شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الديات
بعض خلقه، ولم يتم، كالشعر والظفر، ففيه ما في الجنين التام، لأنا علمنا أنه ولد ولهذا تنقضي العدة به، وتصير)) الأمة به نفساء ويصير أم ولد إذا ادعاه المولى.
وضمن الغرة عاقلة امرأة أسقطت ميتًا عمدا بدواء، أو فعل بلا إذن زوجها، فإن أذن لا يعني: المرأة إذا ضربت بطن نفسها، أو شربت دواء؛ ليطرح الولد متعمدة، أو عالجت فرجها حتى أسقطت الولد، ضمن عاقلتها الغرة إن فعلت بغير إذن زوجها، وإن فعلت بإذنه لا يجب شيء.
باب ما يحدث في الطريق
من أحدث في طريق العامة كنيفًا) أي: مستراحا (أو ميزابا) أي: مجرى الماء (أو جُرْصنًا) وهو: جذع يخرجه الإنسان من الحائط؛ ليبني عليه، كذا، في المغرب.
أو دكانا وسعه ذلك إن لم يضر بالناس ولكل نقضه) أي: لكل واحد حق النقض لو أحدث غيره فيه شيئًا [إن] أضر الناس لا يجوز، له: أن يفعل، وإن لم يضر بهم) يجوز لكن مع ذلك يكون لكل واحد نقضه (وفي غير نافذ (لا يسعه بلا إذن الشركاء، وإن لم يضر يعني: ليس لأحد من أهل السكة التي ليست بنافذة أن يشرع كنيفا، أو ميزابًا إلا بإذنهم، لأنها مملوكة لهم؛ ولهذا وجبت الشفعة لهم على كل حال.
وضمن عاقلته دية من مات بسقوطها، كما لو وضع حجرًا، أو حفر بئرا في الطريق، فتلف به نفس فديته على عاقلته (فإن تلف به بهيمة، ضمن هو من ماله؛ لأن العاقلة يتحمل النفس دون المال (إن لم يأذن به الإمام، فإن أذن، أو مات واقع في بئر طريق جوعًا، أو غما فلا) أي: فاد يضمن؛ لأن موته إنما) يضاف إلى حفر البئر إذا مات بسبب الوقوع؛ ليجعل الحافر كالدافع له، وأما إذا مات بسبب آخر للهلاك، ولا صنع للحافر فيه، فلا يضاف إليه.
(ومن نحى) أي: بعد عن الطريق حجرًا وضعه آخر، فعطب به رجل ضمن الذي نحاه وخرج الأول عن الضمان كمن حمل شيئًا في الطريق، فسقط منه على آخر) ضمن الحامل (ومن دخل بحصير) الباء: فيه للتعدية أو قنديل، أو حصاة في مسجد غيره، أو جلس فيه غير مصل، فعطب به أحد ضمن لا من أي لا يضمن من (سقط منه رداه لبسه، أو أدخل هذه في مسجد حيه) أي: [أدخل المذكورة رجل من أهل المسجد أو جلس فيه مصليا عند أبي حنيفة، وقالا: لا يضمن في الوجهين، لأن هذه قربة () يثاب الفاعل عليها، فلا يضمن كأهل المسجد، وله: أنه
وضمن الغرة عاقلة امرأة أسقطت ميتًا عمدا بدواء، أو فعل بلا إذن زوجها، فإن أذن لا يعني: المرأة إذا ضربت بطن نفسها، أو شربت دواء؛ ليطرح الولد متعمدة، أو عالجت فرجها حتى أسقطت الولد، ضمن عاقلتها الغرة إن فعلت بغير إذن زوجها، وإن فعلت بإذنه لا يجب شيء.
باب ما يحدث في الطريق
من أحدث في طريق العامة كنيفًا) أي: مستراحا (أو ميزابا) أي: مجرى الماء (أو جُرْصنًا) وهو: جذع يخرجه الإنسان من الحائط؛ ليبني عليه، كذا، في المغرب.
أو دكانا وسعه ذلك إن لم يضر بالناس ولكل نقضه) أي: لكل واحد حق النقض لو أحدث غيره فيه شيئًا [إن] أضر الناس لا يجوز، له: أن يفعل، وإن لم يضر بهم) يجوز لكن مع ذلك يكون لكل واحد نقضه (وفي غير نافذ (لا يسعه بلا إذن الشركاء، وإن لم يضر يعني: ليس لأحد من أهل السكة التي ليست بنافذة أن يشرع كنيفا، أو ميزابًا إلا بإذنهم، لأنها مملوكة لهم؛ ولهذا وجبت الشفعة لهم على كل حال.
وضمن عاقلته دية من مات بسقوطها، كما لو وضع حجرًا، أو حفر بئرا في الطريق، فتلف به نفس فديته على عاقلته (فإن تلف به بهيمة، ضمن هو من ماله؛ لأن العاقلة يتحمل النفس دون المال (إن لم يأذن به الإمام، فإن أذن، أو مات واقع في بئر طريق جوعًا، أو غما فلا) أي: فاد يضمن؛ لأن موته إنما) يضاف إلى حفر البئر إذا مات بسبب الوقوع؛ ليجعل الحافر كالدافع له، وأما إذا مات بسبب آخر للهلاك، ولا صنع للحافر فيه، فلا يضاف إليه.
(ومن نحى) أي: بعد عن الطريق حجرًا وضعه آخر، فعطب به رجل ضمن الذي نحاه وخرج الأول عن الضمان كمن حمل شيئًا في الطريق، فسقط منه على آخر) ضمن الحامل (ومن دخل بحصير) الباء: فيه للتعدية أو قنديل، أو حصاة في مسجد غيره، أو جلس فيه غير مصل، فعطب به أحد ضمن لا من أي لا يضمن من (سقط منه رداه لبسه، أو أدخل هذه في مسجد حيه) أي: [أدخل المذكورة رجل من أهل المسجد أو جلس فيه مصليا عند أبي حنيفة، وقالا: لا يضمن في الوجهين، لأن هذه قربة () يثاب الفاعل عليها، فلا يضمن كأهل المسجد، وله: أنه