شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الديات
في نصفها خمسة آلاف، فيجب خمسة عشر ألفا (أو دفع العبد (إليهم) أي: إلى أولياء الجناية (وقسم أثلاثًا) ثلثاه لولي الخطأ، وثلثه للذي لم يعف من ولي العمد (عولا) أي: بطريق العول (عند أبي حنيفة) فيضرب هذان بالكل، وذا بالنصف لأن حقه في النصف وحقهما في الكل، فصار كل نصف [بينهما]، فصار حق ولي الخطأ في سهمين وحق غير العافي في سهم (أرباعًا أي: قسم أرباعًا (منازعة) أي: بطريق المنازعة (عندهما ثلاثة أرباعه لوليي الخطأ، وربعه لأحد ولي العمد، لأن النصف يسلم لولي الخطأ بلا منازعة، واستوت منازعة الفريقين في النصف الآخر، فيتنصف فيقسم أرباعًا (فإن قتل عبدهما قريبهما) يعني: عبد بين رجلين قتل قريبا، لهما، عمدًا وعفى أحدهما بطل كله عند أبي حنيفة، وقالا: يدفع العافي نصف نصيبه إلى الآخر، أو يفديه بربع الدية، لأن نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبه صار نصفه في ملكه، ونصفه في ملك صاحبه، فما أصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع، وما أصاب ملك نفسه سقط، وله: أن القصاص واجب لكل واحد منهما في النصف من غير تعيين، فإذا انقلب مالا احتمل الوجوب من كل وجه، بأن يعتبر متعلقا بنصيب صاحبه، واحتمل السقوط من كل وجه، بأن يعتبر متعلقا بنصيب نفسه واحتمل التنصيف بأن يعتبر متعلقا بهما شائعا، فلا يجب المال بالشك والاحتمال.
فصل: في الجناية على العبد
دية العبد قيمته يعني: من قتل عبدا خطأ يجب عليه قيمته (فإن بلغت هي) أي: قيمة العبد دية الحر وقيمة الأمة دية الحرة نقص من كل عشرة) يعني: إذا كانت قيمته عشرة آلاف درهم ينقص عنها عشرة دراهم خطأ لدية العبد عن الحر، وفي الأمة ينقص عشرة من خمسة آلاف، في أظهر الروايتين وفي رواية ينقص خمسة، وهذا عند أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف، والشافعي: يجب قيمته بالغة ما بلغت.
وفي الغصب قيمته ما كانت يعني لو غصب أمة، أو عبدا قيمته عشرون ألفا، فهلك في يده يجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع، لهما: أن المتلف مال فيجب ضمان قيمته بالغة ما بلغت، كسائر الأموال، وكما في قليل القيمة وكالغصب ولأبي حنيفة، ومحمد): أن فيه معنى المالية، ومعنى الآدمية حتى كان مكلفا ومعنى المالية تبع؛ لأن قيام المالية بالنفسية؛ ولهذا يزول مع قيام النفس، فكان اعتبار ما هو الأصل؛ لإيجاب الضمان مقابلا به أولى، وضمان الغصب مقابل بالمالية، لأن الغصب إنما يرد على المال.
فصل: في الجناية على العبد
دية العبد قيمته يعني: من قتل عبدا خطأ يجب عليه قيمته (فإن بلغت هي) أي: قيمة العبد دية الحر وقيمة الأمة دية الحرة نقص من كل عشرة) يعني: إذا كانت قيمته عشرة آلاف درهم ينقص عنها عشرة دراهم خطأ لدية العبد عن الحر، وفي الأمة ينقص عشرة من خمسة آلاف، في أظهر الروايتين وفي رواية ينقص خمسة، وهذا عند أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف، والشافعي: يجب قيمته بالغة ما بلغت.
وفي الغصب قيمته ما كانت يعني لو غصب أمة، أو عبدا قيمته عشرون ألفا، فهلك في يده يجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع، لهما: أن المتلف مال فيجب ضمان قيمته بالغة ما بلغت، كسائر الأموال، وكما في قليل القيمة وكالغصب ولأبي حنيفة، ومحمد): أن فيه معنى المالية، ومعنى الآدمية حتى كان مكلفا ومعنى المالية تبع؛ لأن قيام المالية بالنفسية؛ ولهذا يزول مع قيام النفس، فكان اعتبار ما هو الأصل؛ لإيجاب الضمان مقابلا به أولى، وضمان الغصب مقابل بالمالية، لأن الغصب إنما يرد على المال.