شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
والعجوز) أي: كره حضور العجوز الظهر، والعصر لا الباقية) أي: لا يكره حضورها في الأوقات الثلاثة، والعيدين؛ إنما كره حضورها في الوقتين عند أبي حنيفة؛ لأن الفساق منتشرون في هذين الوقتين، وفرط الشبق قي قد يحملهم على رغبة العجائز، وأما في الفجر والعشاء فهم نائمون، وفي المغرب بالطعام مشغولون، وأما في العيدين؛ فلأن المصلى متسع فيمكنهن الاعتزال عن الرجال، وقالا: تخرج العجائز في الصلوات كلها؛ لقلة الرغبة فيهن، قيد بالعجوز؛ لأن الشابة ليس لها الخروج اتفاقا، قال الإمام المحبوبي: هذا الخلاف كان في زمانهم، [ب/ /م]، وأما في زماننا فيمنعن ن كلهن عن حضور الجماعات
ويقتدي المتوضئ الذي ليس معه ماء بالمتيمم)؛ لأن طهارة المتيمم طهارة مطلقة لا ضرورية؛ لأن التراب خلف عن الماء؛ إنما قيدنا المتوضئ به؛ لأنه لو كان معه ماء، لا يجوز اقتداؤه بالمتيمم.
والغاسل) أي: يقتدي الغاسل بالماسح)؛ لأن [الخف مانع عن سراية الحدث إلى القدم، وما حل الخف يزيله المسح، فاستوى الغاسل والماسح.
والقائم) أي: يقتدي القائم بالقاعد)؛ لما روي أنه لا، صلى آخر صلواته قاعدًا، والقوم خلفه قيام، وفي الحقائق: هذا في قاعد يركع ويسجد؛ لأنه لو كان يومئ والقوم يركعون ويسجدون لا يجوز الاقتداء، وفي المحيط: لا تجوز إمامة الخنثى المشكل لمثله، وإمامة الخنثى المشكل للنساء جائزة)، إن تقدمهن، وإن قام وسطهن فسدت صلاتهم؛ لوجود المحاذاة منهن، وفي الذخيرة إمامة الأحدب جائزة، وذكر التمرتاشي إن بلغ حدبه حد الركوع، فعندهما جائزة، كما تجوز إمامة القاعد بالقائم، وعند محمد: لا يجوز.
والمومئ بالموميء)؛ لاستوائهما في الحال، إلا أن يومئ المؤتم قاعدًا، والإمام مضطجعا؛ فحينئذ لا يجوز ز؛ لأن حال المستلقي في الإيماء دون حال القاعد، ألا يرى أنه لا يجوز التطوع بالإيماء مستلقيا، إذا كان قادرا على القعود.
والمتنفل بالمفترض)؛ لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة، وهو موجود في حق الإمام، فيتحقق البناء، قيد بهما؛ لأن اقتداء المفترض بالمتنفل غير جائز.
ويقتدي المتوضئ الذي ليس معه ماء بالمتيمم)؛ لأن طهارة المتيمم طهارة مطلقة لا ضرورية؛ لأن التراب خلف عن الماء؛ إنما قيدنا المتوضئ به؛ لأنه لو كان معه ماء، لا يجوز اقتداؤه بالمتيمم.
والغاسل) أي: يقتدي الغاسل بالماسح)؛ لأن [الخف مانع عن سراية الحدث إلى القدم، وما حل الخف يزيله المسح، فاستوى الغاسل والماسح.
والقائم) أي: يقتدي القائم بالقاعد)؛ لما روي أنه لا، صلى آخر صلواته قاعدًا، والقوم خلفه قيام، وفي الحقائق: هذا في قاعد يركع ويسجد؛ لأنه لو كان يومئ والقوم يركعون ويسجدون لا يجوز الاقتداء، وفي المحيط: لا تجوز إمامة الخنثى المشكل لمثله، وإمامة الخنثى المشكل للنساء جائزة)، إن تقدمهن، وإن قام وسطهن فسدت صلاتهم؛ لوجود المحاذاة منهن، وفي الذخيرة إمامة الأحدب جائزة، وذكر التمرتاشي إن بلغ حدبه حد الركوع، فعندهما جائزة، كما تجوز إمامة القاعد بالقائم، وعند محمد: لا يجوز.
والمومئ بالموميء)؛ لاستوائهما في الحال، إلا أن يومئ المؤتم قاعدًا، والإمام مضطجعا؛ فحينئذ لا يجوز ز؛ لأن حال المستلقي في الإيماء دون حال القاعد، ألا يرى أنه لا يجوز التطوع بالإيماء مستلقيا، إذا كان قادرا على القعود.
والمتنفل بالمفترض)؛ لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة، وهو موجود في حق الإمام، فيتحقق البناء، قيد بهما؛ لأن اقتداء المفترض بالمتنفل غير جائز.