اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

غيره؛ لكن الجهر أفضل؛ لأنه صلى على هيئة الجماعة، قال - عليه) السلام -: «من صلى على هيئة الجماعة صلت بصلاته صفوف من الملائكة»
وخافت حتما إن قضى؛ لأن الجهر مختص إما بالجماعة، أو بالوقت، ولم يوجدا في المنفرد إذا قضى وقيل: يتخير في القضاء أيضًا؛ لأن [القضاء] يكون على [وفق] الأداء، وهو الصحيح.
وأدنى الجهر [إسماع] غيره، وأدنى [المخافتة]) إسماع نفسه وهذا عند الهندواني؛ لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بدون الصوت، وهو الصحيح) احترز به عن قول الكرخي وهو أدنى الجهر: أن يسمع نفسه، وأقصاه أن يسمع غيره، وأدنى المخافتة: أن يصحح الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان؛ وذلك بإقامة الحروف دون السماع؛ ع؛ لأن السماع يحصل بالأذن، وهو فعل السامع لا فعل القارىء.
وكذلك كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق، والعتاق والاستثناء، وغيرها): كالتسمية حتى لو طلق امرأته أو أعتق أمته، أو استثنى بأن قال له علي ألف إلا مائة، فإن صحح الحروف فيها، ولم يسمع نفسه لا يقع، ولا يصح الاستثناء على ما هو الصحيح)
فإن ترك سورة أوليي العشاء قرأها بعد فاتحة [ب//م] أخرييه)، وجهر بهما) أي: بالسورة والفاتحة، إن أم): وهو الصحيح؛ لئلا يؤدي إلى الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة، وهو غير مشروع، والجهر في الفاتحة في العشاء مشروع في الجملة، والإخفاء بالسورة في الجماعة في العشاء غير مشروع أصلا، وتغيير النفل وهو الفاتحة أولى من تغيير الواجب، وفي رواية عن أبي حنيفة، وهو مختار فخر الإسلام أنه يجهر بالسورة دون الفاتحة؛ لأن الفاتحة أداء والسورة قضاء، والأداء] يكون بحسب محله والفاتحة أداء؛ فتراعي صفتها، والسورة فائتة فتراعى بصفة الجهر، فتقضى كذلك، والقضاء ملحق بموضعه، فلا يجمع الجهر والمخافتة في ركعة واحدة تقديرا، وعن أبي حنيفة: أنه يخافت بهما؛ لأن الفاتحة [يخافت] فيهما، فيخافت بالسورة تبعا لها، اختلف في كيفية القضاء، قيل: يقدم السورة على الفاتحة؛ لأنها ملحقة بالقرأة في الأوليين؛ فكان تقديم السورة أولى، وقيل: يؤخر، وهو الأشبه، والأبعد من التغيير).
المجلد
العرض
9%
تسللي / 776