شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ولو ترك فاتحتهما) أي: فاتحة أولى العشاء لم يعد) أي: لم يقرأ الفاتحة في الأخريين؛ لأنه لو قرأها فيهما يلزم تكرار الفاتحة في ركعة واحدة، وذا غير مشروع، وأما السورة فإنها شرعت مرتبة على الفاتحة، وقد قدر على ذلك؛ لأن المتراخي مرتب لا محالة.
فرض القراءة آية والمكتفي بها أي: بالآية القصيرة بدون قراءة الفاتحة جائز مسيء) لأنه ترك الواجب، وعندهما: لا يجوز ما لم يقرأ ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة؛ لأنه بدون ما ذكر لا يسمى قارئًا عرفا، وله: قوله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ إلا أن ما دون الآية خارج إجماعا؛ ولهذا لا يحرم على الجنب قراءة، هذا إذا قرأ آية قصيرة، هي كلمات، أو كلمتان نحو قوله: كَيْفَ قَدَّرَ فلو قرأ آية هي كلمة كـ مُدْهَا مَتَانِ أو حرف كـ ص) اختلف المشايخ فيه ولو قرأ آية طويلة في ركعتين كآية الكرسي الأصح: أنه يجوز عنده)، وفي الحسامية: لو قرأ المغضوب بالذال والصمد بالسين، ولم يقدر على تصحيح لفظه صلى بلا قراءة)، وقيل: تجوز صلاته بتلك القراءة، لكنه لا يقتدي به غير
وسنتها في السفر عجلة) منصوب على الظرفية أي: وقت العجلة. الفاتحة وأي: سورة شاء وأمنة بالتحريك أي: وقت الأمن، ويجوز أن يكون أمنة وعجلة حالان من فاعل السفر أي: سنتها في سفر حال كونه عاجلا وآمنا.
نحو البروج، وانشقت) أي: يقرأ: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج وإِذَا السَّمَاءُ أَنشَقَّتْ.
وفي الحضر استحسنوا طوال المفصل): وهو السبع السابع، سمي به؛ لكثرة فصوله، وهو من سورة محمد وقيل: من ق إلى آخر القرآن في الفجر، والظهر، وأوساطه أي: أوساط المفصل.
في العصر، والعشاء، وقصاره في المغرب، ومن الحجرات طوال إلى البروج، ومنها أوساط إلى لم يكن، ومنها) أي: ومن سورة: لم يكن قصار إلى الآخر) لما روي أن عمر الله أمر أبا موسى الأشعري هكذا.
وفي الضرورة بقدر الحال): قال الحلواني: المفصل من سورة البقرة إلى آخر القرآن.
وكره توقيت سورة لصلاة) مثل أن يقرأ: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ في صلاة الفجر يوم الجمعة، أي: تعيينها بحيث لا يقرأ فيها إلا تلك السورة سوى الفاتحة؛ لما فيها من هجران الباقي، وإيهام
فرض القراءة آية والمكتفي بها أي: بالآية القصيرة بدون قراءة الفاتحة جائز مسيء) لأنه ترك الواجب، وعندهما: لا يجوز ما لم يقرأ ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة؛ لأنه بدون ما ذكر لا يسمى قارئًا عرفا، وله: قوله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ إلا أن ما دون الآية خارج إجماعا؛ ولهذا لا يحرم على الجنب قراءة، هذا إذا قرأ آية قصيرة، هي كلمات، أو كلمتان نحو قوله: كَيْفَ قَدَّرَ فلو قرأ آية هي كلمة كـ مُدْهَا مَتَانِ أو حرف كـ ص) اختلف المشايخ فيه ولو قرأ آية طويلة في ركعتين كآية الكرسي الأصح: أنه يجوز عنده)، وفي الحسامية: لو قرأ المغضوب بالذال والصمد بالسين، ولم يقدر على تصحيح لفظه صلى بلا قراءة)، وقيل: تجوز صلاته بتلك القراءة، لكنه لا يقتدي به غير
وسنتها في السفر عجلة) منصوب على الظرفية أي: وقت العجلة. الفاتحة وأي: سورة شاء وأمنة بالتحريك أي: وقت الأمن، ويجوز أن يكون أمنة وعجلة حالان من فاعل السفر أي: سنتها في سفر حال كونه عاجلا وآمنا.
نحو البروج، وانشقت) أي: يقرأ: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج وإِذَا السَّمَاءُ أَنشَقَّتْ.
وفي الحضر استحسنوا طوال المفصل): وهو السبع السابع، سمي به؛ لكثرة فصوله، وهو من سورة محمد وقيل: من ق إلى آخر القرآن في الفجر، والظهر، وأوساطه أي: أوساط المفصل.
في العصر، والعشاء، وقصاره في المغرب، ومن الحجرات طوال إلى البروج، ومنها أوساط إلى لم يكن، ومنها) أي: ومن سورة: لم يكن قصار إلى الآخر) لما روي أن عمر الله أمر أبا موسى الأشعري هكذا.
وفي الضرورة بقدر الحال): قال الحلواني: المفصل من سورة البقرة إلى آخر القرآن.
وكره توقيت سورة لصلاة) مثل أن يقرأ: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ في صلاة الفجر يوم الجمعة، أي: تعيينها بحيث لا يقرأ فيها إلا تلك السورة سوى الفاتحة؛ لما فيها من هجران الباقي، وإيهام