اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

جوعًا، وعريا، وأما في الخصومة في حقوق] الميت؛ فلأنه لا يتمكن اجتماعهما عليه، وأما في الاتهاب لهم؛ فلأنه ليس من باب الولاية؛ ولهذا تملكه الأم ومن يعوله.
(وإعتاق عبد عين) يعني: إذا أوصى بإعتاق عبد معين، فأحد الوصيين يملك إعتاقه؛ لعدم الاحتياج إلى الرأي ورد وديعة وينفذ وصية معينين، وجمع أموال ضائعة، وبيع ما يخاف تلفه)؛ لأن فيه ضرورة ووصي الوصي أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وصى فيهما) يعني: إذا مات الوصي وأوصى إلى آخر، فهو وصي في تركته، وتركة الميت الأول، لأنه لما استعان به في ذلك مع علمه أنه قد تصيبه المنية قبل إتمام مقصوده صار راضيا بإيصائه إلى الغير في ذلك؛ لما فيه من تحصيل [مقصوده) و به فارق الوكيل؛ لأن الموكل ثمة قائم يمكنه أن يحصل مقصوده بنفسه، فلا يتضمن توكيله إياه الوصي بتوكيل غيره.
وقسمة الوصي عن الورثة مع الموصي له يصح إذا كانوا صغارًا، أو بعضهم كبارًا غائبين فلا يرجع عليه على صيغة المجهول، وقوله: عليه قائم مقام الفاعل، أي: لا يرجع الورثة على الموصى [له]) بشيء إن ضاع قسطهم معه أي: قسط الورثة في يد الوصي (وقسمته عن الموصى له معهم لا يعني قسمة الوصي عن الموصى له الغائب مع الورثة الكبار الحاضرين، لا يصح فيرجع ثلث ما بقي) يعني: لو قبض نصيب الموصى له الغائب، وهلك في يده يرجع الموصى له بثلث ما بقي، والفرق أن الوصي خليفة الميت والوارث أيضًا خليفة عن الميت حتى يرد بالعيب ويرد عليه به فصلح الوصي خصمًا عن الوارث نيابة عنه؛ لأن من كان خليفة الأحد كان خليفة لمن قام مقامه، فصار تصرفه كتصرفه إذا كان غائبا، فصحت قسمته عليه حتى لو حضر، وقد هلك ما في يد الوصي لا يشارك الموصي له؛ لأن الهلاك بعد تمام القسمة، وأما الموصى له فليس بخليفة عن الميت بكل وجه، لأن للموصى له ملكا جديدا إلا أن يبقى له ما كان من الملك للميت؛ ولهذا لا يرد بالعيب ولا يرد عليه فلم يصح الوصي خصمًا عند غيبته وإذا لم يصح القسمة هنا لعدم ولايته عليه فلو هلك ما أفرز له عند الوصي كان له ثلث ما بقي في يد الورثة؛ لأن القسمة لم تنفذ عليه [فما] هلك هلك على الشركة، وما يبقى يبقى على الشركة (وصحت للقاضي) يعني: صحت للقاضي قسمة التركة عن الموصى له مع الورثة وأخذه قسطه) أي: وله أخذ نصيب الموصى له، وفائدة الجواز لو حضر الغائب، وقد هلك نصيبه في يد القاضي ليس له أن يرجع على الورثة بشيء، وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير: إن القاضي لو ميز الثلث عن الثلثين، ولم يدفع إلى أحد
المجلد
العرض
99%
تسللي / 776