شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الديات
أو) القطع ولم يسنده إلى حالة تنافي الضمان لا محالة؛ لأن قطع يد عبد نفسه، أو أخذ ماله بسبب الضمان على المولى في الجملة بأن قطع يده في حالة الرهن، أو أخذ ماله حال كونه مديونا، ثم صار مدعيا براءة نفسه من الضمان بعد الإقرار بسبب الضمان، فلا يصدق إلا بحجة بخلاف الوطء، والغلة، لأن ذلك لا يضمن في حالة الرق بحال
فإن أمر عَبْدٌ مَحْجُورٌ وصَبِيٌّ صبيا بقتل رجل، فقتله، فالدية على عاقلة [القاتل، ورجعوا على العبد بعد عتقه لا على الصبي الأمر) يعني: رجل أمر صبيا حرًا بقتل رجل فقتله، فديته على عاقلة الصبي في ثلاث سنين لوجود المباشرة منه وعمده وخطأه، سواء لقصور في عقله وقصده، ثم عاقلة الصبي يرجعون على عاقلة الأمر بما [عقلوه]؛ لوجود السبب من الأمر بوصف التعدي؛ إذ لولا أمره لما تجاسر الصبي على القتل؛ لضعف [قلبه، ولو كان الأمر مكاتبا فعلى المكاتب أقل من القيمة، ومن الدية.
ولو كان مأمور العبد مثله دفع السيد القاتل، أو فداه في الخطأ بلا رجوع في الحال؛ لأن الأمر قول وقول المحجور غير معتبر، فلا يؤاخذ في الحال، ولكن يؤاخذ به بعد العتق لزوال المانع، وهو حق المولى، هذا إذا كان الأمر كبيرًا، فإن كان صغيرًا لا يؤاخذ بعد العتق أيضًا؛ لأن قول الصغير غير ملزم في الحال.
ويجب أن يرجع بعد عتقه بأقل من قيمته ومن الفداء)؛ لأنه مختار في دفع الزيادة لا مضطر
(وكذا في العمد إن كان العبد القاتل صغيرًا)؛ لأن عمده خطأ وإن كان كبيراً اقتص منه أي: يجب القصاص فإن قتل من عمدًا حرين لكل وليان فعفى أحد ولي كل منهما دفع نصفه إلى الآخرين، أو فدى بدية) يعني: عبد قتل رجلين عمدًا، ولكل واحد منهما وليان، فعفى أحد ولي كل واحد منهما، فالمولى يدفع نصفه إلى الآخرين، أو يفديه بعشرة آلاف درهم، لأن الرقبة بحكم القود صارت بينهم لكل واحد ربعه، فإذا عفى اثنان بطل حقهما، وبقي حق الآخرين في النصف، فلذا قيل له: ادفع نصفه، وأما الفداء فقد كان بعشرين ألفًا، فلما عفى اثنان بطل حقهما، فبقي كل واحد من الباقين من خمسة آلاف، فلذا فداه بعشرة آلاف إن شاء.
(فإن قتل أحدهما عمدًا، والآخر خطأ، وعفى أحد العمد، فإن [فداه]) المولى (فدى بدية لولي الخطأ، ونصفها) أي: نصف الدية لأحد ولي العمد) الذي لم يعف، لأنه لما [???/?/م] انقلب العمد مالا كان مالا، كان حق ولي الخطأ في كل الدية عشرة آلاف، وحق أحد وليي العمد
فإن أمر عَبْدٌ مَحْجُورٌ وصَبِيٌّ صبيا بقتل رجل، فقتله، فالدية على عاقلة [القاتل، ورجعوا على العبد بعد عتقه لا على الصبي الأمر) يعني: رجل أمر صبيا حرًا بقتل رجل فقتله، فديته على عاقلة الصبي في ثلاث سنين لوجود المباشرة منه وعمده وخطأه، سواء لقصور في عقله وقصده، ثم عاقلة الصبي يرجعون على عاقلة الأمر بما [عقلوه]؛ لوجود السبب من الأمر بوصف التعدي؛ إذ لولا أمره لما تجاسر الصبي على القتل؛ لضعف [قلبه، ولو كان الأمر مكاتبا فعلى المكاتب أقل من القيمة، ومن الدية.
ولو كان مأمور العبد مثله دفع السيد القاتل، أو فداه في الخطأ بلا رجوع في الحال؛ لأن الأمر قول وقول المحجور غير معتبر، فلا يؤاخذ في الحال، ولكن يؤاخذ به بعد العتق لزوال المانع، وهو حق المولى، هذا إذا كان الأمر كبيرًا، فإن كان صغيرًا لا يؤاخذ بعد العتق أيضًا؛ لأن قول الصغير غير ملزم في الحال.
ويجب أن يرجع بعد عتقه بأقل من قيمته ومن الفداء)؛ لأنه مختار في دفع الزيادة لا مضطر
(وكذا في العمد إن كان العبد القاتل صغيرًا)؛ لأن عمده خطأ وإن كان كبيراً اقتص منه أي: يجب القصاص فإن قتل من عمدًا حرين لكل وليان فعفى أحد ولي كل منهما دفع نصفه إلى الآخرين، أو فدى بدية) يعني: عبد قتل رجلين عمدًا، ولكل واحد منهما وليان، فعفى أحد ولي كل واحد منهما، فالمولى يدفع نصفه إلى الآخرين، أو يفديه بعشرة آلاف درهم، لأن الرقبة بحكم القود صارت بينهم لكل واحد ربعه، فإذا عفى اثنان بطل حقهما، وبقي حق الآخرين في النصف، فلذا قيل له: ادفع نصفه، وأما الفداء فقد كان بعشرين ألفًا، فلما عفى اثنان بطل حقهما، فبقي كل واحد من الباقين من خمسة آلاف، فلذا فداه بعشرة آلاف إن شاء.
(فإن قتل أحدهما عمدًا، والآخر خطأ، وعفى أحد العمد، فإن [فداه]) المولى (فدى بدية لولي الخطأ، ونصفها) أي: نصف الدية لأحد ولي العمد) الذي لم يعف، لأنه لما [???/?/م] انقلب العمد مالا كان مالا، كان حق ولي الخطأ في كل الدية عشرة آلاف، وحق أحد وليي العمد