شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
والأنثى، والمسلم والكافر، ولا يدخل فيه الوالدان والولد، وعندهما: يدخل في الوصية كل قريب ينسب إليه من قبل الأب، أو من قبل الأم إلى أقصى أب له في الإسلام يستوي فيه الأقرب والأبعد والواحد والجمع؛ لأن اسم القريب يتناول الكل وله أن الوصية أخت الميراث، وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب]، كذا هنا، والجمع المذكور في الميراث الاثنان، فكذا في الوصية وإنما اعتبر المحرمية؛ لأن المقصود من الوصية صلة القريب فيختص بها من يستحق الصلة من قرابته ولا يدخل الوالد والولد؛ لأنه لا يطلق عليها اسم القريب؛ لأن القريب في العرف من يتقرب إليه غيره بواسطة الغير، وتقرب الوالد والولد بأنفسهما لا بغيرهما، والدليل عليه عطف الأقربين على الوالدين في قوله تعالى: الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ.
فإن كان له عمان، وخالان فذا لعميه يعني: إذا أوصى لأقاربه، وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة؛ لأنه يعتبر الأقرب فالأقرب، كما في الإرث وعندهما يقسم بينهما أرباعًا؛ لأن اسم القريب يتناولهم.
وفي عم وخالين نصف بينه وبينهما [ب/205/م])؛ لأنه لا بد من اعتبار معنى الجمع، وأقله اثنان في الوصية، والإرث، فيكون للواحد نصف وبقي النصف الآخر، ولا مستحق له أقرب من الخالين، فكان لهما، وعندهما يقسم أثلاثا بينهم (وفي عم له نصف) يعني: لو كان له عم واحد، فله نصف الثلث، لما بينا والعم والعمة سواء فيها، وإن هي لا ترث إن للوصل، يعني: لو ترك عما، وعمة، وخالا، وخالة، فالوصية للعم، والعمة على السواء؛ لاستواء قرابتهما، وقرابة العمومة أقوى من قرابة الخولة، والعمة وإن لم تكن وارثه، فهي مستحقة للوصية، كما لو كان القريب كافرًا.
وفي ولد زيد) يعني: إذا أوصى لولد زيد (الذكر والأنثى سواء)؛ لأن الولد ينتظم الكل (وفي ورثته يعني: إذا أوصى لورثة زيد (ذكر كأنثيين) يعني: الوصية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الإرث (وفي أيتام بنيه يعني: إذا أوصى لأيتام بني فلان وعميانهم، وزمنانهم وأراملهم جمع: أرملة، وهي: [المرأة]) التي مات زوجها.
دخل فقيرهم، وغنيهم، وذكرهم)، وأنثاهم إن أحصوا)؛ لأن الوصية تمليك، وأمكن تحقيق معنى التمليك في حقهم (وإلا) أي: إن لم يحصوا فللفقراء منهم والأصل فيه: أن الوصية إذا وقعت باسم رجل. الحاجة كانت واقعة الله تعالى فيصح وإن كانوا لا يحصون؛ لأنه معلوم،
فإن كان له عمان، وخالان فذا لعميه يعني: إذا أوصى لأقاربه، وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة؛ لأنه يعتبر الأقرب فالأقرب، كما في الإرث وعندهما يقسم بينهما أرباعًا؛ لأن اسم القريب يتناولهم.
وفي عم وخالين نصف بينه وبينهما [ب/205/م])؛ لأنه لا بد من اعتبار معنى الجمع، وأقله اثنان في الوصية، والإرث، فيكون للواحد نصف وبقي النصف الآخر، ولا مستحق له أقرب من الخالين، فكان لهما، وعندهما يقسم أثلاثا بينهم (وفي عم له نصف) يعني: لو كان له عم واحد، فله نصف الثلث، لما بينا والعم والعمة سواء فيها، وإن هي لا ترث إن للوصل، يعني: لو ترك عما، وعمة، وخالا، وخالة، فالوصية للعم، والعمة على السواء؛ لاستواء قرابتهما، وقرابة العمومة أقوى من قرابة الخولة، والعمة وإن لم تكن وارثه، فهي مستحقة للوصية، كما لو كان القريب كافرًا.
وفي ولد زيد) يعني: إذا أوصى لولد زيد (الذكر والأنثى سواء)؛ لأن الولد ينتظم الكل (وفي ورثته يعني: إذا أوصى لورثة زيد (ذكر كأنثيين) يعني: الوصية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الإرث (وفي أيتام بنيه يعني: إذا أوصى لأيتام بني فلان وعميانهم، وزمنانهم وأراملهم جمع: أرملة، وهي: [المرأة]) التي مات زوجها.
دخل فقيرهم، وغنيهم، وذكرهم)، وأنثاهم إن أحصوا)؛ لأن الوصية تمليك، وأمكن تحقيق معنى التمليك في حقهم (وإلا) أي: إن لم يحصوا فللفقراء منهم والأصل فيه: أن الوصية إذا وقعت باسم رجل. الحاجة كانت واقعة الله تعالى فيصح وإن كانوا لا يحصون؛ لأنه معلوم،