا بلا هذا الأثر، ثم معه فَقَدْرُ التفاوت بين القيمتين من الدية) يعني: لو كان قيمته بلا شجة ألفا مثلا، ومع الشجة تسعمائة، كان النقصان عشر القيمة، فينتقص من الدية عشرها (هو هي) أي: قدر التفاوت حكومة عدل
وبه يفتي) احترز به عن قول الكرخي وهو أن ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية، يعني: تقاس هذه الشجة، وهي الباضعة مثلا بالموضحة التي لها أرش معلوم، فإن كانت ربعها يجب ربع أرش الموضحة، وإن كانت نصفها يجب نصف أرش الموضحة فقس على هذا.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 776