شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الديات
الدين والأرش ()؛ لأنه أتلف حقين كل واحد منهما مضمون بكل القيمة على الانفراد؛ لأن حق ولي الجناية في نفس العبد بأن يدفع العبد إليهم، وحق رب الدين في بيعه بدينه، فكذا عند الاجتماع، ويمكن الجمع بين الحقين إيفاء من الرقبة الواحدة بأن يدفع إلى [ب/ ???/م] ولي الجناية، ثم يباع للغرماء، فيضمنهما بالإتلاف، ولو قتل أجنبي هذا العبد خطأ لا يغرم إلا قيمة واحدة للمالك، ثم يدفعها المولى إلى الغرماء؛ لأن ملك المولى في رقبته باق، واليد له أيضًا، فيضمن الأجنبي للمولى بحكم الملك في رقبته، فلا يظهر حق الفريقين بالنسبة إلى ملك المالك.
فإن ولدت مأذونة مديونة ولدًا يباع الولد معها لدينها ولا يدفع) الولد (معها لجنايتها) يعني: مأذونة مديونة ولدت بيعت مع ولدها في الدين؛ وإن جنت جناية، ثم ولدت دفعت، ولم يدفع ولدها، والفرق أن الدين متعلق برقبتها؛ لأن الدين عليها، وهو وصف حكمي فيها، فيسري إلى الولد؛ لأن الصفات الشرعية الثابتة بالأمهات تسري إلى الأولاد كالملك والرق وأما الدفع بالجناية [فواجب] في ذمة المولى، فقبل الدفع كانت رقبة الجانية خالية عن حق ولي الجناية، فلذلك لم يجب القول بالسراية، فلم يتعلق بالولد، وإنما تصير الجارية ملكا لأولياء الجناية بعد التسليم، وبعد التسليم الولد منفصل عنها.
فإن قتل عبد خطأ ولي حر زعم أن سيده أعتقه، فلا شيء للحر عليه) يعني: إذا كان لرجل عبد زعم رجل أن مولاه أعتقه، ثم إن هذا العبد قتل وليا لهذا الرجل خطأ، فلا شيء له؛ لأنه متى زعم أن مولاه أعتقه فقد ادعى ديته على عاقلته وإبراء العبد والمولى، فلزمه ما أقر به، ولم يصدق على العاقلة بلا حجة.
فإن قال: قتلت أخا زيد قبل عتقي [خطأ] وقال زيد: بل بعده، صدق الأول يعني: عبد أعتق فقال لرجل: قتلت أخاك، وأنا عبد، وقال السيد: لا بل قتلت بعد العتق، فالقول: للعبد.
فإن قال مولى الأمة قطعت يدها قبل إعتاقها، وقالت: بل بعده صدقت) يعني: إذا أعتق جاريته ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي، وقالت: قطعتها وأنا حرة فالقول: قولها.
وكذا في أخذه مالا منها) يعني: لو قال المولى: لها أخذت مالك، وأنت أمتي وقالت: أخذته وأنا حرة، صدقت.
لا في الجماع والغلة) يعني: لو قال لمعتقته: وطئتك، أو أخذت منك كذا من الغلة وأنت أمتي، وقالت: لا بل فعلته بعد العتق، فالقول قول: المولى؛ لأنه أقر بسبب الضمان، وهو الأخذ،
فإن ولدت مأذونة مديونة ولدًا يباع الولد معها لدينها ولا يدفع) الولد (معها لجنايتها) يعني: مأذونة مديونة ولدت بيعت مع ولدها في الدين؛ وإن جنت جناية، ثم ولدت دفعت، ولم يدفع ولدها، والفرق أن الدين متعلق برقبتها؛ لأن الدين عليها، وهو وصف حكمي فيها، فيسري إلى الولد؛ لأن الصفات الشرعية الثابتة بالأمهات تسري إلى الأولاد كالملك والرق وأما الدفع بالجناية [فواجب] في ذمة المولى، فقبل الدفع كانت رقبة الجانية خالية عن حق ولي الجناية، فلذلك لم يجب القول بالسراية، فلم يتعلق بالولد، وإنما تصير الجارية ملكا لأولياء الجناية بعد التسليم، وبعد التسليم الولد منفصل عنها.
فإن قتل عبد خطأ ولي حر زعم أن سيده أعتقه، فلا شيء للحر عليه) يعني: إذا كان لرجل عبد زعم رجل أن مولاه أعتقه، ثم إن هذا العبد قتل وليا لهذا الرجل خطأ، فلا شيء له؛ لأنه متى زعم أن مولاه أعتقه فقد ادعى ديته على عاقلته وإبراء العبد والمولى، فلزمه ما أقر به، ولم يصدق على العاقلة بلا حجة.
فإن قال: قتلت أخا زيد قبل عتقي [خطأ] وقال زيد: بل بعده، صدق الأول يعني: عبد أعتق فقال لرجل: قتلت أخاك، وأنا عبد، وقال السيد: لا بل قتلت بعد العتق، فالقول: للعبد.
فإن قال مولى الأمة قطعت يدها قبل إعتاقها، وقالت: بل بعده صدقت) يعني: إذا أعتق جاريته ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي، وقالت: قطعتها وأنا حرة فالقول: قولها.
وكذا في أخذه مالا منها) يعني: لو قال المولى: لها أخذت مالك، وأنت أمتي وقالت: أخذته وأنا حرة، صدقت.
لا في الجماع والغلة) يعني: لو قال لمعتقته: وطئتك، أو أخذت منك كذا من الغلة وأنت أمتي، وقالت: لا بل فعلته بعد العتق، فالقول قول: المولى؛ لأنه أقر بسبب الضمان، وهو الأخذ،