اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

فإن قلت: إذا اقتدى من قلد أبا حنيفة من قلد صاحبيه في الوتر يجوز، مع أنه اقتداء المفترض بالمتنفل
قلت: الصلاة متحدة ولا يختلف باختلاف الاعتقاد؛ ولأن إمامة الناذر غير جائز؛ لأن المنذور إنما يجب بالتزامه، فلا يظهر الوجوب في حق غيره؛ فيكون بمنزلة إمامة المتنفل بالمفترض، إلا إذا نذر أحدهما عين ما نذر به الآخر، بأن يقول مثلا: نذرت أن أصلي الركعتين اللتين نذرهما فلان فيجوز اقتداؤه للاتحاد، وأن إمامة الحالف الناذر غير جائزة، لقوة النذر.
لا رجل) أي: لا يقتدي رجل بامرأة وصبي)؛ لأن تأخر المرأة واجب، وصلاة الصبي نفل
وطاهر بمعذور) وفي التبيين: كذا: لا يجوز اقتداء معذور بمعذور، إن اختلف عذرهما، وإن اتحد جاز.
وقارئ بأمي، ولابس بعار، وغير مؤم بمؤم)؛ لأن صلاة الإمام في هذه الصورة ضعيفة، فلا يصح اتباع القوية بها.
ومفترض) أي: لا يصح اقتداء مفترض بمتنفل)؛ لأن وصف الفريضة موجود في المقتدي دون الإمام، والموجود لا يبنى على المعدوم، وفي التبيين:: إذا لم يجز الاقتداء في هذه المسائل، هل يصير شارعا في التطوع أم لا؟ فعندهما يصير شارعا؛ بناءً على أن الفرض إذا بطل ينقلب نفلا، وعند محمد لا يصير شارعا؛ لأن الفرضية إذا [بطلت] عنده يبطل أصل الصلاة والأشبه أن يقال: إذا فسد بفقد شرط الصلاة، كالطاهر خلف المعذور، لا يكون شارعًا، وإن كان الاختلاف بين الصلاتين يكون شارعًا، وثمرة الاختلاف تظهر في حق بطلان الوضوء بالقهقهة).
أن يصلي أحدهما الظهر، والآخر العصر، أو أحدهما ظهر الأمس، والآخر ظهر اليوم؛ لأن الاقتداء هو أن يبني تحريمته على تحريمة الإمام، ويجعل صلاته متحدة بصلاة الإمام، وتغاير الوصف مانع عن ذلك، وفي النوادر: رجلان افتتحا الصلاة معا، ونوى كل منهما أن يكون إماما لصاحبه، فصلاتهما تامة؛ لأن الإمامة تصح من غير نية؛ فلغت النية؛ فصار كل واحد شارعا في صلاة نفسه، وإن نوى كل واحد أن يأتم بصاحبه، فصلاتهما فاسدة؛ لأن كل واحد منهما قصد الاشتراك، ولم يصح لاستحالة كون كل واحد مؤتما، وإماما.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 776