اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

ولا كفارة فيه ولا حرمان إرث)؛ لأن حرمان الإرث شرع عقوبة على قتلته، والكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة؛ لأنها لرفع) الذنب، وهما ليسا من أهل العقوبة، وفعلهما غير موصوف بالجناية.
فصل: في الجنين
ومن ضرب بطن امرأة يجب غرة خمسمائة)؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الجنين غرة عبد أو أمة خمسمائة درهم] على عاقلته)؛ لما روي أنه لا قضى بالغرة على العاقلة في سنته (إن ألقت ميتًا، ودية إن حيا فمات؛ لأنه أتلف نفسًا حية بالضرب السابق، وقتل النفس المؤمنة يوجب الدية (ودية، وغرة إن ميتا فماتت الأم) يعني: إن ألقت ميتا، ثم ماتت الأم، فعليه دية لقتل الأم، وغرة للجنين ودية الأم فقط إن ماتت، فألقت مينا) ولا شيء في الجنين؛ لأنه يتمكن الاشتباه في هلاكه إذا انفصل بعد موتها، فربما () كان ذلك بالضربة، وربما كان باحتباس نفسه بهلاكها؛ لأنه يتنفس بتنفس الأم، فإذا ماتت ينقطع النفس، ومع اشتباه [ب/???/م] السبب، لا يجب الضمان.
وديتان إن ماتت، فألقت حيا، فمات دية في الأم، ودية في الجنين؛ لأنه قتل شخصين وما يجب في الجنين لورثته سوى ضاربه) يعني: غرة الجنين تكون لورثة الجنين؛ لأنه بدل نفسه فيرثه ورثته، كالدية، ولا يرث الضارب؛ لأنه قاتل، ولا ميراث للقاتل وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته) لو كان حيا في الذكر، وعشر قيمته في الأنثى لو كانت حية؛ لأن الضمان إنما وجب من حيث كونه أصلا بنفسه، لا من حيث كونه جزاء والضمان شرع جبرا للفائت، والمقتول هو الجنين فكان اعتبار قيمته أولى، إنما وجب هكذا لأن القيمة في المماليك كالدية في الأحرار، فإن قيل: فيه تفضيل الأنثى على الذكر؛ لأن عشر قيمته إذا كان أنثى، أكثر من نصف عشر قيمته إذا كان ذكرًا، وفي الديات لا تفضل الأنثى على الذكر، قلنا: هذا تسوية في الحقيقة؛ لأن القيمة هنا كالدية، ودية الأنثى على النصف من دية الذكر، فيكون تسوية، والتسوية جائزة بالاتفاق
فإن ضرب فأعتق سيدها حملها فألقته فمات يجب قيمته حيا لا ديته يعني من ضرب بطن أمه فأعتق المولى ما في بطنها، ثم ألقته حيا، فمات [بعد] (العتق يجب القيمة؛ لأن الوجوب بالضرب صادفه وهو رقيق، ويجب قيمته حيا؛ لأنه صار قائلا إياه وهو حي،، فاعتبرنا حالتي السبب والتلف ولا كفارة في الجنين)؛ لأن الشرع إنما ورد بإيجاب الكفارة في النفوس المطلقة، وهو جزء من وجه فلم يكن مورد النص وما استبان بعض خلقه كالتام فيما ذكر) يعني: إذا استبان
المجلد
العرض
94%
تسللي / 776