اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

الفعل موجبا للقود، لا يكون أوله، لأنه بالنظر إلى الابتداء كان عمدا، فبالنظر إلى الانتهاء كان خطأ، فصار خطأ من وجه دون وجه، فلا يكون موجبا للقود؛ للشبهة، بخلاف النفسين ()، لأن أحدهما ليس من سراية الآخر، إذ لا يتصور سراية الفعل من شخص إلى شخص، وإنما يتصور ذلك في شخص واحد.
ولا بكسر نصف سن أسود باقيها، بل كل دية السن) يعني: لو كسر نصف سن رجل وأسود ما بقي أو أصفر أو أخضر، فلا قصاص في شيء من ذلك إجماعا، وينبغي أن يجب الدية في السن كله (ويجب الأرش على من أقاد سنه ثم نبت يعني من نزع سن رجل، فينزع المنزوع سنه من النازع، فنبت من الأول فعلى الأول لصاحبه خمسمائة درهم.
اعلم أن القصاص واجب في السن نزعت، أو كسرت، ولكن يجب بفساد المنبت ألا يرى أنها لو نبتت كما كانت قبل القصاص يبطل القصاص، وفساد المنبت لا يظهر إلا بمضي زمان وقدر أدناه بالحول، فإذا استوفى حولاً، ولم ينبت وجب استيفاء القود، فإذا نبت سن الذي وجب له القصاص بعد القصاص بعد الحول، ظهر [أن] استيفاء القصاص كان بغير حق، فضمنه، كأنه نزعه ظلما، ولكن لم يلزم القصاص.
(أو قلعها) يعني: يجب الأرش على من قلع من غيره (فردت) أي: رد صاحب السن سنه إلى مكانها، فنبت عليها اللحم فعلى القالع كمال الأرش، لأن هذا الثبوت غير معتد به فالعروق لا تعود (لا إن قلعت فنبتت أخرى يعني من قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى، سقط الأرش عند أبي حنيفة، وقالا: عليه الأرش كاملا، لأن الجناية وقعت موجبه والذي نبت نعمة مبتدأة من الله، فصار كما لو أتلف مال إنسان، فحصل للمتلف عليه مال آخر، وله أن الجناية قد زالت معنى ولهذا لو قلع سن صبي فنبتت، لا يجب الأرش إجماعا؛ وهذا لأن الموجب فساد المنبت، فلم يفسد حيث نبت مكانها أخرى، وما فات فيه منفعة، ولا زينة فلا يجب الأرش، وعن أبي يوسف: أنه يجب حكومة عدل؛ لوجود الألم الحاصل
أو التحمت شجة، ولم يبق أثر، أو جرحه بضرب، فبرأ بلا أثر) يسقط الأرش؛ لزوال الشين الموجب (ولا يقاد جرح إلا بعد برء)؛ لقوله الله: يستأني في الجرحات سنة.
وعمد الصبي، والمجنون خطأ، وعلى عاقلته الدية)؛ لما روي أن مجنونا ضرب رجلا بسيف عمدًا، فرفع ذلك إلى علي الله فجعل عقله على عاقلته، وقال: عمده وخطؤه سواء.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 776