اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

جعل ما ليس في ولايته فيضمن؛ لأن الرأي والتدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله، كنصب الإمام، والمؤذن، واختيار المتولي، وفتح المسجد، وإغلاقه دون غيرهم، فكان فعلهم مباحا مطلقا، وفعل غيرهم [مقيد] بشرط السلامة.
فصل: في الحائط المائل
ورب حائط رب مبتدأ خبره ضمن (مال إلى الطريق [العامة] وطلب نقضه مسلم، أو ذمي ممن يملك نقضه) يعني: طلب نقض الحائط إنما يصح ممن يملك نقضه (كالراهن) فإنه يملك نقضه بفك رهنه، وأب الطفل [والوصي] يعني: لو مال حائط الصغير، فأشهد على أبيه، أو وصيه، فسقط وأتلف شيئًا فضمانه في مال الصغير؛ لأن الإشهاد على الأب والوصي، كالإشهاد على الصبي؛ لأنهما يقومان مقامه، ويملكان هدم الحائط.
(والمكاتب) يعني: مكاتب له حائط مائل إلى الطريق: فأشهد عليه، ثم سقط فأتلف إنسانًا فعلى المكاتب الأقل من قيمته ودية المقتول، كما حكم بجناية المكاتب، فإن سقط الحائط بعد عتقه، فالدية على [???/?/م] عاقلته، وإذا حجر ثم سقط فأتلف إنسانًا قدمه هدر ولا شيء على المولى، لعدم الإشهاد عليه.
والعبد التاجر) سواء كان عليه دين أو لا؛ لأن ولاية النقض له، ثم التلف بالشروط إن كان مالا، فضمانه في عنق العبد يباع فيه، وإن كان نفسًا فعلى عاقلة المولى فلم ينقض في مدة يمكن نقضه ضمن ما لا تلف به كالدواب والعروض؛ لأن العواقل لا يعقل المال (وعاقلته النفس) أي: ضمن عاقلته دية النفس؛ لأنه دون الخطأ في الجناية فأولى أن يستحق التخفيف (9).
لا من أي: لا يضمن من أشهد عليه فباع وقبض المشتري فسقط)؛ لأنه إنما كان جانيًا بترك الهدم تمكنه منه، وبالبيع زال تمكنه من هدم الحائط، فخرج من أن يكون جانيا.
أو طلب ممن لا يملك نقضه كالمرتهن، والمستأجر، والمودع، وساكن الدار)؛ لأنهم لا يتمكنون من نقضه. اعلم: أن الإشهاد ليس بشرط للضمان؛ ولهذا لم يذكره المصنف، وإنما ذكر في بعض الكتب، ليتمكن من إثباته بعد الإنكار فإن مال إلى دار رجل فله الطلب)؛ لأن الحق له فيه دون غيره ويصح تأجيله، وإبراؤه) يعني: إن أجل مالك الدار، أو ساكنها، وأبرأ منها، فذلك جائز لا ضمان عليه فيما تلف بالحائط (لا إن مال إلى الطريق فأجله القاضي، أو من طلب) يعني:
المجلد
العرض
94%
تسللي / 776