اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

لو لم يحمل على المستأنف بطل كلام الموصي، ولو حمل عليه، يصح، والكلام إذا احتمل الصحة، والفساد حمل على الصحة، كما قالوا فيمن أوصى بولد فلان وليس له ولد جازت الوصية لولد ولده، فكذا ههنا.
وإن ضم أبدا) يعني: إذا قال له: ثمرة بستاني أبدا (فله هذه وما يحدث أي: له هذه الثمرة وثمرته فيما يستقبل ما عاش كما في غلة بستانه) يعني: إذا أوصى بغلة بستانه يكون له هذه، وما يحدث سواء ضم إليه لفظ الأبد، أو لا؛ لأن الغلة اسم لما يوجد وقتا بعد وقت، ومنه غلة الدار، ولذلك استغنى فيها من ذكر التأبيد.
وبصوف غنمه) يعني: إذا أوصى لرجل بصوف غنمه وولدها، ولبنها له ما في وقت موته ضم أبدًا، أو لا يعني: له ما في بطونها من الولد، وما في ضروعها من اللبن وما في ظهورها من الصوف يوم مات الموصي، سواء قال أبدًا، أو لم يقل؛ لأنها إيجاب عند الموت، فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ.
فصل وصية الذمي]
ويورث بيعة وكنيسة جعلنا في الصحة) يعني: إذا صنع يهودي، أو نصراني بيعة، وكنيسة في صحته، فهو ميراث، أما عنده [206/8/م]؛ فلأنه بمنزلة الوقف ووقف المسلم يورث عنده، فهذا أولى وأما عندهما؛ فلأنه لا يجوز من أهل الذمة ما يرجع إلى القربة، وإن كان وصية، فهذا أولى
والوصية بجعل أحدهما سمى قوما، أو لا يصح) يعني: من أوصى بأن يبني داره بيعة، أو كنيسة لقوم غير مسمين، جازت الوصية عند أبي حنيفة، وعندهما باطلة قيد بقوله: سمى قوما، أو لا؛ لأنه لو أوصى بأن يجعل لقوم مسمين، فهو جائز من الثلث؛ لأن في الوصية معنى التمليك والاستخلاف، وله ولاية كليهما فيجوز على الاعتبارين.
اعلم أن وصايا الذمي على أربعة أوجه؛ أحدها: أن يوصى بما هو معصية عندنا، وعندهم كالوصية للمغنيات، فهذا لا يصح إجماعا، إلا أن يكون لقوم يحصون فيصح تمليكا لهم من الثلث، فإذا كانوا لا يحصون لا يصح تمليكا؛ لأن التمليك من المجهول، لا يصح.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 776