شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
وإن كان لا ينبئ عن الحاجة، فإن كانوا يحصون صحت الوصية، وإلا بطلت ثم في هذه الأسامي ينبئ عن الحاجة، فأمكن حملها على الفقراء، تصحيحا للوصية، ولو أوصى لشبان بني فلان، صح إن أحصوا، وإلا لا؛ لأن هذه الأسامي لا تنبئ عن الحاجة، فلا يمكن صرفها إلى الفقراء، ولا يمكن تصحيحها تمليكا في حق الكل؛ لتفاحش الجهالة.
وفي بني فلان) يعني: إذا أوصى لبني فلان فهو للذكور خاصة عند أبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة] آخرًا؛ اعتبارًا للحقيقة، وقال محمد، وهو قول أبي حنيفة: أولا (الأنثى منهم لأن الاسم لاسم: يتناول الكل قال الله تعالى: {وَإِن كَانُوا [إِخْوَةً] رِجَالًا وَنِسَاء (وبطلت الوصية لمواليه فيمن له معتقون ومعتقون)؛ لأن المولى اسم مشترك يطلق على الأعلى؛ لأنه منعم وعلى الأسفل؛ لأنه منعم عليه فمنهم من يقصد الأعلى شكرًا، ومنهم من يقصد الأسفل؛ لزيادة الإنعام، فوجب التوقف حتى يقوم البيان، وإذا لم (). يوجد يبطل.
[باب من الوصية
تصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معينة وأبدا)؛ لأن المنفعة تحتمل التمليك ببدل وبغير بدل في حال الحياة، فيحتمل التمليك بعد الموت (وبغلتهما) أي: تصح الوصية بغلة العبد، والدار؛ لأنها بدل المنفعة، فأخذ حكمها.
(فإن خرجت الرقبة من الثلث سلمت إليه لها) أي: إلى الموصى له لأجل الوصية (والا) أي: إن لم تخرج رقبة الدار، والعبد من الثلث (قسم الدار أثلاثا سكن الموصى له ثلثها، وسكن الورثة الثلثين وخدم العبد الورثة يومين، وللموصى له يوما)؛ لأن العبد لا يحتمل القسمة في نفسه فتكون القسمة بطريق المهايأة في الخدمة؛ إيفاء للحقين.
وبموته في حياة موصيه يبطل؛ لأن إيجاب الوصية معلق بوجود الموت، فإذا مات الموصى له، لم يصح الإيجاب (وبعد موته) أي: موت الموصى له (يعود) الموصى به نحو غلة العبد وخدمته (إلى الورثة وبثمرة بستانه يعني: إذا أوصى لآخر بثمرة بستانه إن مات وفيه ثمرة) [أي: ثمرة كائنة حال موت الموصى له هذه فقط) أي: له هذه الثمرة لا ما يحدث، قيد بقوله: وفيه ثمرة؛ لأنه إذا لم يكن في البستان ثمره وقت الموت يكون له ثمرة مستأنفة، استحسانا، وكان القياس أن لا شيء له؛ لأن الثمرة اسم للموجود خاصة، ولا يقع على المستأنف بقول إنسان لك في كرمك ثمرة فيقول: نعم، يعني به الثمرة القائمة لا ما يحدث بعده، إلا أن يسمى وجه الاستحسان: أن الثمر
وفي بني فلان) يعني: إذا أوصى لبني فلان فهو للذكور خاصة عند أبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة] آخرًا؛ اعتبارًا للحقيقة، وقال محمد، وهو قول أبي حنيفة: أولا (الأنثى منهم لأن الاسم لاسم: يتناول الكل قال الله تعالى: {وَإِن كَانُوا [إِخْوَةً] رِجَالًا وَنِسَاء (وبطلت الوصية لمواليه فيمن له معتقون ومعتقون)؛ لأن المولى اسم مشترك يطلق على الأعلى؛ لأنه منعم وعلى الأسفل؛ لأنه منعم عليه فمنهم من يقصد الأعلى شكرًا، ومنهم من يقصد الأسفل؛ لزيادة الإنعام، فوجب التوقف حتى يقوم البيان، وإذا لم (). يوجد يبطل.
[باب من الوصية
تصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معينة وأبدا)؛ لأن المنفعة تحتمل التمليك ببدل وبغير بدل في حال الحياة، فيحتمل التمليك بعد الموت (وبغلتهما) أي: تصح الوصية بغلة العبد، والدار؛ لأنها بدل المنفعة، فأخذ حكمها.
(فإن خرجت الرقبة من الثلث سلمت إليه لها) أي: إلى الموصى له لأجل الوصية (والا) أي: إن لم تخرج رقبة الدار، والعبد من الثلث (قسم الدار أثلاثا سكن الموصى له ثلثها، وسكن الورثة الثلثين وخدم العبد الورثة يومين، وللموصى له يوما)؛ لأن العبد لا يحتمل القسمة في نفسه فتكون القسمة بطريق المهايأة في الخدمة؛ إيفاء للحقين.
وبموته في حياة موصيه يبطل؛ لأن إيجاب الوصية معلق بوجود الموت، فإذا مات الموصى له، لم يصح الإيجاب (وبعد موته) أي: موت الموصى له (يعود) الموصى به نحو غلة العبد وخدمته (إلى الورثة وبثمرة بستانه يعني: إذا أوصى لآخر بثمرة بستانه إن مات وفيه ثمرة) [أي: ثمرة كائنة حال موت الموصى له هذه فقط) أي: له هذه الثمرة لا ما يحدث، قيد بقوله: وفيه ثمرة؛ لأنه إذا لم يكن في البستان ثمره وقت الموت يكون له ثمرة مستأنفة، استحسانا، وكان القياس أن لا شيء له؛ لأن الثمرة اسم للموجود خاصة، ولا يقع على المستأنف بقول إنسان لك في كرمك ثمرة فيقول: نعم، يعني به الثمرة القائمة لا ما يحدث بعده، إلا أن يسمى وجه الاستحسان: أن الثمر